-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل قيام الليل
-
باب طول السجود في قيام الليل
-
باب ترك القيام للمريض
-
باب تحريض النبي على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب
-
باب قيام النبي حتى ترم قدماه
-
باب من نام عند السحر
-
باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح
-
باب طول القيام في صلاة الليل
-
باب كيف كانَ صلاة النبي؟
-
باب قيام النبي بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل
-
باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل
-
باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه
-
باب الدعاء والصلاة من آخر الليل
-
باب من نام أول الليل وأحيا آخره
-
باب قيام النبي بالليل في رمضان وغيره
-
باب فضل الصلاة عند الطهور بالليل والنهار
-
باب ما يكره من التشديد في العبادة
-
باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كانَ يقومه
-
باب
-
باب فضل من تعار من الليل فصلى
-
باب المداومة على ركعتي الفجر
-
باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر
-
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى
-
باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر
-
باب ما يقرأ في ركعتي الفجر
-
باب التطوع بعد المكتوبة
-
باب من لم يتطوع بعد المكتوبة
-
باب صلاة الضحى في السفر
-
باب من لم يصل الضحى ورآه واسعًا
-
باب صلاة الضحى في الحضر
-
باب: الركعتان قبل الظهر
-
باب الصلاة قبل المغرب
-
باب صلاة النوافل جماعة
-
باب التطوع في البيت
-
باب فضل قيام الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░22▒ بَابُ المُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ.
1159- ذكر فيه حديثَ عائِشَةَ قالت: (صَلَّى النَّبِيُّ صلعم العِشَاءَ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا، وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا).
هذا بعض طُرق عائِشَةَ في قيام اللَّيل.
وفيه: تأكُّدُ ركعتَي الفجر، وأنَّهما مِن أشرف التَّطوُّع، لمواظبته عليهما وملازمتِه لهما، وعند المالكيَّةِ خلافٌ هل هي سُنَّةٌ أو مِن الرغائب؟ فالصحيح عندهم أنَّها سُنَّةٌ، وهو قول جماعةِ العلماء، وذهب الحسن البصريُّ إلى وجوبها، وهو شاذٌّ لا أصلَ له، قاله الدَّاوديُّ. ولم يثبت مِن عائشة هنا في الحضر ولا في السَّفر. والمراد (بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ): الأذانُ والإقامة، وهو وقتها.
وقوله: (وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا) هذا فَعَلَه بعض الأحيان لبيان الجواز، وإلا فالمُستقرَأ مِن حالِه أن الوِترَ كان آخر صلاته، ففي مسلمٍ: ((كان يُصَلِّي مِن اللَّيل حتَّى تكون آخر صلاته الوتر))، فهو دالٌّ كما قال البيهقيُّ على تركهما بعد الوتر وقد ((أمر بأن نجعل آخر صلاتنا باللَّيل وترًا)) أخرجاه.
فائدة: روى البيهقيُّ مِن حديث أبي غالبٍ عن أبي أُمامةَ أنَّه صلعم: ((كان يقرأ في هاتين الركعتين وهو جالسٌ {إِذَا زُلْزِلَتِ} [الزلزلة:1]، و{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون:1]))، وفي روايةٍ له عن أنسٍ مثلُه، وعن أنسٍ أيضًا: ((فقرأ فيهما بالرَّحمن والواقعة)).
وترجم المَحامليُّ في «لُبابه»: باب: ركعتين بعد الوتر، ثمَّ قال: ويُصَلِّي بعد الوتر ركعتين قاعدًا متربِّعًا، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة {إِذَا زُلْزِلَتِ} [الزلزلة:1]، وفي الثانية بعدها: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون:1]، وإذا ركع وضع يديه على الأرض، ويَثنِي رِجليه كما يركع القائم ومثلُه في السجود يثني رجليه، وهو غريبٌ.
فائدة: في فضل ركعتي الفجر سيأتي في البخاريِّ [خ¦1169] مِن حديث عائِشَةَ: ((لم يكن النَّبيُّ صلعم في شيء مِن النَّوافل أشدَّ تعاهدًا منه عليهما)).
وصحَّ مِن حديثها: ((ركعتا الفجر خيرٌ مِن الدُّنيا وما فيها)) وفي لفظ: ((هُما أحبُّ إليَّ مِن الدُّنيا جميعًا)). وفي لفظ: ((ما رأيتُه في شيءٍ مِن النَّوافل أسرعَ منه إلى الرَّكعتين قبل الفجر)). ويروى: ((ولا إلى غنيمةٍ)). رواه ابن جُرَيجٍ عن عطاءٍ عن عُبَيد بن عُمَيرٍ عنها.
وقال أبو هُرَيرةَ: لا تدع ركعتي الفجر ولو طَرَقتْك الخيلُ.
وهذا رواه أحمدُ وأبو داودَ مرفوعًا عنه: ((لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طَرَدَتْكُم الخيل)).
وقال عمر: هما أحبُّ إليَّ مِن حُمْرِ النَّعم. وقال إبراهيم: إذا صلَّى ركعتي الفجر ثمَّ مات أجزأه مِن صلاة الفجر.
وقال عليٌّ: سألتُ رسول الله صلعم عن إدبار النُّجُوم قال: ((ركعتين بعد الفجر)). قال عليُّ: وإدبارُ السُّجُود؟ ((ركعتين بعد المغرب)). ورُوي مثله عن عُمَرَ وأبي هُرَيرةَ.
فرع: اختلف العلماء في الوقت الذي يقضيها فيه مَن فاتَتْه، فأظهرُ أقوال الشافعيِّ: تُقضَى مؤبَّدًا ولو بعد الصبح. وهو قول عطاءٍ وطاوسٍ وروايةٌ عن ابن عُمَرَ، وأَبَى مالكٌ ذلك، ونقلَه ابن بطَّالٍ عن أكثر العلماء.
وقالت طائفةٌ: يقضيهما بعد طلوع الشَّمس، رُوي ذلك عن ابن عُمَرَ والقاسم بن محمَّدٍ، وهو قول الأوزاعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ وأبي ثورٍ وروايةُ البُوَيطيِّ عن الشافعيِّ. وقال مالكٌ ومحمَّد بن الحسنِ: يقضيهما بعد الطلوع إنْ أحبَّ. وقال أبو حنيفةَ وأبو يوسفَ: لا يقضيهما مَن فاتته، وليسا بمنزلة الوِتر. /
فرع: عند المالكيَّةِ من دخل المسجد وقد أصبح صلَّى ركعتي الفجر فقط. وقيل: بعد التحية، ولو ركع في بيته ففي ركوعه روايتان، ثمَّ في تعيينها قولان.
فرع: مَن لم يُصَلِّهِما وأدرك الإمامَ في صلاة الصُّبح أو أُقيمت عليه فقالت طائفةٌ: لا صلاة إلَّا المكتوبة، ورُوي عن عُمَرَ وابنِه وأبي هُرَيرةَ، وبه قال الشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثورٍ.
وفيه قولٌ ثانٍ: أنَّه يُصَلِّيهما في المسجد والإمام يُصَلِّي، رُوي ذلك عن ابن مسعودٍ، وبه قال الثَّوريُّ والأوزاعيُّ، إلَّا أنَّهما قالا: إن خشي أن تفوته الركعتان دخل مع الإمام، وإن طمع بإدراك الركعة الثانية صلَّاهما ثمَّ دخل مع الإمام، وقال أبو حنيفةَ مثله، إلَّا أنَّه قال: لا يركعُهُما في المسجد.
وقال مالكٌ: إن دخل المسجد فلا يركعهما وليدخل معه في الصَّلاة، وإن كان خارج المسجد ولم يخَفْ أن يفوته الإمامُ بركعةٍ فليركعهما، وإن خاف أن تفوتَه الأولى فليدخُلْ وليصلِّ معه، ثم يُصَلِّيهما إن أحبَّ بعد طلوع الشَّمس.
فرع: مَن ظنَّ أنَّ الفجر طلع فركعَهُما، ثم علِم أنَّه ركعهما قبل طلوعه أعادهما، ذكره في «المدوَّنة» وقال ابن الماجِشُون: لا يعيدهما، وذكره عن ربيعةَ والقاسمِ وسالمٍ، وإن لم يعلم هل كان طَلَعَ ففي «المدوَّنة»: أرجو أنْ لا بأس به، وقال أشهبُ: إذا ركعهما وهو لا يوقِن بالفجر لم تجزئاه.
فرع: ثبت في «الصحيحين» _كما سيأتي_ مِن حديث أبي هُرَيرةَ ((أنَّه صلعم كان يخفِّفُهما حتَّى إنِّي لأقول: هل قرأ فيهما؟)) ومشهورُ مذهبِ مالكٍ أنَّه لا يقرأ فيهما إلَّا بأمِّ القرآن، وقيل: وسورةٍ قصيرةٍ. وقيل: {قُوْلُوْا ءَامَنَّا باللهِ} [البقرة:136] و{قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا} [آل عمران:64] وسيأتي ذلك في بابه واضحًا.