-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل قيام الليل
-
باب طول السجود في قيام الليل
-
باب ترك القيام للمريض
-
باب تحريض النبي على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب
-
باب قيام النبي حتى ترم قدماه
-
باب من نام عند السحر
-
باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح
-
باب طول القيام في صلاة الليل
-
باب كيف كانَ صلاة النبي؟
-
باب قيام النبي بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل
-
باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل
-
باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه
-
باب الدعاء والصلاة من آخر الليل
-
باب من نام أول الليل وأحيا آخره
-
باب قيام النبي بالليل في رمضان وغيره
-
باب فضل الصلاة عند الطهور بالليل والنهار
-
باب ما يكره من التشديد في العبادة
-
باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كانَ يقومه
-
باب
-
باب فضل من تعار من الليل فصلى
-
باب المداومة على ركعتي الفجر
-
باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر
-
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى
-
باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر
-
باب ما يقرأ في ركعتي الفجر
-
باب التطوع بعد المكتوبة
-
باب من لم يتطوع بعد المكتوبة
-
باب صلاة الضحى في السفر
-
باب من لم يصل الضحى ورآه واسعًا
-
باب صلاة الضحى في الحضر
-
باب: الركعتان قبل الظهر
-
باب الصلاة قبل المغرب
-
باب صلاة النوافل جماعة
-
باب التطوع في البيت
-
باب فضل قيام الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░29▒ بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ.
1172- 1173- ذكر فيه حديث عُبَيد الله عن نافعٍ، عن ابن عُمَرَ قال: (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلعم سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ). الحديث.
وقد سلف قريبًا في باب: ما جاء في التَّطوُّع مَثنى مَثنى، تابعه كَثيرُ بن فَرْقَدٍ، وأيُّوبُ عن نافعٍ. وقال ابن أبي الزِّناد: عن موسى بن عُقْبةَ عن نافعٍ: بعد العشاء في أهله. كذا هو ثابتٌ في عِدَّة نُسخٍ، وكذا ذكره أبو نُعَيمٍ في «مستخرجه»، ويقع في بعضها بعد قوله: (فَأَمَّا المَغْرِبُ وَالعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ). قال ابن أبي الزِّناد: إلى آخره، تابعه كثير بن فَرْقَدٍ وأيُّوبُ عن نافعٍ. وحديث أيُّوبَ أخرجه التِّرمذيُّ.
والمراد بـ(سَجْدَتَينِ) ركعتان. عبَّر عن الركوع بالسُّجود، وهو يبيِّن حديث الكسوف: ((ركعتين في سجدةٍ)) أي: في ركعةٍ. على ما روته عائشة.
وقوله: (فَفِي بَيْتِهِ) أي: في بيت حفصَةَ، كذا ذكر الدَّاوديُّ، ولا تعارض بين حديثه هذا وحديثه السالف في باب: الصَّلاة بعد الجمعة: ((وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يُصَلِّي بعد الجمعة حتَّى ينصرف فيُصَلِّي ركعتين))، فإنَّ ظاهره أنَّه مخالفٌ له للعشاء والجمعة، وقد أسلفنا ما يوضحه هناك.
وقوله: (كَانَتْ سَاعَةً لاَ أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صلعم فِيهَا) هو مِن قوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ} [النور:58] وقيل: إنَّ هذه الآية للنِّساء خاصَّةً. أي: إنَّ سبيل الرِّجال أن يستأذنوا في كلِّ وقتٍ، والنِّساء يستأذنَّ في هذه الأوقات خاصَّةً، حكاه النَّحَّاس.
ثمَّ تَطوُّعه صلعم بهذه النَّوافل قبل الفرائض وبعدها لأنَّ أفضل الأوقات أوقات صلوات الفريضة، وفيها تُفتح أبواب السَّماء للدُّعاء، ويُقبل العمل الصالح، فلذلك تحيَّنها ◙ بالنَّوافل، وليس في حديث ابن عُمَرَ التنفُّل قبل العصر. وقد رُوي عن عليٍّ أنَّه صلعم: ((كان يُصَلِّي قبلها أربع ركعاتٍ يفصلُ بينها بسلامٍ)). وفي التِّرمذيِّ: ((رحم الله امرأً صلَّى قبل العصر أربعًا)). استغربه، وصحَّحه ابن حِبَّان.
وقد اختلف السَّلف في ذلك، فكان بعضهم يُصَلِّي أربعًا، وبعضهم ركعتين، وبعضهم لا يرى الصَّلاة قبلها، فممن كان يُصَلِّي أربعًا عليٌّ، وقد رواه كما سلف. وقال إبراهيمُ: كانوا يحبُّون أربعًا قبل العصر. وممَّن كان يُصَلِّي ركعتين، روى سُفْيان وجريرٌ عن منصورٍ عن إبراهيمَ قال: كانوا يركعون الركعتين قبل العصر ولا يرون أنَّها مِن السُّنَّة، وممَّن كان لا يُصَلِّي فيها شيئًا روى قَتَادة، عن سعيد بن المسيِّب أنَّه: كان لا يُصَلِّي قبل العصر شيئًا. وقَتَادة عن الحسن مثل ذلك. وروى فُضَيلٌ عن منصورٍ عن إبراهيمَ أنَّه رأى إنسانًا يُصَلِّي قبل العصر، فقال: إنَّما العصر أربعٌ. والصَّواب عندنا _كما قال الطَّبريُّ_: أنَّ الفضل في التنفُّل قبل العصر بأربع ركعاتٍ لصِحَّة الخبر بذلك عن عليٍّ عن رسول الله صلعم ثمَّ ساقه مِن حديث عاصم بن ضَمرةَ عن عليٍّ قال: ((رأيتُ النَّبيَّ صلعم صلَّى أربع ركعاتٍ قبل العصر)).
فأمَّا قول ابن عُمَرَ: (فَأَمَّا المَغْرِبُ وَالعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ) فقد اختُلف في ذلك، فروى قومٌ مِن السلف منهم زيد بن ثابتٍ وعبدُ الرَّحمن بن عَوْفٍ أنَّهما كانا يركعان الركعتين بعد المغرب في بيوتهم.
وقال العبَّاس بن سهل بن سعدٍ: لقد أدركت زمن عثمان وإنَّه ليسلِّم مِن المغرب فما أرى رجلًا واحدًا يُصَلِّيهما في المسجد، كانوا يبتدرون أبواب المسجد يصلُّونها في بيوتهم. وقال ميمونُ بن مِهْرانَ: كانوا يحبُّون الركعتين بعد المغرب، وكانوا يؤخِّرونها حتَّى تشتبك النُّجُوم.
ورُوي عن طائفةٍ أنَّهم كانوا يتنفَّلُون النوافل كلَّها في بيوتهم دون المسجد. ورُوي عن عبيدَةَ أنَّه كان لا يُصَلِّي بعد الفريضة شيئًا حتَّى يأتي أهله. وقال الأعمش: مَا رأيته متطوِّعًا حياتَه في مسجدٍ إلَّا مرَّةً صلَّى بعد الظهر ركعتين.
وكانت طائفةٌ لا تتنفَّل إلَّا في المسجد، روى عُبَيدُ الله عن نافعٍ عن ابن عُمَرَ أنَّه: كان يُصَلِّي سُبحته مكانه. وكان أبو مِجْلَزٍ يُصَلِّي بين الظهر والعصر في المسجد الأعظم. وروى ابن القاسم عن مالكٍ قال: التنفُّل في المسجد هو شأن الناس في النَّهار، وباللَّيل في بيوتهم. وهو قول الثَّوريِّ، وحُجَّة ذلك حديث حذيفةَ: ((صلَّيتُ مع رسول الله صلعم العشاءَ الآخرة، ثمَّ صلَّى حتَّى لم يبقَ في المسجد أحدٌ)). وعن سُفْيان بن جُبَيرٍ قال: ((كان النَّبيُّ صلعم يُصَلِّي بعد المغرب ركعتين، ويُصَلِّيهما حتَّى ينصدع أهل المسجد)).
وإنَّما كره الصَّلاة في المسجد لئلَّا يرى جاهلٌ عالمًا يُصَلِّيها فيه فيراها فريضةً، أو كراهةَ أن يخلي منزَله مِن الصَّلاة فيه، أو حَذَرًا مِن الرياء، أو عارضٌ مِن خَطَرات الشيطان، فإذا سلِم مِن ذلك فإنَّ الصَّلاة فيه حسنةٌ، وقد بيَّن بعضهم علَّة كراهة مَن كرهه، مِن ذلك ما قاله مسروقٌ، قال: كنَّا نقرأ في المسجد فنقوم فنصلِّي في الصَّفِّ. قال عبيد الله: صلُّوا في بيوتكم لا يرونكم الناس فيرون أنَّها سنَّةٌ. قال الطَّبريُّ: والذي نقول: إنَّ حديثَ حُذيفةَ وسُفْيان بن جُبَيرٍ وقولَه: (صَلَاتُكُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ / إِلَّا المَكْتُوبَةَ) هي صِحَاحٌ كلُّها، لا يَدْفَعُ شيءٌ منها شيئًا. وذلك نظير ما ثبت أنَّه صلعم كان يعمل العمل ليُتأسَّى به فيه، ثمَّ يعمل بخلافه في حالٍ آخر ليُعلَم بذلك مِن فعله أنَّ أمره بذلك على وجه الندب، وأنَّه غير واجبٍ العملُ به.