الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب التعوذ من المأثم والمغرم

          ░39▒ (باب: التَّعَوُّذِ مِنَ المَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ)
          (المَأْثَمِ) ما يقتضي الإثم، (وَالمَغْرَمِ) ما يقتضي الغُرْم. انتهى مِنَ «الفتح».
          قالَ القَسْطَلَّانيُّ: (المَغْرَمِ) الدَّين فيما لا يجوز. انتهى.
          وقالَ الكَرْمانيُّ: (المَأْثَمِ) بمعنى الإثم، (وَالمَغْرَمِ) بمعنى الغرامة، وهي ما يَلْزمك أداؤه كالدَّين والدِّية. انتهى.
          وقالَ العلَّامةُ السِّنْديُّ: اعلم أنَّه جاء في بعض الرِّوايات هكذا: <وَمِنْ(1) شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَاء(2) وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ>، بلفظ زيادة الشَّرِّ في الكلِّ، وفي بعضها بإثباته في البعض دون البعض، والظَّاهر أنَّ الفتنة تُحمل على معنى الاختبار عند زيادة لفظ الشَّرِّ، والاختبار له طرفان: خيرٌ وشرٌّ، والتَّعَوُّذ إنَّما وَقَع مِنْ شرِّهما لا خيرِهما، وعند عدم / لفظ الشَّرِّ فالفتنة بمعنى الافتتان في الدِّين نعوذ بالله منه، وهو شرٌّ كلُّه، فإذا ثبت في بعضٍ دون بعضٍ فما ثبت فيه يحمل الفتنة على المعنى الأوَّل، وما لا فيحمل على المعنى الثَّاني، والله تعالى أعلم. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((من)) بلا واو.
[2] في (المطبوع): ((الغنا)).