-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب الدهن للجمعة
-
بابٌ: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب: يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائمًا
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}
-
باب فرض الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ باب: الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى وَالْمُدُنِ.
فيه: ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: (أَوَّل جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ، بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلعم، فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثَى مِنَ الْبَحْرَيْنِ). [خ¦892]
وكَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ(1) إلى ابْنِ شِهَابٍ وهو بِوَادِي الْقُرَى: هَلْ تَرَى(2) أَنْ أُجَمِّعَ؟، وَرُزَيْقٌ عَامِلٌ على أَرْضٍ وَفِيهَا جَمَاعَةٌ، فَكَتَبَ إليه ابْنُ شِهَابٍ أَنْ يُجَمِّعَ، قال: وحدثني سَالِم عن أبيه أَنَّ النبي صلعم قال: (كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ(3) عَنْ رَعِيَّتِهِ). [خ¦893]
أجمع العلماء على وجوب الجمعة على أهل المدن، واختلفوا في وجوبها على أهل القرى، فقال مالك: كل قرية يكون(4) فيها مسجد أو سوق، فالجمعة واجبة على أهلها، وبه قال الشافعي وجماعة، وقال مالك والشافعي: لا تجب على أهل العمود وإن كثروا لأنهم في حكم المسافرين.
وقال أبو حنيفة والثوري: لا تجب الجمعة إلا على أهل الأمصار خاصة، وأحاديث هذا الباب حجة لمن أوجب الجمعة على أهل القرى.
وفي احتجاج ابن شهاب أن الجمعة على أهل القرى بقوله(5)◙: (كُلُّكُمْ رَاعٍ، ومَسْؤولٌ(6) عَنْ رَعِيَّتِهِ)، حجة للكوفيين في أن الجمعة لا تقوم إلا بالأمراء أو من(7) أَذِنَ له الأمراء، وزعموا أن الإمام فيها شرط(8) لأن النبي صلعم صلى بهم يوم(9) الجمعة وخلفاؤه بعده، وقال مالك والشافعي: تقوم الجمعة في القرى والمدن بِوَالٍ أو غيره(10).
قال ابن القصار: ولو جاز أن يقول إن إقامة الجمعة بالنبي صلعم وبخلفائه(11) شرط(12) لجاز أن يقول ذلك في سائر الصلوات لأنه صلعم تولى سائر الصلوات بنفسه واستخلف أبا بكر الصديق، فكان يجب ألا يصلي(13) صلاة إلا بسلطان أو إذنه، والجمعة لابد أن تُفعل في المسجد مع الأئمة، والجماعات في الجمعة كما هي في الأعياد والاستسقاء والخسوف والحج، وهي أعلام من الشرائع بكثرة(14) الاجتماع لها، فجرت عادات(15) السلطان بحضورها لمقاماتها، لا أن(16) غير ذلك لا يجوز، كما فعل سائر الصلوات في المسجد، وتوعد(17) على تركها معه في المسجد ولم يقل(18) أن غير ذلك لا يجوز.
[1] في (م): ((حكم)).
[2] قوله: ((هل ترى)) ليس في (ق).
[3] في (م) و(ق): ((قال: كلكم راع ومسؤول)).
[4] قوله: ((يكون)) ليس في (ص).
[5] في (م) و(ق): ((ابن شهاب في ذلك بقوله)).
[6] في (م) و(ق): ((وكلكم مسؤول)).
[7] في (م): ((إلا بالإمرة ومن))، وفي (ق): ((بالأمراء ومن)).
[8] زاد في (م) و(ق): ((قالوا)).
[9] قوله: ((يوم)) ليس في (م) و(ق).
[10] في (م) و(ق): ((بوال وغيره)).
[11] في (م): ((وخلفائه)).
[12] زاد في (ق): ((فيها)).
[13] في (ق) و(م): ((تصلى)).
[14] في (م) و(ق): ((يكثر)).
[15] في (ق) و(م) و(ص): ((عادة)).
[16] في (م): ((إلا أن))، و في (ق): ((لأنّ)).
[17] في (م): ((وتوعده)).
[18] في (م) و(ق): ((يدل)).