-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل قيام الليل
-
باب طول السجود في قيام الليل
-
باب ترك القيام للمريض
-
باب تحريض النبي على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب
-
باب قيام النبي حتى ترم قدماه
-
باب من نام عند السحر
-
باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح
-
باب طول القيام في صلاة الليل
-
باب كيف كانَ صلاة النبي؟
-
باب قيام النبي بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل
-
باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل
-
باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه
-
باب الدعاء والصلاة من آخر الليل
-
باب من نام أول الليل وأحيا آخره
-
باب قيام النبي بالليل في رمضان وغيره
-
باب فضل الصلاة عند الطهور بالليل والنهار
-
باب ما يكره من التشديد في العبادة
-
باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كانَ يقومه
-
باب
-
باب فضل من تعار من الليل فصلى
-
باب المداومة على ركعتي الفجر
-
باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر
-
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى
-
باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر
-
باب ما يقرأ في ركعتي الفجر
-
باب التطوع بعد المكتوبة
-
باب من لم يتطوع بعد المكتوبة
-
باب صلاة الضحى في السفر
-
باب من لم يصل الضحى ورآه واسعًا
-
باب صلاة الضحى في الحضر
-
باب: الركعتان قبل الظهر
-
باب الصلاة قبل المغرب
-
باب صلاة النوافل جماعة
-
باب التطوع في البيت
-
باب فضل قيام الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░28▒ بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الفَجْرِ.
ذكر فيه حديثين عن عائِشَةَ:
1170- أولهما: (كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيل ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ).
1171- ثانيهما: عن محمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحمن، عن عمَّته عَمْرَةَ عن عَائِشَةَ: (كَانَ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الكِتَابِ؟) وأخرجه مسلمٌ أيضًا.
رواه عن عَمْرَةَ بنتِ عبد الرَّحمن بن سعدِ بن زُرَارةَ الأنصاريِّ المدنيِّ عن عائِشَةَ محمَّدُ بنُ عبد الرَّحمن بن سَعد بن زُرَارةَ، كذا ذكره البخاريُّ وغيره، وقيل: محمَّد بن عبد الرَّحمن بن محمَّد بن عبد الرَّحمن بن سعدٍ. وقيل: ابن أسعد. قال المزِّيُّ: وهو ابن أخي / عَمْرَةَ بنت عبد الرَّحمن. قال: وهو محمَّد بن عبد الرَّحمن بن عبد الله بن عبد الرَّحمن بن سَعد بن زُرارةَ.
قلتُ: فعلى هذا هو ابنُ ابنِ أخيها لا ابنُ أخيها، بيَّن ذلك الجِيَّانيُّ، فقال: محمَّد بن عبد الرَّحمن بن عبد الله بن عبد الرَّحمن بن سَعد بن زُرَارةَ، وسعدٌ أخو أسعدَ. قاله يحيى القطَّان، يروي عن عَمَّتِهِ عَمْرَةَ وغيرها، ثمَّ قال: هكذا أتى في هذا الحديث، وإنَّما هي عمَّة أبيه، فإنَّها عَمْرَةُ بنت عبد الرَّحمن بن سعد بن زُرَارةَ. وكذا قال ابن طاهرٍ وابن عساكرَ: إنَّها عمَّة أبيه. فمَن قال: محمَّد بن عبد الرَّحمن بن سعدٍ. فقد نسبه إلى جدِّه لأبيه، ومَن قال: محمَّد بن عبد الرَّحمن بن أسعدَ فإلى جدِّه لأُمِّه.
وهذا روى عنه يحيى بن سعيدٍ وشُعبة وغيرهما، كان واليًا على المدينة زمنَ عُمَرَ بن عبد العزيز، مات سنة أربع وعشرين ومائةٍ، وهو ثقةٌ وله أحاديث، وذكر أبو مسعود أنَّ محمَّد بن عبد الرَّحمن هذا هو أبو الرِّجال. وأبو الرِّجال هو: محمَّد بن عبد الرَّحمن بن حارثة بن النُّعْمَان، ويُقال: ابن عبد الله بن حارثة بن النُّعْمَان الأنصاريُّ النجَّاري، لُقِّب بأبي الرِّجال لأنَّ له عشرة أولادٍ رجال، وجدُّه حارثة بدريٌّ، وسبب اشتباه ذلك على أبي مسعودٍ أنَّه روى عن عَمْرَة _وعَمْرَة أمُّه_ لكنَّهُ لم يرو عنها هذا الحديث ولأنَّه روى عنه يحيى بن سعيدٍ وشُعْبةَ. وقد نبَّه على ذلك الخطيب فقال في حديث محمَّد بن عبد الرَّحمن، عن عمَّته عَمْرَةَ، عن عائِشَةَ في الركعتين بعد الفجر: مَن قال في هذا الحديث: عن شُعْبَةَ عن أبي الرِّجال محمَّد بن عبد الرَّحمن. فقد وهَمَ لأنَّ شعبةَ لم يرو عن أبي الرِّجال شيئًا، وكذلك مَن قال: عن شُعْبَةَ، عن محمَّد بن عبد الرَّحمن عن أمِّه عَمْرَةَ.
وذكر الجيَّانيُّ أنَّ محمَّد بن عبد الرَّحمن أربعةٌ مِن تابعيِّ أهل المدينة، أسماؤهم متقاربة، وطبقتهم واحدةٌ، وحديثهم مخرَّج في «الكتابين». والأوَّل: محمَّد بن عبد الرَّحمن بن ثوبانَ، عن جابرٍ وأبي سَلَمةَ، روى عنه يحيى بن أبي كثيرٍ، وروى عن أمِّه عن عائِشَةَ، وروى عنه يحيى الأنصاريُّ، وذكر ابن عساكرَ في حديث: ((يقطع السارق)) أنَّ أبا مسعودٍ الدِّمشقيَّ ذكر أنَّ يحيى بن أبي كثيرٍ رواه عن محمَّد بن عبد الرَّحمن _يعني: أبا الرِّجال_ عن أمِّه عَمْرَةَ عن عائِشَةَ. قال ابن عساكرَ _وذكر حديث يحيى عن محمَّد بن عبد الرَّحمن هذا_: هو ابن سعد بن زُرَارةَ، لا عن أبي الرِّجال. قال: ورواه آخرون عن أبي إسماعيلَ القنَّاد فقال: عن يحيى، عن محمَّد بن عبد الرَّحمن بن ثوبانَ، عن عَمْرَة. والثاني: محمَّد بْن عبد الرَّحمن بن نوفلٍ أبو الأسود يتيم عُروة. والثَّالث: محمَّد بن عبد الرَّحمن يعني: ابن زُرَارةَ. والرابع: محمَّد بن عبد الرَّحمن أبو الرِّجال.
والمراد بـ(النِّدَاءَ) الثاني، لأنَّ الأوَّل للتأهُّبِ.
إذا تقرَّر ذلك: فاختلف العلماء في القراءة في ركعتي الفجر على أربعة مذاهبَ حكاها الطَّحاويُّ:
أحدها: لا يقرأ فيهما.
ثانيها: يخفِّف، يقرأ فيهما بأمِّ القرآن خاصَّةً، رُوي ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، وهو مشهور مذهب مالكٍ كما سلف قبيل باب الضِّجْعة.
ثالثها: يخفِّفُ، ولا بأس أن يقرأ مع أمِّ القرآن سورةً قصيرةً، رواه ابن القاسم عن مالكٍ، وهو قول الشافعيِّ، ورُوي عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ ومجاهدٍ أنَّه لا بأس أن يُطيل القراءة فيهما، ذكره ابن أبي شَيْبَةَ.
رابعها: قال أبو حنيفةَ: ربَّما قرأتُ فيهما حِزبي مِن القرآن. وهو قول أصحابه، واحتجَّ لهم الطَّحاويُّ فقال: لَمَّا كانت ركعتا الفجر مِن أشرف التَّطوُّع، كما سلف مِن أنَّها خيرٌ مِن الدُّنيا وما فيها، كان الأَوْلَى أن يُفعل فيها أشرفُ ما يُفعل في التَّطوُّع مِن إطالة القراءة فيهما، وهو عندنا أفضلُ مِن التقصير لأنَّه مِن طول القنوت الذي فضَّلَه الشَّارع في التَّطوُّع على غيره.
ومَن قال: لا قراءة فيهما. احتجَّ بحديثي الباب، وجوابُه رواية شُعبةَ عن محمَّد بن عبد الرَّحمن: سمعت عمَّتي عَمْرَةَ تُحدِّث عن عائِشَةَ ((أنَّ رسول الله صلعم كان إذا طلع الفجرُ صلى ركعتين، أقولُ: يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب)). فهذا خلاف أحاديث عائشة الأُخَر، لأنَّها أثبتتْ في هذا الحديث قراءةَ أمِّ القرآن، فذلك حجَّةٌ على مَن نفاها، وهو حُجَّةٌ أيضًا لمن قال: يقرأ فيهما بأم القرآن خاصَّةً، لأنَّها مع الفجر مِن حيث الصورة كالرباعيَّةِ، ومِن سنَّة الرباعيَّة أن تكون ركعتان منها بأمِّ القرآن. وقد يجوز أن يقرأ فيهما بالفاتحة وغيرها، ويخفِّف القراءة حتَّى يُقال على التعجُّبِ مِن تخفيفه: هل يقرأ فيهما بالفاتحة؟
وحُجَّة مَن قال: بسورةٍ قصيرةٍ معها، ما رواه أبو نُعَيمٍ عن إسرائيلَ عن أبي إسحاقَ عن مجاهدٍ، عن ابن عُمَرَ قال: ((رمقتُ النَّبيَّ صلعم أربعًا وعشرين مرَّةً يقرأ في الركعتين قبل صلاة الغداة، وفي الركعتين بعد المغرب: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون:1] و{قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} [الإخلاص:1])).
وروى أبو وائلٍ عن عبد الله مثلَه وقال: ((ما أُحصي ما سمعتُ النَّبيَّ صلعم يقرأ بذلك)). وبه كان يأخذ ابن مسعودٍ، ذكره ابن أبي شَيْبَةَ، وقد رُوي مثله مِن حديث قَتَادة عن أنسٍ، ومِن حديث جابرٍ عن رسول الله صلعم في ركعتَي الفجر خاصَّةً وهي على أبي حنيفةَ، وَمَن جوَّز تطويل القراءة فيهما لأنَّه لم يُحفظ عنه خلافها، ولا قياس لأحدٍ مع وجود السنَّة الثابتة، وقد ذُكر لابن سيرينَ قول النَّخَعيِّ فقال: ما أدري ما هذا، وكان أصحاب ابن مسعودٍ يأخذون / في ذلك بحديث ابن عُمَرَ وبحديث ابن مسعودٍ في تخفيف القراءة، وتخفيفُهما _والله أعلم_ لمزاحمة الإقامة لأنَّه كان لا يُصَلِّيهما في أكثر أحواله إلَّا حتَّى يأتِيه المؤذِّن للإقامة، وكان يُغلِّس بصلاة الصُّبح.
فرع: يُستحبُّ عندنا أيضًا أن يقرأ فيهما بـ: {قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ} [البقرة:136] و{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا} [آل عمران:64]. ثبت في «الصحيح» مِن حديث ابن عبَّاسٍ وفيه أيضًا مِن حديثه: ((في الأولى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا...} [البقرة:136] الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: {آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران:52]))، ورُوي أيضًا أنَّه: ((قرأ في الأولى: {آمَنَ الرَّسُولُ} [البقرة:285] وفي الثانية: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ} [آل عمران:64])).
فائدة: في قولها: (ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ) ظاهره أنَّهما في بيتها، وروى ابن حبيبٍ: فعلهما في المسجد أحبُّ إليَّ لأنَّهما مِن السُّنن التي ينبغي إظهارها، ولذلك واظب الشَّارع عليهما.