الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: أي ساعة يحتجم؟

          ░11▒ (باب: أَيَّ سَاعَةٍ يَحْتَجِمُ؟)
          والمراد بالسَّاعة في التَّرجمة مطلق الزَّمان لا خصوص السَّاعة المتعارفة، وورد في الأوقات اللَّائقة بالحجامة أحاديثُ ليس فيها شيء على شرطه، فكأنَّه أشار إلى أنَّها تصنع عند الاحتياج، ولا تتقيَّد بوقت دون وقت، لأنَّه ذكر الاحتجام ليلًا، وذكر حديث ابنِ عبَّاسٍ: (أنَّ النَّبيَّ صلعم احْتَجَمَ وهُوَ صَائِم) وهو يقتضي كون ذلك وقع منه نهارًا.
          ثمَّ ذكر الحافظ عدَّة رواياتٍ واردة في تعيين الأوقات والأيَّام للحِجامة مِنْ روايات ابن ماجَهْ و«سنن أبي داود» وغيرهما، وقال صاحب «الفيض» تحت ترجمة الباب: لعلَّ البخاريَّ يُشير إلى حديثٍ عند أبي داود، فيه تفصيل الأيَّام للاحتجام. انتهى.
          وتقدَّم عن الحافظ أنَّ البخاريَّ مال فيه إلى عدم تعيين الزَّمان.