الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ألبان الأتن

          ░57▒ (باب: أَلْبَانِ الأُتُنِ)
          بضمِّ الهمزة والمثنَّاة الفوقانيَّة بعدها نون:[جمع أتان]، قاله(1) في «الفتح».
          قالَ العلَّامةُ القَسْطَلَّانيُّ(2): أي: بيان حكم ألبان الأُتُن، وبيان الحكم في الحديث. انتهى.
          قلت: المراد [بالحكم] حكم التَّداوي بها، ولذا ذكره في كتاب الطِّبِّ.
          وقالَ الحافظُ: وقد اختُلف في ألبان الأُتُن، فالجمهور على التَّحريم، وعند المالكيَّة قول في حلِّها مِنَ القول بحلِّ أكلها(3). انتهى مِنَ «الفتح».
          وقد تقدَّم ذكرُ الخلاف في لحوم الحمر الأهليَّة في بابها مِنْ كتاب الذَّبائح والصَّيد، وفي «البحر شرح الكنز»: كُرِه لبن الأتان لأنَّ اللَّبن يتولَّد مِنَ اللَّحم فصار مثله، وكذا لبن الخيل يُكرَه عند الإمام كلحمه عنده. انتهى.
          وكذا في «الدُّرِّ المختار» إذ قال: وكُره لحم الأتان_أي الحمارة الأهليَّة_ خلافًا لمالك، ولبنُها ولبنُ الجلَّالة... إلى آخره، قالَ ابنُ عابدين: قوله: الأهليَّة بخلاف الوحشيَّة فإنَّها ولبنها حلالان، قوله: خلافا لمالك، وللخلاف لم يقل: حَرُم فإنَّه دليلُ تعارُضِ الأدلَّة. انتهى.
          وقالَ الموفَّقُ: وألبان الحمر محرَّمة في قول أكثرهم، ورخَّص فيها عطاء وطاوس والزُّهْريُّ، والأوَّل أصحُّ لأنَّ حُكمَ الألبان حُكمُ اللُّحْمان. انتهى.
          قلت: والمبحوث عنه هاهنا هو استعمال لبنها للتَّداوي، ولم أرَ مَنْ تعرَّض لحكم ألبان الأُتُن للتَّداوي فليُفتَّش، نعم صرَّحوا في أبوال الإبل أنَّه لا بأس بها للتَّداوي عند صاحبي أبي حنيفة. /


[1] في (المطبوع): ((قال)).
[2] في (المطبوع): ((العيني)).
[3] في (المطبوع): ((بحل أكل لحمها)).