التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب صلاة الضحى في الحضر

          ░33▒ بَابُ صَلاَةِ الضُّحَى فِي الحَضَرِ.
          قَالَه عِتْبَانُ بْنُ مَالكٍ، عَنِ النَّبيِّ صلعم.
          1178- وهذا ذَكَرَه مسندًا. وذَكَرَ فيه حديثَ أبي هُرَيرةَ: (أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ. وَعَدَّ مِنْهَا: وصَلَاةَ الضُّحَى).
          1179- وحديث أنسٍ: (أنَّه صلعم صَلَّى عِنْدَ عِتْبَانَ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنِ بْنِ جَارُودِ لِأَنَسٍ: أَكَانَ ◙ يُصَلِّي الضُّحَى؟ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى غَيْرَ ذَلِكَ اليَوْمِ).
          الشرح: الحديثان أخرجهما مسلمٌ أيضًا. وحديث أنسٍ ليس صريحًا في أنَّها صلاة الضُّحَى، نعم روى الحاكم مِن حديث عِتبانَ بن مالكٍ ((أنَّه صلعم صلَّى في بيته سُبحة الضُّحَى فقاموا وراءه فصلَّوا)). وقد سلف حديثُ عِتْبَانَ في باب: هل يُصَلِّي الإمام بمَن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟
          وقوله: (أَوْصَانِي خَلِيلِي) لا يخالف قولَه صلعم: ((لو كنتُ مُتِّخذًا خليلًا مِن أُمَّتِي، لاتَّخذت أبا بكرٍ)) لأنَّ الممتنِع أن يتَّخذَ رسولُ الله صلعم غيرَهُ خليلًا. ولا يمتنع أن يتَّخِذ الصَّحابيُّ وغيرُه رسولَ الله صلعم خليلًا.
          وفيه: فضيلة صلاة الضُّحَى، والحثُّ عليها، وأنَّها ركعتان، وصيامُ ثلاثة أيَّامٍ مِن كلِّ شهرٍ، والوترُ قبل النوم. وهو محمولٌ على مَن لا يستيقظ آخر اللَّيل، فإنْ أمِن فالتأخير أفضلُ للحديث الصحيح: ((وانتهى وِترُهُ إلى السَّحَر)).
          وقوله: (وَقَالَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنِ بْنِ جَارُودٍ) قيل: إنَّه عبد الحميد بن المنذر، وله ترجمةٌ.