-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب الدهن للجمعة
-
بابٌ: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب: يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائمًا
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}
-
باب فرض الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░38▒ باب: إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الإمَامِ فِي صَلاةِ الْجُمُعَةِ، فَصَلاةُ الإمَامِ وَمَنْ بَقِيَ جَائِزَةٌ(1).
فيه: جَابِرُ قَالَ: (بَيْنَمَا(2) نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ◙، إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا، حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ صلعم إِلا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}[الجمعة:11]). [خ¦936]
قال المؤلف: في هذا الحديث أنهم كانوا في الصلاة حين أقبلت العير، روى(3) حماد عن يونس عن الحسن(4): أن النبي صلعم كان يخطب يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فابتدرها الناس، وبقي رسول الله صلعم في نفر يسير، فقال رسول الله صلعم: ((لو تتابعتم لسال بكم الوادي نارًا))، ونزلت(5) هذه الآية.
قال الأصيلي: وقد وصف الله تعالى، أصحاب محمد صلعم بأنهم: {لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ}[النور:37]، إلا أن يكون هذا الحديث قبل نزول هذه الآية.
قال المُهَلَّب: يُحتمل(6) قول جابر: (بَيْنَما نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلعم)، أن يكون / في الخطبة كما قال الحسن؛ لأن من انتظر الصلاة(7) فهو في صلاة، ولا يُظن بالصحابة إلا حسن(8) الظن.
واختلف العلماء في الإمام يفتتح صلاة الجمعة بالجماعة، ثم يفترقون عنه، فقال الثوري: إذا ذهبوا إلا رجلين صلى ركعتين، وإن بقي معه رجل واحد صلى أربعًا. وقال أبو ثور: إذا بقي معه واحد صلى الجمعة لأنه قد دخل في صلاة(9) وهي له ولهم جمعة، ورآه(10) الشافعي، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا افتتح الجمعة وكبر للإحرام، ثم نفروا عنه كلهم صلى الجمعة وحده، وقال أبو حنيفة: إذا نفر عنه(11) الناس قبل أن يركع ويسجد سجدة يستقبل الظهر، وإذا نفروا عنه بعدما ركع وسجد سجدة بنى على الجمعة.
وحكى(12) ابن القصار مثله عن مالك، وهو قول المزني، وقال زفر: إذا نفروا عنه قبل أن يجلس للتشهد بطلت صلاته؛ لأنه يُراعى فيها الاجتماع إلى آخرها، وعن الشافعي روايتان: إن بقي معه اثنان حتى تكون صلاته صلاة جماعة أجزأهم، والقول الآخر: لا تجزئهم حتى يكونوا أربعين رجلًا.
وقال إسحاق: إن(13) بقي معه اثنا عشر رجلًا صلى الجمعة ركعتين على ظاهر هذا الحديث لأن الذين بقوا مع النبي صلعم كانوا اثني(14) عشر رجلًا، وهذه المسألة فرع على(15) اختلافهم في عدد من تقوم بهم الجمعة، وقد تقدم(16). والصحيح قول من قال: إن نفروا عنه بعد عقد ركعة بسجدتيها(17) أنه يصلي الجمعة ركعتين، لقول النبي صلعم: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة))، فبان أن أدنى ما يقع به الاشتراك هو فعل الركعة، ولا يجوز أن يُعتبر(18) في جواز البناء الدخول في الجمعة وحده لأن الإمام متى كَبَّر حصل داخلًا في الجمعة، وإن لم يصح له البناء عليها(19) إلا بمشاركة المؤتمين(20)، يبين هذا أنهم لو نفروا عنه، وقد كبَّر ولم يُكبروا هم لم يصح أن يبني الإمام على جمعة، فكذلك إذا نفروا بعد أن كبروا(21). فإن قيل: إن الجمعة قد استقرت(22) بدخولهم فيها، فلا معتبر(23) بعقد الركعة. قيل: إذا أدرك التشهد من الجمعة هو مدرك لتكبيرة الإحرام مع الإمام ولا(24) يُعتد بها، ولا يبني عليها جمعة فسقط قولهم. واحتج الطحاوي لأصحابه قال(25): شرط صحة الجمعة الإمام والمأموم، فلما كان(26) المأموم تصح له الجمعة، بأن يدرك(27) بعض الصلاة مع الإمام وإن لم يدرك جميعها، كذلك ينبغي أن يصح للإمام مشاركة المأمومين له في بعض صلاته(28).
[1] في (م) و(ق): ((تامة)).
[2] في (م) و(ق): ((بينا)).
[3] في (م) و(ق): ((وروى)).
[4] زاد في (م): ((البصري)).
[5] في (ق): ((فنزلت)).
[6] في (م) و(ق): ((ويحتمل)).
[7] في (م): ((انتظر الله)).
[8] في (م) و(ق): ((إلا أحسن)).
[9] في (م) و(ق): ((الصلاة)).
[10] في (م) و(ق): ((ورواه عن)).
[11] قوله: ((عنه)) ليس في (ص).
[12] في (ص): ((وقال)).
[13] في (م) و(ق): ((إذا)).
[14] في (ق): ((اثنا)).
[15] في (م) و(ق): ((من)).
[16] زاد في (م) و(ق): ((ذلك)).
[17] في (ص): ((يسجد فيها)).
[18] في (ق): ((يعبر)).
[19] قوله: ((عليها)) ليس في (م).
[20] زاد في (م) و(ق): ((به)).
[21] في (ص): ((كبر)).
[22] في (م) و(ق): ((انعقدت)).
[23] في (م) صورتها: ((تعتبر)).
[24] في (م): ((ولم)).
[25] في (م) و(ق): ((الطحاوي فقال)).
[26] زاد في (ص): ((له)).
[27] في (م) و(ق): ((بإدراك)).
[28] في (ق): ((الصلاة)).