-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرة قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له
-
باب: إذا عض رجلا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدا أو صبيا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░21▒ (باب: إذَا أصَابَ قَومٌ مِنْ رَجل...) إلى آخره
أي: إذا قَتل أو جَرح جماعةٌ شخصًا واحدًا هل يجب القصاص على الجميع أو يتعيَّن واحد لِيَقْتَصَّ منه، ويُؤخَذ مِنَ الباقين الدِّية؟ فالمرادُ بالمعَاقَبة هنا: المكافأة. انتهى مِنَ «الفتح».
وفي هامش «النُّسخة المصريَّة» تحت ترجمة الباب: وجواب الاستفهام محذوف، أي: عُوقِبُوا إن كانت الإصابة تقتضي / حدًّا أو تعزيرًا، وقوصصوا إن كانت تقتضي مماثلة. انتهى.
وقالَ القَسْطَلَّانيُّ: قوله: (هَلْ يُعَاقَب؟) بفتح القاف مبنيًا للمفعول، وفي رواية: <يعاقبون> بلفظ الجمع، وفي أخرى: (يعاقبوا) بحذف النُّون لغة ضعيفة، أي: يكافأ الَّذِين أصابوه، ويجاوزون على فعلهم كما وقع في اللُّدود، (أو يُقتصُّ) بالبناء للمفعول، وقيل: للفاعل فيهما (منهم كُلِّهم) إذا قتلوه أو جَرَحُوه، أو يتعيَّن واحد يُقْتَصُّ منه، ويُؤخَذ مِنَ الباقين الدِّية، والأوَّل مذهب جمهور العلماء، ورُوِيَ الثَّاني عن عبد الله بن الزُّبير ومعاذ، فلو قتله عشرة فله أن يقتل واحدًا منهم، ويأخذ مِنَ التِّسعة تسعة أعشار الدِّية. انتهى.
وفي «الهداية»: وإذا قَتل جماعةٌ واحدًا عمدًا اقتُصَّ مِنْ جميعهم لقول عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقَتَلْتُهُم. انتهى.
قالَ الكَرْمانيُّ: فإن قلت: ما فائدة الجمع بين المعاقبة والاقتصاص؟ قلت: الغالب أنَّ القصاص يُستعمل في الدَّم(1)، والمعاقبة: المكافأة والمجازاة، فيتناول اللَّدَّ ونحوه، فلعلَّ غرضه التَّعميم، ولهذا فسَّرنا الإصابة بالتَّفجيع ليتناول الكلَّ. انتهى.
وتوضيح المقام بحيث يتَّضح المرام أنَّ المذكور في التَّرجمة هو أحد الشِّقَّين_أعني الاقتصاص مِنَ الجميع_ والشِّقُّ الثَّاني غير مذكور [هاهنا]، وهو ما ذكره الشُّرَّاح مِنْ أنَّه يتعيَّن واحد منهم للاقتصاص، ويُؤخَذ الدِّية مِنَ الباقين، فقول المصنِّف: (أو يقتصُّ) ليس عديلًا لقوله: (يعاقب) كما يُتوهَّم في بادئ الرَّأي، بل المجموع بيان لأحد الشِّقَّين.
ثمَّ قالَ الكَرْمانيُّ: وإنَّما خصَّ الاقتصاص بالذِّكر ردًّا لمثل ما نُقل عن ابن سيرين أنَّه قال في رَجل يقتله رَجلان: يُقتل أحدُهما وتؤخذ الدِّية مِنَ الآخر، وعن الشَّعبيِّ: أنَّهما يُدفعان إلى وليِّه، ويَقتل مَنْ شاء منهما، ويعفو عن الآخر، وعن الظَّاهريَّة: أنَّه لا قود بل الواجب الدِّية. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((الذم)).