-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل قيام الليل
-
باب طول السجود في قيام الليل
-
باب ترك القيام للمريض
-
باب تحريض النبي على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب
-
باب قيام النبي حتى ترم قدماه
-
باب من نام عند السحر
-
باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح
-
باب طول القيام في صلاة الليل
-
باب كيف كانَ صلاة النبي؟
-
باب قيام النبي بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل
-
باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل
-
باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه
-
باب الدعاء والصلاة من آخر الليل
-
باب من نام أول الليل وأحيا آخره
-
باب قيام النبي بالليل في رمضان وغيره
-
باب فضل الصلاة عند الطهور بالليل والنهار
-
باب ما يكره من التشديد في العبادة
-
باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كانَ يقومه
-
باب
-
باب فضل من تعار من الليل فصلى
-
باب المداومة على ركعتي الفجر
-
باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر
-
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى
-
باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر
-
باب ما يقرأ في ركعتي الفجر
-
باب التطوع بعد المكتوبة
-
باب من لم يتطوع بعد المكتوبة
-
باب صلاة الضحى في السفر
-
باب من لم يصل الضحى ورآه واسعًا
-
باب صلاة الضحى في الحضر
-
باب: الركعتان قبل الظهر
-
باب الصلاة قبل المغرب
-
باب صلاة النوافل جماعة
-
باب التطوع في البيت
-
باب فضل قيام الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ بابُ ما يُكرَهُ مِن التَّشْدِيدِ في العِبَادَةِ.
1150- ذَكَر فيه حديث أَنَسِ بنِ مالكٍ قال: (دَخَلَ النَّبِيُّ صلعم فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ...) الحديث.
وقال عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمةَ عن مالكٍ عن هِشَامٍ عن أبيه عن عائِشَةَ قالت: (كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ...) الحديث.
أمَّا حديث أنسٍ فأخرجه مسلمٌ وأبو داودَ والنَّسائيُّ وابن ماجه في الصَّلاة. وأغربَ الحُمَيديُّ فذكره في أفراد البخاريِّ. وشيخ البخاريِّ فيه: أبو مَعْمَر عبد الله بن عمرو بن أبي الحَجَّاج. وزينب هذه هي ابنة جحشٍ، كما جاء في رواية أبي بكر بن أبي شيبةَ وغيرِه. وفي أبي داودَ: ((حَمْنَةُ بنت جحشٍ)) وقال ابن الجوزيِّ في حديث: فقالوا فلانةٌ تُصَلِّي: هي حَمْنةُ. وقيل: أختُها زينب أمُّ المؤمنين. وقيل: ميمونةُ بنت الحارث. وذكر في «الموطَّأ» أنَّها الحَولَاءُ بنت تُوَيتٍ.
وأمَّا حديث عائِشَةَ فقد سلف مسنَدًا في باب: أحبُّ الدِّين إلى الله أدومُه، مِن كتاب الإيمان مِن حديث يحيى بن سعيدٍ عن هشامٍ، ورواه أبو نُعَيمٍ مِن حديث محمَّد بن غالبٍ، عن عبد الله بن مَسلمةَ، عن مالكٍ، وقال في آخرِه: ورواه _يعني: البخاريَّ_ وقال: قال عبد الله بن مَسْلَمةَ، وأسنده الإسماعيليُّ مِن طريق يُونُس، عن ابن وهبٍ عن مالكٍ. ورواه مسلمٌ مِن حديث ابن وهبٍ عن يُونُسَ عن ابن شهابٍ عن عُرْوةَ عن عائِشَةَ.
وفيه: الحثُّ على الاقتصاد في العبادة، والنهيُ عن التعمُّق، وقد قال تعالى: {لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ} [النساء:171] والله أرحم بالعبد مِن نفسه.
وفيه: الأمر بالإقبال عليها بنشاطٍ، وإذا فَتَر فليقعد حتَّى يذهب الفتور، وإزالةُ المنكر باليد لمن تمكَّن منه، وجوازُ التنفُّل في المسجد وذلك لأنَّها كانت تصلِّيها فيه فلم ينكِر عليها، وكراهية الاعتماد على الشيء في الصَّلاة، ويأتي إن شاء الله في باب: استعانة اليد / في الصَّلاة إذا كان مِن أمر الصَّلاة، مَن كره ذلك ومَن أجازه، وإنَّما كُرِه التَّشديدُ في العبادة، خشيةَ الفُتور والملالة، وقد قال الشارع: ((خيرُ العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قلَّ)) وقال الربُّ جلَّ جلاله: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:286] وقال: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:78] فَكَرِه الإفراط في العبادة لئلَّا ينقطعَ عنها المرء فيكونَ كأنَّه رجوع فيما بذله مِن نفسه للربِّ جلَّ جلاله وتطوَّع به.
وقوله: (فَذُكِرَ مِنْ صَلاَتِهَا) هو مِن قول عُروة أو مِن رواة الحديث، وهو تفسيرٌ لقول عائشة: (لَا تَنَامُ اللَّيل). وصَفَتْها بالامتناع مِن النوم لأنَّه دأبُ الصالحين.
واختلف قول مالكٍ فيمَن يُحيِي اللَّيل كلَّه فكرهه مرَّةً، وهو مذهب الشافعيِّ، وفي الشَّارع أسوةٌ حسنةٌ، كان يُصَلِّي أدنى مِن ثلثي اللَّيل ونصفَه، ثمَّ رجع فقال: لا بأس به ما لم يُضِرَّ بصلاة الصُّبح.
وقوله: (لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا) أي: لا يملُّ مِن الثواب حتَّى تملُّوا أنتم مِن العمل الذي هو شأنكم. ومعنى الملل مِن الله ترك الإعطاء. ومعناه هنا السَّآمة. إلَّا أنَّه لَمَّا كان الأمر مِن الترك وُصف تركه بالملل على معنى المقابلة، وليس فيه ما يدلُّ على أنَّه يملُّ العطاء إذا مللنا العمل، إلَّا مِن جهة دليل الخطاب إذا عُلِّق بالغاية، وبه قال القاضي أبو بكرٍ، وذكر الدَّاوديُّ أنَّ أحمد بن أبي سليمانَ قال: معناه: لا يملُّ وأنتم تملُّون. وقيل هي ها هنا بمعنى: حين. فهذه أربعة أقوالٍ. وقال الهرويُّ: قيل: إنَّ الله لا يملُّ أبدًا مللتم أو لم تملُّوا، فجرى هذا مَجرى قول العرب: حتَّى يَبْيَضَّ القار.
ومعنى: (فَعَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ مِنَ الأَعْمَالِ) يحتمل الندب لنا إلى أن نكلَّفَ بما لنا به طاقة أو نُهينا عمَّا لا نطيق، والأمر بالاقتصار على ما نطيقه، وهو الأليق.
وقوله: (مِنَ الأَعْمَالِ) أراد به عمل البرِّ لأنَّه وَرَد على سببه، وهو قول مالكٍ: إنَّ اللفظ الوارد على سببٍ مقصورٌ عليه، ولأنَّه ورد مِن جهة صاحب الشرع فيجب أن يُحمَل على الأعمال الشرعيَّةِ.
وقوله: (بِمَا تُطِيقُونَ) يريد: بما لكم بالمداومة عليه طاقة، وقد اختَلف السلف في التعلُّق بالحبل في النَّافلة عند الفتور والكسل، فذكر ابن أبي شيبةَ عن أبي حازمٍ أنَّ مولاته كانت في أصحاب الصُّفَّة قالت: وكانت لنا حبالٌ نتعلَّقُ بها إذا فترنا ونعِسنا في الصَّلاة، فأتى أبو بكرٍ فقال: اقطعوا هذه الحبال وأفْضُوا إلى الأرض. وقال حذيفةُ في التعلُّق في الصَّلاة: إنَّما يفعل ذلك اليهود.
ورخَّص في ذلك آخرون. قال عِرَاكُ بن مالكٍ: أدركتُ النَّاس في رمضان يُربَط لهم الحبال يستمسكون بها مِن طول القيام. وقد أسلفنا الكلام على هذا الحديث في باب: أحبُّ الدِّين إلى الله أدومُه، ولَمَّا طال العهد أشرنا إليه أيضًا.