-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء
-
باب: هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل؟
-
باب: الشفاء في ثلاث
-
باب الدواء بالعسل
-
باب الدواء بألبان الإبل
-
باب الدواء بأبوال الإبل
-
باب الحبة السوداء
-
باب التلبينة للمريض
-
باب السعوط
-
باب السعوط بالقسط الهندي البحري
-
باب: أي ساعة يحتجم؟
-
باب الحجم في السفر والإحرام
-
باب الحجامة من الداء
-
باب الحجامة على الرأس
-
باب الحجم من الشقيقة والصداع
-
باب الحلق من الأذى
-
باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو
-
باب الإثمد والكحل من الرمد
-
باب الجذام
-
باب المن شفاء للعين
-
باب اللدود
-
باب
-
باب العذرة
-
باب دواء المبطون
-
باب: لا صفر
-
باب ذات الجنب
-
باب حرق الحصير ليسد به الدم
-
باب الحمى من فيح جهنم
-
باب من خرج من أرض لا تلايمه
-
باب ما يذكر في الطاعون
-
باب أجر الصابر في الطاعون
-
باب الرقى بالقرآن والمعوذات
-
باب الرقى بفاتحة الكتاب
-
باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم
-
باب رقية العين
-
باب: العين حق
-
باب رقية الحية والعقرب
-
باب رقية النبي صلعم
-
باب النفث في الرقية
-
باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى
-
باب في المرأة ترقي الرجل
-
باب من لم يرق
-
باب الطيرة
-
باب الفأل
-
باب: لا هامة
-
باب الكهانة
-
باب السحر، وقول الله تعالى {ولكن الشياطين كفروا}
-
باب: الشرك والسحر من الموبقات
-
باب: هل يستخرج السحر؟
-
باب السحر
-
باب: من البيان سحرا
-
باب الدواء بالعجوة للسحر
-
باب: لا هامة.
-
باب: لا عدوى
-
باب ما يذكر في سم النبي صلعم
-
باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث
-
باب ألبان الأتن
-
باب: إذا وقع الذباب في الإناء
-
باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░56▒ (باب: شُرْبِ السُّمِّ وَالدَّواء بِهِ وَبِمَا(1) يُخَافُ مِنْهُ [والخبيث]...)
أي: الدَّواء الخبيث، كأنَّه يشير بالدَّواء بالسُّمِّ إلى ما ورد مِنَ النَّهي عن التَّداوي بالحرام، وقد تقدَّم بيانُه في كتاب الأَشْرِبة وزَعَم بعضُهم أنَّ المراد بقوله: (به) منه، والمراد ما يدفع ضرر السُّمِّ، وأشار بذلك إلى ما تقدَّم قبلُ مِنْ حديث: (مَنْ تصبَّح بسبع تمرات)... الحديث، وفيه: (لم يَضُرَّه سُمٌّ) فيتسفاد منه استعمال ما يدفع ضرر السُّمِّ قبل وصوله، ولا يخفى بُعدُ ما قال، لكن يُستفاد منه مناسبة ذكر حديث العَجْوة في هذا الباب، وأمَّا قوله: (وما يُخاف منه) فهو معطوف على الضَّمير المجرور العائد على السُّمِّ، وقوله: (منه) أي: مِنَ الموت به أو استمرار المرض، فيكون فاعل ذلك قد أعان على نفسه، وأمَّا مجرَّد شرب السُّمِّ فليس بحرامٍ على الإطلاق، لأنَّه يجوز استعمالُ اليسير منه إذا رُكِّب مَعَه مَا يَدْفَع ضرره إذا كان فيه نفعٌ، أشار إلى ذلك ابنُ بطَّالٍ، وقد أخرج ابن أبي شيبة وغيره: أنَّ خالد بن الوليد لمَّا نزل الحِيرة قيل له: احذر السُّمَّ لا تَسقيكه الأعاجم، فقال ائتوني به، فأتَوه به فأخذه بيده ثمَّ قال: باسم الله واقتحمه فلم يضرَّه، فكأنَّ المصنِّف رمز إلى أنَّ السَّلامة مِنْ ذلك وقعت كرامةً لخالد بن الوليد، فلا يُتأسَّى به في ذلك لئلَّا يفضي إلى قتل المرء نفسَه، ويؤيِّد ذلك حديثُ أبي هريرة في الباب، ولعلَّه كان عند خالد في ذلك عهدٌ عَمِلَ به. وأمَّا قوله: (والخبيث) فيجوز جرُّه والتَّقدير: والتَّداوي بالخبيث، ويجوز الرَّفع على أنَّ الخبر محذوفٌ والتَّقدير: ما حكمُه؟ أو هل يجوز التَّداوي به؟ وقد ورد النَّهي عن تناوله صريحًا، أخرجه أبو داود والتِّرمذيُّ وغيرُهما مِنْ حديث أبي هريرة مرفوعًا. انتهى.
وفي القَسْطَلَّانيِّ: قوله: (والخبيث) لنجاسته كالخمر ولحم الحيوان المحرَّمِ الأكل، أو لاستقذاره، فتكون كراهته مِنْ جهة إدخال المشقَّة على النَّفس، وفي التِّرمذيِّ: ((نهى النَّبيُّ صلعم عن الدَّواء الخبيث)) قال البدر الدَّمامينيُّ: وهو حجَّة على الشَّافعيَّة في إجازتهم التَّداوي بالنَّجس، وقول التِّرمذيِّ: يعني السُّمَّ غيرُ مُسَلَّم، فاللَّفظ عامٌّ، ولم يقم دليل على التَّخصيص بما ذكره. انتهى.
قال في «فتح الباري»: / حمْلُ الحديث على ما ورد في بعض طُرقه أَولى، وقد ورد في آخر الحديث متَّصلًا به: يعني السُّمَّ، قال: ولعلَّ البخاريَّ أشار في التَّرجمة إلى ذلك. انتهى.
وقالَ العلَّامةُ العَينيُّ تحت التَّرجمة: وَأبْهم الحكمَ اكْتِفَاءً بِمَا يُفْهَم مِنْ حديث الْبَاب، وَهُوَ عدم جَوَازه، لأنَّه يُفْضِي إِلَى قتل نَفسه، ثمَّ قال بعد ذكر الحديث الأوَّل: هذا الحديث يوضح إبهام ما في التَّرجمة مِنَ الحكم، وهو وجهُ المطابقة بينهما. انتهى.
قلت: لم يتعرَّض لمطابقة أحاديث الباب بالتَّرجمة العلَّامةُ القَسْطَلَّانيُّ، بل سكت عليه مع أنَّ التَّرجمة ومطابقة أحاديث الباب بها يحتاج(2) إلى تدقيق وتفتيش، وذلك أنَّ التَّرجمة متضمِّنة لأربعة أجزاء، والمذكور في الحديث صريحًا واحدٌ منها، فالجزء الأول مِنَ التَّرجمةِ شرب السُّمِّ، والثَّاني التَّداوي بالسُّمِّ، والثَّالث التَّداوي بما يخاف منه، والرَّابع التَّداوي بالخبيث، كما هو ظاهر مِنْ ألفاظ التَّرجمة، وما ذكره الشُّرَّاح هاهنا لا يَشفي العليل ولا يَروي الغليل.
والأوجَهُ عندَ هذا العبدِ الضَّعيفِ كما ذكرت في «هامش اللَّامع»: أنَّ الجزء الأوَّل مِنَ التَّرجمةِ ثابت بحديث الباب، كما هو ظاهر، وهو أنَّ شرب السُّمِّ حرام، وأمَّا الجزء الثَّاني وهو التَّداوي بالسُّمِّ فيستفاد مِنَ الحديث أنَّه جائز لأنَّ مدار النَّهي على القتل والإهلاك والضَّرر، فإذا لم يضرَّ ولم يقتل بل يشرب دواءً فلا بأس به،كما يتداوى بالمباحات مثل العَجْوة وغيرها، ولذا ذكرَ الإمامُ البخاريُّ حديث العَجْوة ثاني حديثَي الباب إشارة إلى أنَّ التَّداوي كما هو جائز بالمباحات فكذا بالسُّمِّ إذا كان شَربه بحدٍّ لا يضرُّ، فالتَّداوي به حينئذٍ كالتَّداوي بالمباحات، وأمَّا الجزء الثَّالث، أي: التَّداوي بما يُخاف منه فهو ملحق بالسُّمِّ، فما هو حكم السُّمِّ هو حكمُه، أي: الجواز حين ينفع ولا يضرُّه، وعدم الجواز إذا كان مضرًّا غير نافع.
وأمَّا الجزء الرَّابع، أي: التَّداوي بالخبيث فلم يثبت بحديثي الباب صريحًا فإمَّا أن يقال: إنَّه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كما تقدَّم في كلام الحافظ، وإمَّا أن يقال: إنَّه يُستفاد أيضا بحديث السُّمِّ لأنَّه أيضًا خبيث، ويحتمل أن يقال: إنَّ هذا الجزء ثابتٌ بالحديث الآتي في التَّرجمة الآتية، فإنَّ لبن الأتان خبيث لا محالة، وحينئذٍ فالتَّرجمة الآتية جزء مِنْ هذه التَّرجمة، فهو مِنَ الأصلِ السِّتِّين، وهو أصلٌ مطَّرد مِنْ أصول التَّراجم.
[1] في (المطبوع): ((وما)).
[2] في (المطبوع): ((تحتاج)).