الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا أقر بالقتل مرة قتل به

          ░12▒ (باب: إذا أَقَرَّ بالقتل مَرَّة قُتِل به)
          قالَ العلَّامةُ القَسْطَلَّانيُّ: وسقط لفظ: (باب) للنَّسَفيِّ، وقال بعد قوله: ({خَطَأً} الآية، وإذا أقرَّ...) إلى آخره، ثمَّ ذكر الحديث كغيره، وحينئذٍ فيحتاج إلى مناسبة بين الآية والحديث، ولم تظهر أصلًا، فالصَّواب كما في «الفتح» إثباتُ الباب كما في رواية غير النَّسَفيِّ. ومطابقة الحديث للتَّرجمة مأخوذة مِنْ إطلاق قوله: (فَجِيءَ باليَهُودِيِّ فَاعْتَرَف) فإنَّه لم يذكر فيه عددًا، والأصل عدمُه. انتهى.
          ولم يذكر المذاهب، والمسألة وفاقيَّة بين الأئمَّة الأربعة، فيكفي في القتل الإقرارُ مرةً واحدةً عند الأئمَّة الأربعة، وما حكى الشُّرَّاح مِنْ خلاف بعض الكوفيِّين في اشتراطهم الإقرار مرَّتين مذهب غير الأحناف، فأراد الإمام البخاريُّ بهذا الباب الرَّدَّ على مَنِ اشتَرط العدد فيه.
          وفي «الدُّرِّ المختار» في بيان الفرق بين الحدود والقصاص أنَّ القصاص يثبت بإشارة الأخرس دون الحدود. انتهى.
          وقالَ العينيُّ: قلت: اشتراط الكوفيِّين مرَّتين في الإقرار قياس على اشتراط الأربعة في الزِّنا، ومطلق الاعتراف لا ينحصر على المرَّة. انتهى.
          قلت: عجب مِنَ العلَّامةِ العينيِّ أنَّه كيف أيَّد قول الكوفيِّين؟ فإنَّه يشعر أنَّه مذهب الأحناف مع أنَّه ليس كذلك، فإنَّ مذهب الأحناف في هذا كالجمهور، وقد تقدَّم أنَّه يثبت عندنا بالإشارة، أي: في الأخرس، فكيف بصريح الإقرار؟ فتأمَّلْ.
          وهكذا ذكر الشَّيخ الكَنكَوهيُّ ⌂ في بعض «تقاريره»، والشَّيخ الأنور في «فيض الباري» مذهب الأحناف موافقًا للجمهور، كما في «هامش اللَّامع».