-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء
-
باب: هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل؟
-
باب: الشفاء في ثلاث
-
باب الدواء بالعسل
-
باب الدواء بألبان الإبل
-
باب الدواء بأبوال الإبل
-
باب الحبة السوداء
-
باب التلبينة للمريض
-
باب السعوط
-
باب السعوط بالقسط الهندي البحري
-
باب: أي ساعة يحتجم؟
-
باب الحجم في السفر والإحرام
-
باب الحجامة من الداء
-
باب الحجامة على الرأس
-
باب الحجم من الشقيقة والصداع
-
باب الحلق من الأذى
-
باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو
-
باب الإثمد والكحل من الرمد
-
باب الجذام
-
باب المن شفاء للعين
-
باب اللدود
-
باب
-
باب العذرة
-
باب دواء المبطون
-
باب: لا صفر
-
باب ذات الجنب
-
باب حرق الحصير ليسد به الدم
-
باب الحمى من فيح جهنم
-
باب من خرج من أرض لا تلايمه
-
باب ما يذكر في الطاعون
-
باب أجر الصابر في الطاعون
-
باب الرقى بالقرآن والمعوذات
-
باب الرقى بفاتحة الكتاب
-
باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم
-
باب رقية العين
-
باب: العين حق
-
باب رقية الحية والعقرب
-
باب رقية النبي صلعم
-
باب النفث في الرقية
-
باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى
-
باب في المرأة ترقي الرجل
-
باب من لم يرق
-
باب الطيرة
-
باب الفأل
-
باب: لا هامة
-
باب الكهانة
-
باب السحر، وقول الله تعالى {ولكن الشياطين كفروا}
-
باب: الشرك والسحر من الموبقات
-
باب: هل يستخرج السحر؟
-
باب السحر
-
باب: من البيان سحرا
-
باب الدواء بالعجوة للسحر
-
باب: لا هامة.
-
باب: لا عدوى
-
باب ما يذكر في سم النبي صلعم
-
باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث
-
باب ألبان الأتن
-
باب: إذا وقع الذباب في الإناء
-
باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░54▒ (باب: لاَ عَدْوَى)
المذكور في حديث الباب شيئان: العدوى والطِّيَرة، وتقدَّم في الأحاديث / السَّابقة مِنْ (باب: الجُذام) وغيرِه ذكرُ أربعة أشياء، منها هذان الاثنان، والثَّالثة الهامة، والرَّابعة الصَّفَرُ، وذكر الحافظ عدَّة رواياتٍ في ذلك ثمَّ قال: فالحاصل مِنْ ذلك ستَّة أشياء: العدوى والطِّيَرة والهامة والصَّفَر والغُول والنَّوء، والأربعة الأُوَل قد أفرد البخاريُّ لكلِّ واحد منها ترجمة. انتهى.
وتقدَّم الكلام على ما عدا العدوى مِنْ تلك الأربعة في تراجمها، وأمَّا العدوى فقالَ القَسْطَلَّانيُّ في شرح الحديث: أي: لا سِراية للمرض عن صاحبه إلى غيره نفيًا لما كانت الجاهليَّة تعتقده في بعض الأدواء أنَّها تعدي بطبعها، وهو خبر أريد به النَّهي. انتهى.
وقالَ العلَّامةُ العَينيُّ: [العدوى:]اسْم مِنَ الإعداء كالرَّعْوى والبَقْوى مِنَ الإرعاء والإبقاء يُقَال: أعداه الدَّاءُ يُعْديه إعداءً، وَهُوَ أَن يُصِيبهُ مثلُ مَا بصاحب الدَّاء، وَكَانُوا يظنُّون أَنَّ الْمَرَض بِنَفسِهِ يُعْدي. انتهى.
[وقالَ السِّنْديُّ في «حاشية أبي داود»: هي مجاوزة العلَّة مِنْ صاحبٍ إلى غيره بالمجاورة والقرب، انتهى.
وأمَّا الجمع بين روايتي الباب فقد بَسط الكلامَ على ذلك الحافظُ وغيره مِنَ الشُّرَّاح، وتقدَّم أيضًا الإشارة إليه مجملًا في (باب: الجذام)]، قالَ العلَّامةُ السِّنْديُّ: ويحتمل أنَّ المراد بقوله: (لا عدوى) نفيُ ذلك وإبطالُه مِنْ أصلِه، وعلى هذا فما جاء مِنَ الأمر بالفرار مِنَ المجذوم ونحوه هو(1) مِنْ باب سدِّ الذَّرائع، لئلَّا يُظَنَّ المرض الحادث أنَّه بسبب المجاورة، ويحتمل أنَّ المراد نفيُ التَّأثير وبيان أنَّ مجاورة المريض مِنَ الأسباب العادية لا هي مؤثرة كما يعتقده أهل الطَّبيعة، وعلى هذا فالأمر بالفرار وغيره ظاهر. انتهى.
وقالَ الحافظُ: قالَ عِياضٌ: اختلفت الآثار في المجذوم، فجاء ما تقدَّم عن جابر: (أنَّ النَّبيَّ صلعم أكل مع مجذُوم، وقال: ثقةً بالله وتوكُّلًا عليه) قال: فذهب عمرُ وجماعة مِنَ السَّلفِ إلى الأكل معه، ورأَوا أنَّ الأمر باجتنابه منسوخ، [قال]: والصَّحيح الَّذِي عليه الأكثر ويتعيَّن المصير إليه ألَّا نَسْخَ، بل يجب الجمع بين الحديثين، وحُمل الأمرُ باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط، والأكلُ معه على بيان الجواز. انتهى.
هكذا اقتصر القاضي ومَنْ تبعه على حكاية هذين القولين، وحكى غيره قولًا ثالثًا وهو التَّرجيح، وقد سلكه فريقان:
أحدهما: سلك(2) ترجيح الأخبار الدَّالَّة على نفي العدوى وتزييف الأخبار الدَّالَّة على عكس ذلك مثل حديث الباب(3) فأعلُّوهُ بالشُّذُوذ، وبأنَّ عائشة أنكرت ذلك، فأخرجَ الطَّبَريُّ عنها أنَّ امرأةً سألتها عنه فقالت: ((ما قال ذلك، ولكنَّه قال: لا عدوى)) وقال: ((فمن أعدى الأوَّل))؟ وبأنَّ أبا هريرة تردَّد في هذا(4) الحكم كما سيأتي، فيُؤخَذ الحكم مِنْ رواية غيره، وبأنَّ الأخبار الواردة في نفي العدوى كثيرة شهيرة بخلاف الأخبار المرخِّصة في ذلك.
والفريق الثَّاني: سلكوا في التَّرجيح عكس هذه المسألة، فردُّوا حديث (لا عدوى) بأنَّ أبا هريرة رجع عنه، إمَّا لشكِّه فيه، وإمَّا لثبوت عكسِه عنده، قالوا: والأخبار الدَّالَّة على الاجتناب أكثرُ مَخارجَ وأكثرُ طُرقًا، فالمصير إليه أولى، وأمَّا حديث جابر ففيه نظرٌ، وقد أخرجَه التِّرمِذيُّ وبيَّن الاختلاف فيه ورجَّح وَقْفَه على عمر. انتهى مِنَ «الفتح».
قلت: وميل الحافظ: إلى الجمع، فإنَّه قال في الجواب عن كلِّ فريق: إنَّ طريق التَّرجيح لا يصار إليها إلَّا مع تعذُّر الجمع، وهو ممكن، ثمَّ ذكر الأقوال في طريق الجمع بالبسط، فارجع إليه لو شئت.
وأفادَ الشَّيخُ مولانا أشرف عليٍّ التَّهانويُّ قُدِّس سرُّه كما حكاه في رسالة «أنفاس عيسى» أنَّ في العدوى ثلاثة مذاهب: الأوَّل: أنَّ العدوى ثابت ولا يتوقَّف على مشيئة الله، وهذا كفرٌ صريح وزندقة، والثَّاني: اعتقاد ثبوت العدوى بالمشيئة، / لكنَّ المشيئة ضروريَّة توجد لا محالة، وهذا مذهب(5) باطل لكنَّه ليس بكفر، الثَّالث: أنَّه مقيَّد بالمشيئة، والمشيئة ليست بلازمة، إن شاء الله كان وإن لم يَشَأ لم يكن، ثمَّ قال: لكنَّ الأَحاديث الصَّحيحة تدلُّ على أنَّ العدوى ليس بشيء. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((فهو)).
[2] في (المطبوع): ((مسلك)).
[3] قوله: ((مثل حديث الباب) ليس في (المطبوع).
[4] في (المطبوع): ((ذلك)).
[5] في (المطبوع): ((المذهب)).