الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل؟

          ░2▒ (باب: هَلْ يُدَاوِي الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ؟...)
          هاهنا ثلاثة أسئلة، ولكلٍّ منها جواب يستفاد ذلك مِنْ كلام الحافظ كما سترى، إذ قال: ليس في سياق حديث الباب تعرُّض للمُدَاواة، إلَّا إن كان(1) يدخل في عموم قولها: (نَخْدُمُهم) نعم ورد الحديث المذكور بلفظ: (وَنُدَاوِي الجَرْحَى ونَرُدُّ القَتْلَى) وقد تقدَّم كذلك في (باب: مُدَاوَاة النِّساء الجَرْحَى في الغَزْوِ(2)) مِنْ كتابِ الجهاد فجرى البخاريُّ على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض ألفاظ الحديث، ويُؤخَذ حكم مداواة الرَّجلِ المرأةَ منه بالقياس، وإنَّما لم يجزم بالحكم لاحتمال أن يكون ذلك قبل الحجاب، أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجًا لها أو مَحْرَمًا، وأمَّا حكم المسألة فتجوزُ مُدَاواة الأجانب عند الضَّرورة، وتقدَّرُ بِقَدَرِهَا فيما يتعلَّق بالنَّظر والجسِّ باليد وغير ذلك. انتهى مِنَ «الفتح».


[1] في (المطبوع): ((إلا أن)).
[2] قوله: ((في الغزو)) ليس في (المطبوع).