-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل قيام الليل
-
باب طول السجود في قيام الليل
-
باب ترك القيام للمريض
-
باب تحريض النبي على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب
-
باب قيام النبي حتى ترم قدماه
-
باب من نام عند السحر
-
باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح
-
باب طول القيام في صلاة الليل
-
باب كيف كانَ صلاة النبي؟
-
باب قيام النبي بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل
-
باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل
-
باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه
-
باب الدعاء والصلاة من آخر الليل
-
باب من نام أول الليل وأحيا آخره
-
باب قيام النبي بالليل في رمضان وغيره
-
باب فضل الصلاة عند الطهور بالليل والنهار
-
باب ما يكره من التشديد في العبادة
-
باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كانَ يقومه
-
باب
-
باب فضل من تعار من الليل فصلى
-
باب المداومة على ركعتي الفجر
-
باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر
-
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى
-
باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر
-
باب ما يقرأ في ركعتي الفجر
-
باب التطوع بعد المكتوبة
-
باب من لم يتطوع بعد المكتوبة
-
باب صلاة الضحى في السفر
-
باب من لم يصل الضحى ورآه واسعًا
-
باب صلاة الضحى في الحضر
-
باب: الركعتان قبل الظهر
-
باب الصلاة قبل المغرب
-
باب صلاة النوافل جماعة
-
باب التطوع في البيت
-
باب فضل قيام الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░26▒ بابُ الحَدِيثِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ.
1168- ذَكَرَ فيه حديث عائِشَةَ السالف في باب: مَن تحدَّث بعد الركعتين ولم يَضْطَجِعْ. وقد أسلفنا الكلامَ هناك، ومذاهبَ العلماء فيه. وسُفْيان المذكور في إسناده هو ابن عُيَينةَ. وعليُّ بن عبد الله هو ابن المَدِينيِّ.
░27▒ بَابُ تَعَاهُدِ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ وَمَنْ سَمَّاهُمَا تَطَوُّعًا.
1169- ذَكَرَ فيه حديث عائِشَةَ: (لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلعم عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنه عَلَى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ).
وأخرجه مسلمٌ أيضًا، ورواه حفصُ بن غياثٍ عن ابن جُرَيجٍ عن عطاءٍ عن عبيد بن عُمَيرٍ عن عائِشَةَ: ((ما رأيتُ رسول الله صلعم يُسرع إلى شيءٍ مِن النَّوافل إسراعَه إلى ركعتي الفجر، ولا إلى غنيمةٍ)). ذكره الإسماعيليُّ.
والعلماء متَّفِقُون على تأكُّد ركعتَي الفجر إلَّا أنَّهم اختلفوا في تسميتها هل هي واجبةٌ أو سنَّةٌ أو مِن الرغائب؟ على أقوال سلفت في باب المداومة عليها، وإلى الوجوب ذهب الحسن البصريُّ كما ذكره ابن أبي شَيْبَةَ عنه، وإلى السنَّة ذهب الشافعيُّ وأحمدُ وأشهبُ وإسحاقُ وأبو ثورٍ، وأَبَى كثيرٌ منهم أن يسمِّيها نافلةً.
قال مالكٌ في «المختصر»: ليستا بسُنَّةٍ، وقد عمل بهما المسلمون ولا ينبغي تركُهما. وقال ابن عبد الحكم وأَصبَغ: إنَّهما ليستا بسنَّةٍ، وهما مِن الرَّغائب. ومعنى الرَّغائب: ما رُغِّب فيه. واصطلاح المالكيَّةِ فيه أوقفوا هذا اللفظ على ما تأكَّد مِن المندوب إليه وكانت له مَزِيَّةٌ على النوافل المطلقة، واختلفوا في السُّنن، فقال أشهبُ: إنَّها كلُّ ما تقرَّر ولم يكن للمكلَّف الزيادة فيه بحكم التسمية المختصَّةِ به كالوتر. وعند مالكٍ: أنَّها ما تكرَّر فعل الشَّارع له في الجماعات كالعيدين ونحوهما، فإن لم يكن فمِن الرَّغائب.
حُجَّة مَن أوجبها: قضاء الشَّارع لها في حديث الوادي، ولم يأت عنه أنَّه قضى شيئًا مِن السُّنن بعد خروج وقتها غيرهما، كذا قيل، لكن فاتته سنَّةُ الظهر بعدَها فقضاها بعد العصر، وحُجَّةُ مَن سنَّهما: مواظبة الشَّارع عليها وشدَّة تعاهده لها أنَّ النَّوافل تصير سُننًا بذلك. وحُجَّة مَن لم يسمِّهما سنَّةً: حديث الباب جعلهما مِن جملة النَّوافل، وقد روى ابن القاسم عن مالكٍ أن ابن عُمَرَ كان لا يركعهما في السَّفر.
فرع: لا بدَّ مِن تعيينها لأنَّ لها وقتًا معينًا كالعيد.