-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرة قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له
-
باب: إذا عض رجلا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدا أو صبيا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░25▒ (باب: جَنِين المَرْأَة)
الجنين_وزن عظيم_: حمل المرأة ما دام في بطنها، سُمِّي بذلك لاستتاره، فإنْ خرج حيًّا فهو ولد، أو ميتًا فهو سِقْط، وقد يُطلق عليه جنين. انتهى.
قالَ العينيُّ: أي: هذا باب في بيان حكم جنين المرأة. انتهى.
والمراد واضح، أي: ماذا تجب في إملاصه وإسقاطه؟ وترجم الإمام أبو داود بقوله: (باب: دِيَة الجَنِين) وهو واضح(1) في المراد، ولم يذكر المصنِّف الحكم لظهوره مِنْ حديث الباب وهو الغُرَّة، واختَلف العلماء في مصداقها فقيل: العبد الأبيض أو الأَمَة البيضاء، لأنَّ أصل الغُرَّة بياض في الوجه، وقالت الأئمَّة الأربعة: هما يجزئان مطلقًا، وإن كانا أسودين، ولا يجزئ غيرهما.
قالَ ابنُ قدامة: في جنين الحرَّة المسلمة غرَّةٌ، وهذا قول أكثر أهل العِلم منهم مالكٌ والثَّوريُّ والشَّافعيُّ وإسحاقُ وأصحابُ الرَّأي، فإن قيل: فقد رُوي في هذا الحديث: أو فرس أو بغل، قلنا: هذا لا يثبت، رواه ابن يونس ووهم فيه، قاله أهل النَّقل، والحديث الصَّحيح المتَّفق عليه إنَّما [فيه]: ((عبد أو أَمَة)) وقال عروة وطاوس ومجاهد: الغرَّة عبدٌ أو أَمَة أو فرس، وجعل ابن سيرين مكان الفرس مئة شاة ونحوه، قال الشَّعبيُّ: وإن كان الجنين مملوكًا ففيه عُشْر قيمة أُمِّه سواءٌ كان الجنين ذكرًا أو أنثى، وبه قالَ مالكٌ والشَّافعيُّ وإسحاقُ، وقال الثَّوريُّ وأبو حنيفة وأصحابُه: يجب فيه نصف عُشْر قيمته إن كان ذكرًا أو عشر(2) قيمته إن كان أنثى.
ثمَّ قالَ الموفَّقُ: الغرَّة قيمتها نصف عُشْر الدِّية، وهي خمس مِنَ الإبل، وبه قال النَّخَعيُّ والشَّعبيُّ وربيعة ومالك والشَّافعيُّ وإسحاق وأصحاب الرَّأي. وفي «الهداية»: وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينًا ميتًا ففيه غرَّة، وهي نصف عشر الدِّية، يعني: دية الرَّجل، وهذا في الذَّكر، وفي الأنثى عُشْر دية المرأة، وكلٌّ منهما خَمس مئة درهم، والقياس ألَّا يجب شيء، لأنَّه لم يتيقَّن بحياته، والظَّاهر لا يصلح حجَّة للاستحقاق ووجه الاستحسان، ثمَّ ذكر حديث الباب، ثمَّ قالَ: وفي جنين الأَمَة إذا كان ذكرًا نصف عشر قيمته لو كان حيًّا، وعشر قيمته لو كان أنثى. انتهى.
وهذا، أي: خمس مئة درهم عندنا، وعند الجمهور خمسون دينارًا أو ستُّ مئة درهم، وذلك لأنَّهم اختلفوا في مقدار الدِّية مِنْ حيثُ الدَّراهم، فعند الجمهور ومنهم الأئمَّة الثَّلاثة: مقدار اثنا عشر ألف درهم، وعند الحنفيَّة: عشرة آلاف درهم، والبسط في محلِّه. انتهى(3). /
[1] في (المطبوع): ((أوضح)).
[2] في (المطبوع): ((ذكراً، وعشر)).
[3] قوله: ((انتهى)) ليس في (المطبوع).