شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة

          ░17▒ باب: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
          فيه: أَنَس قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ صلعم إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلاةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ برَّدَ(1) بِالصَّلاةِ، يَعْنِي: الْجُمُعَةَ). [خ¦906]
          وقَالَ أَبُو خَلْدَةَ: صَلَّى بِنَا أَمِيرنا(2) الْجُمُعَةَ، ثُمَّ قَالَ لأنَس: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صلعم يُصَلِّي الظُّهْرَ؟.
          هذا الباب في معنى الذي قبله أن الجمعة وقتها وقت الظهر، وأنها(3) تُصلى بعد الزوال ويبرد بها في شدة الحر، ولا يكون الإبراد إلا بعد تمكن الوقت، ومدار هذا الباب على ذكر الظهر، فإذا صح بهذا أن الجمعة هي الظهر لم يجز أن تُصلى قبل الزوال كما زعم مجاهد وأحمد بن حنبل.


[1] في (م) و(ص): ((أبرد)).
[2] في (م): ((أمير))، و في (ق): ((أمير المؤمنين)).
[3] في (م): ((وإنما)).