-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرة قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له
-
باب: إذا عض رجلا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدا أو صبيا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░24▒ (باب: العَاقِلَة)
بكسر القاف جمع عاقل، وهو دافع الدِّية، وسُمِّيت الدِّية عقلًا تسميةً بالمصدر، لأنَّ الإبل كانت تُعْقَل بفناء وليِّ القتيل، ثمَّ كثر الاستعمال حَتَّى أُطلق العقل على الدِّية، ولو لم تكن إبلًا، وعاقلة الرَّجل: قراباته مِنْ قِبَل الأب وهم عصبته(1)، وتحمُّلُ العاقلة الدِّيةَ ثابتٌ بالسُّنَّة، وأجمع أهل العِلم على ذلك، وهو مخالف لظاهر قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:164]، لكنَّه خصَّ مِنْ عمومها ذلك لِما فيه مِنَ المصلحة، لأنَّ القاتل لو أخذ بالدِّية لأوشك أن تأتي على جميع ماله، لأنَّ تتابع الخطأ منه لا يؤمن، ولو تُرك بغير تغريم لأُهدر دمُ المقتول. انتهى مِنَ «الفتح».
وفي «الفيض»: العاقلة هم الَّذِين يَغرمون الدِّية، وهم العَصَابات(2) وسمَّاهُم الفقهاءُ بكتاب المَعَاقِل، والقياسُ فيه أَنْ يَكُونَ: كتاب العواقل؛ فإِنَّ المَعَاقِل هي الدِّيات، والمذكورُ في هذا البابِ مسائلُ مَنْ تُؤْخَذُ منهم الدِّية. انتهى.
وبسط الكلام على العاقلة في «الأوجز»، ومنه في «هامش اللَّامع»، ففيه قالَ الموفَّقُ: لا خلاف بين أهل العِلم في أنَّ العاقلة العَصَبَات، وأنَّ غيرهم مِنَ الإِخوة مِنَ الأمِّ وسائر ذوي الأرحام والزَّوج، وكلِّ مَنْ عدا العصبات ليسوا هم مِنَ العاقلة، واختُلف في الآباء والبنين، هل هم مِنَ العاقلة أو لا؟ وعن أحمد في ذلك روايتان، أحدهما: كلُّ العصبة مِنَ العاقلة، يدخل فيه آباء القاتل وأبناؤه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. والقول الثَّاني: ليس آباؤه وأبناؤه مِنَ العاقلة، وهو قول الشَّافعيِّ. قلت: وهذا كلُّه إذا لم يكن / الرَّجل مِنْ أهل الدِّيوان، وإن كان مِنْ أهل الدِّيوان فالدِّية على أهل الدِّيوان، وهذا عندنا، قالَ الموفَّقُ: لا مدخل لأهل الدِّيوان في المعاقلة، وبهذا قال الشَّافعيُّ، واختَلف قول المالكيَّة في اعتبار الدِّيوان وعدمه.
ثمَّ اعلمْ أنَّه يَرِدُ على ظاهر تبويب المصنِّف أنَّه لا يطابق الحديث بالتَّرجمة، فإنَّ ظاهر الباب بيانُ العاقلة مَنْ هم؟ وليس لها ذكر في الحديث، ولم يتعرَّض لذلك أحدٌ مِنَ الشُّرَّاح.
قالَ العينيُّ: أي: هذا باب في بيان العاقلة، وهو جمع عاقل، وهو دافع الدِّية، ثمَّ قالَ تحتَ حديثِ الباب: مطابقته للتَّرجمة في قوله: (العقل) وهو الدِّية.
وقالَ القَسْطَلَّانيُّ في شرح الحديث: قوله: (العقل) أي: الدِّية، ومقاديرها، وأصنافها. انتهى.
فعلى ظاهر كلام الشُّرَّاح لا مطابقة بين الحديث والتَّرجمة، والأوجَهُ عندي: أنَّ غرض الإمام البخاريِّ ليس بيان العاقلة، بل الغرض بيان إثبات تحمُّل العاقلةِ الدِّيةَ، لأنَّه بظاهره يخالف قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، والمراد بالعقل في الحديث تحمُّل العقل، أشار إلى ذلك الكَرْمانيُّ، إذ قال: أراد بالعقل ما تتحمَّله العاقلة، وذلك أنَّ ظاهره يخالف الكتاب، وهو قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}. انتهى. وعلى هذا المطابقةُ ظاهرةٌ.
[1] في (المطبوع): ((عصبة)).
[2] في (المطبوع): ((العصبات)).