-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب الدهن للجمعة
-
بابٌ: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب: يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائمًا
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}
-
باب فرض الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░26▒ باب: الْخُطْبَةِ على الْمِنْبَرِ.
وَقَالَ أَنَسٌ: خَطَبَ النَّبِيُّ صلعم على الْمِنْبَرِ.
فيه سَهْل: (أن النبيَّ صلعم قالَ لامْرَأَةٍ: مُرِي غُلامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَل لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ، إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ، فَعَمِلَته)، الحديث. [خ¦917]
وفيه: جَابِر قَالَ: (كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلعم فَلَمَّا وُضِعَ(1) الْمِنْبَرُ، سُمِع لِلْجِذْعِ مِثْلَ أَصْوَاتِ(2) الْعِشَارِ، حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ صلعم فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ). [خ¦918]
وفيه: ابن عمر: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم يَخْطُبُ على الْمِنْبَرِ). [خ¦919]
قال(3): إذا كان الخليفة هو الذي يخطب، فسنته(4) أن يجلس على المنبر إذا خطب(5)، وإذا خطب غير الخليفة قام إن شاء على المنبر(6)، وإن شاء على الأرض.
قال مالك: ومن لا يرقى على المنبر عندنا، فجلهم(7) يقوم عن يسار المنبر، ومنهم من يقوم عن يمينه وكل واسع، ورُوي أن أبا بكر الصديق ☺ نزل بعد النبي صلعم درجةً من المنبر تواضعًا منه، ولم ير نفسه أهلًا لموضع النبي صلعم وكذلك فعل عمر نزل بعد أبي بكر(8)، فكان يخطب على(9) الأولى، وكان المنبر من(10) ثلاث درجات. وجماعة الفقهاء على أن الخطبة من شرط(11) الجمعة لا تصح إلا بها، ومتى لم يخطب الإمام صلى أربعًا، وشذَّ الحسن البصري فقال: تجزئهم جمعتهم خطب الإمام أو لم يخطب، ذكره ابن المنذر عنه(12)، وذكر عبد الوهاب أنه قول أهل الظاهر. ويرد قولهم أن النبي صلعم لم يجمع قط إلا بخطبة، نقل ذلك الكافة عن الكافة(13) ومن لا يجوز عليه السهو(14)، ولو كانت الجمعة تجزئ بغير خطبة لبين ذلك لأمته(15)، وقد قال عُمَر بن الخطاب: إنما قصرت الصلاة من أجل الخطبة، وقال سعيد بن جبير(16): إن الخطبة جعلت مكان الركعتين. وحديث جابر يعارض حديث سهل في الظاهر؛ لأنه قال ◙ في حديث سهل: (مُرِي غُلامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَل لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ)، فدل هذا أنه كان يخطب جالسًا، وقال جابر في حديثه: (كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلعم)، فدل هذا أنه كان يخطب قائمًا(17)، والذي يجمع(18) بين الحديثين وينفي التعارض عنهما أنه لم يُحفظ عنه صلعم أنه خطب للجمعة قطُّ إلا قائمًا، وقد قال بعض العلماء في قول الله ╡: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}[الجمعة:11]، قال: قائمًا يخطب، فيمكن أن يكون جلوسه(19) في حديث سهل إذا خطب الناس في غير الجمعة(20) لوعظٍ أو تعليم جلس على المنبر، وإذا خطب في الجمعة قام، ويؤيد هذا حديث ابن عمر، وقد ترجم له باب الخطبة قائمًا(21). وفي حديث جابر علم عظيم من أعلام نبوته صلعم، ودليل على صحة رسالته، وهو حنين الجماد إليه وذلك بأن الله تعالى جعل للجذع(22) حياة حَنَّ بها، وهذا لا يجوز إلا أن يكون بفضل الله ╡(23) الذي يحيي الموتى(24) بقوله: كُن(25).
[1] زاد في (م): ((له)).
[2] في (ص): ((صوت)).
[3] قوله: ((قال)) ليس في (م) و(ق).
[4] في (م): ((فيه)).
[5] قوله: ((إذا خطب)) ليس في (م).
[6] قوله: ((إذا خطب، وإذا خطب غير الخليفة قام إن شاء على المنبر)) ليس في (ق).
[7] في (ص): ((فمنهم من)).
[8] زاد في (م) و(ق): ((درجة أخرى تواضعًا منه)).
[9] زاد في (م) و(ق): ((الدرجة)).
[10] قوله: ((من)) ليس في (م).
[11] في (م): ((شروط)).
[12] قوله: ((عنه)) ليس في (م) و(ق).
[13] قوله: ((عن الكافة)) ليس في (م) و(ق).
[14] في (م) و(ق): ((لا يجوز السهو عليه)).
[15] زاد في (ق): ((◙)).
[16] في (م) و(ق): ((لبين ذلك لأمته وقد قال سعيد بن جبير)).
[17] قوله: ((وقال جابر في حديثه: ((كان جذع يقوم إليه النبي ◙))، فدل هذا أنه كان يخطب قائمًا)) ليس في (م).
[18] قوله: ((يجمع)) ليس في (ق).
[19] زاد في (ق): ((◙)).
[20] قوله: ((الجمعة)) ليس في (م).
[21] في (م) و(ق): ((حديث ابن عمر في الباب بعد هذا)).
[22] في (م) و(ق): ((بأن جعل الله تعالى في الجذع)).
[23] في (م) و(ق): ((لا يجوز أن يكون إلا من فعل الله تعالى)).
[24] في (م): ((الموات)).
[25] زاد في (ص): ((فيكون)).