-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل قيام الليل
-
باب طول السجود في قيام الليل
-
باب ترك القيام للمريض
-
باب تحريض النبي على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب
-
باب قيام النبي حتى ترم قدماه
-
باب من نام عند السحر
-
باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح
-
باب طول القيام في صلاة الليل
-
باب كيف كانَ صلاة النبي؟
-
باب قيام النبي بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل
-
باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل
-
باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه
-
باب الدعاء والصلاة من آخر الليل
-
باب من نام أول الليل وأحيا آخره
-
باب قيام النبي بالليل في رمضان وغيره
-
باب فضل الصلاة عند الطهور بالليل والنهار
-
باب ما يكره من التشديد في العبادة
-
باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كانَ يقومه
-
باب
-
باب فضل من تعار من الليل فصلى
-
باب المداومة على ركعتي الفجر
-
باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر
-
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى
-
باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر
-
باب ما يقرأ في ركعتي الفجر
-
باب التطوع بعد المكتوبة
-
باب من لم يتطوع بعد المكتوبة
-
باب صلاة الضحى في السفر
-
باب من لم يصل الضحى ورآه واسعًا
-
باب صلاة الضحى في الحضر
-
باب: الركعتان قبل الظهر
-
باب الصلاة قبل المغرب
-
باب صلاة النوافل جماعة
-
باب التطوع في البيت
-
باب فضل قيام الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░32▒ بَابُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى وَرَآهُ وَاسِعًا.
1177- ذَكَر فيه حديث عائِشَةَ: (مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا).
وأخرجه مسلمٌ أيضًا. زاد مَعْمَر في روايته: ((وما أحْدث النَّاس شيئًا أحبَّ إليَّ منها)). وقد سلف الكلام عليه في باب تحريضه صلعم على صلاة اللَّيل واضحًا.
قال البيهقيُّ: وعندي _والله أعلم_ أنَّ المراد به: ما رأيتُه داوَمَ عليها.
(وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا) أي: أداوم عليها. قال: وكذا قولها: (وَمَا أَحْدَثَ النَّاسُ شَيْئًا). يعني: المداومة عليها.
وفي الحديث السالف إثباتُ فعلِها إذا جاء مِن مَغيبه. وروى في ذلك جابر بن عبد الله وكعب بن مالكٍ، عن النَّبيِّ صلعم، وحديثُها: ((يُصَلِّي أربعًا ويزيد ما شاء الله))، وهو دالٌّ على صِحَّة التأويل المذكور. وقد بَيَّنَت العلَّةَ في تركه المداومة عليها بقولها في آخره: ((وإن كان لَيَدعُ العملَ، وهو يحبُّ أن يعملَه، خشية أن يعمل به النَّاس فيُفرَض عليهم)).
وقال أبو بكر محمَّد بن إسحاقَ: هذه كلمةٌ تكلَّمت بها عائشة على المسامحة والمساهلة، وقد يَشرَكُها كثيرٌ مِن الصَّحابة / في جهل ذلك، روى الحاكم إنكارها عن أبي بكرةَ، قال: ولم يصحَّ، ولو صحَّ لكان معناه ما ذُكِر في حديث عائِشَةَ وأنسٍ، ثمَّ أعلَّه. وهو خلاف رواياته الصَّحيحة وأبو هُرَيرةَ، ووهَّاه.
وقد أخذ قومٌ مِن السلف بحديث ابن عُمَرَ السالف، وعائشةَ هذا، ولم يَرَوْا صلاة الضُّحَى. وقال بعضهم بأنَّها بدعةٌ كما سلف. روى الشَّعبيُّ عن قَيس بنِ عُبَادٍ قال: كنتُ أختلف إلى ابن مسعودٍ السَّنَةَ كلَّها، فما رأيته مصلِّيًا الضُّحَى. وقال إبراهيم النَّخَعيُّ: حدَّثني مَن رأى ابن مسعودٍ صلَّى الفجر، ثمَّ لم يقم لصلاةٍ حتَّى أُذِّن لصلاة الظهر، فقام فصلَّى أربعًا. وكان ابن عَوْفٍ لا يُصَلِّيها.
وقال ابن عُمَرَ: بدعةٌ. كما سلف تأويلُه. وقال مرَّةً: ونِعْمَت البِدعة. وقال مرَّةً: ما ابتدع المسلمون بدعةً أفضلَ منها. وقال أنسٌ: صلاتُه يوم الفتح كان سُنَّةَ الفتح، لا سُنَّةَ الضُّحَى. ولَمَّا فتح خالدُ بن الوليد الحِيرةَ صلَّى صلاة الفتح ثماني ركعاتٍ لم يُسَلِّم فيهنَّ، ثمَّ انصرف. وهذا تأويلٌ لا يَدفع صلاة الضُّحَى لتواتر الروايات بها عن رسول الله صلعم، وفِعْلِ السَّلف بعده.
وذهب قومٌ مِن السلف أنَّها تُصلَّى في بعض الأيَّام دون بعض، واحتجُّوا بحديث عائشة: ((لا، إلَّا أن يجيَء مِن مغيبِه)). وروى عطيَّةُ عن أبي سعيدٍ ((كان رسول الله صلعم يُصَلِّي الضُّحَى حتَّى نقول: لا يدعُها. ويدعُها حتَّى نقول: لا يُصَلِّيها)). وكان ابن عبَّاسٍ يُصَلِّيها يومًا، ويدعُها عشرة أيام. وكان ابن عُمَرَ لا يُصَلِّيها، فإذا أتى مسجد قُباءٍ صلَّى، وكان يأتيه كلَّ سبتٍ.
وعن إبراهيمَ: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة، ويُصَلُّون ويَدَعُون. وعن سعيدِ بن جُبيرٍ: إنِّي لَأَدَعُ صلاة الضُّحَى وأنا أشتهيها مخافةَ أن أراها حتمًا عليَّ.