الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان

          ░15▒ (باب: مَنْ أَخَذَ حَقَّه أو اقْتَصَّ دُونَ السُّلطان)
          قالَ الحافظُ: قوله: (أو اقتص) أي: إذا وجب له على أحدٍ قصاصٌ في نفس أو طرف هل يُشترط أن يرفع أمره إلى الحاكم أو يجوز أن يستوفيَه دون الحاكم؟ وهو المراد بالسُّلطان في التَّرجمة، قالَ ابنُ بطَّالٍ: اتفق أئمَّة الفتوى على أنَّه لا يجوز لأحد أن يقتصَّ مِنْ حقِّه دون السُّلطان، قال: وإنَّما اختلفوا فيمن أقام الحدَّ على عبده كما تقدَّم، تفصيله(1) قال: وأمَّا أَخْذُ الحقِّ فإنَّه يجوز عندهم أنْ يَأْخُذَ حَقَّه مِنَ المال خاصَّة إذا جحده إيَّاه، ولا بيِّنة عليه. انتهى. وهكذا في العينيِّ.
          قلت: وقد تقدَّم في أبواب المظالم والقصاص، وترجم المصنِّف هناك بقوله: (باب: قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه) وهي المسألة المعروفة بمسألة الظَّفَر، وتقدَّم هناك تفصيل الاختلاف، فارجع إليه لو شئت.
          وقلت: وأمَّا إذا فقأ رَجل عين النَّاظر كما في حديث الباب، فسيأتي حكمُه وبيان الخلاف فيه فيما سيأتي في ترجمة مستقلَّة بقوله: (باب: مَنِ اطلع في بيت قوم ففَقَؤُوا عينه).
          ثمَّ قالَ العينيُّ: قالَ الكَرْمانيُّ: فإن قلت: هذا الحديث لا يطابق التَّرجمة، لأنَّه ╧ هو الإمام الأعظم، فلا يدلُّ على جواز ذلك لآحاد النَّاس، قلت: حكم أقواله وأفعاله عامٌّ متناوِل للأمَّة، إلَّا ما دلَّ دليل على تخصيصه به. انتهى.
          وفي «فيض الباري» تحت التَّرجمة: يريدُ أَنَّ القِصَاصَ مختصٌ بالسُّلطانِ، إلَّا أَنَّ أولياءَ المقْتُولِ لو اقْتَصُّوا مِنَ القَاتِل بعدَ إقامةِ البيِّنةِ لا يُقْتَصُّ منهم للقَاتِل، غيرَ أَنَّهم آثمون. انتهى.


[1] قوله: ((تفصيله)) ليس في (المطبوع).