الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب العفو في الخطأ بعد الموت

          ░10▒ (باب: العَفْو فِي الخَطَأ بَعْدَ المَوْت)
          قالَ الحافظُ: أي: عفو الوليِّ لا عفو المقتول، لأنَّه محال، ويحتمل أن يدخل، وإنَّما قيَّده بما بعد الموت، لأنَّه لا يظهر أثرُه إلَّا فيه إذ لو عفا المقتول ثمَّ مات لم يظهر لعفوه أثر، لأنَّه لو عاش تبيَّن ألَّا شيء له يعفو عنه.
          وقالَ ابنُ بطَّالٍ: أجمعوا على أنَّ عفو الوليَّ إنَّما يكون بعد موت المقتول، وأمَّا قبل ذلك فالعفو للقتيل، خلافًا لأهل الظَّاهر، فإنَّهم أبطلوا عفوَ القتيل، وحجَّة الجمهور أنَّ الوليَّ لمَّا قام مقام المقتول في طلب ما يستحقُّه فإذا جعل له العفو كان ذلك للأصيل أولى، وقد أخرج أبو بكر بن أبي شيبة مِنْ مرسل قتادة: ((أنَّ عروة ابن مسعود لمَّا دعا قومه إلى الإسلام فرمى بسهم فقتل، عفا عن قاتله قبل أن يموت، فأجاز النَّبيُّ ╧ عفوه)). انتهى.
          قالَ العينيُّ: مطابقة الحديث للتَّرجمة تؤخذ مِنْ قولِه: (غفر الله لكم) لأنَّ معناه: عفوتُ عنكم، لأنَّ المسلمين كانوا قتلوا اليمان أبا حذيفة خطأً يوم أُحد، فعفا حذيفةُ عنهم بعد قتله. انتهى.
          لكنَّ فيه أنَّ الحديث موقوف، وليس مِنْ دأب المصنِّف الاستدلالُ بالموقوف، ويمكن أن يجاب عنه أنَّ في هذا الحديث زيادةً أخرجه أبو إسحاق الفَزاريُّ في «سننه» وهي قوله: ((فبلغت النَّبيَّ صلعم، فزاده عنده خيرًا وودًّا(1) / مِنْ عنده)).


[1] في (المطبوع): ((ووداه)).