-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب الدهن للجمعة
-
بابٌ: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب: يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائمًا
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}
-
باب فرض الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ باب: مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ؟ وَعلى مَنْ تَجِبُ؟ لِقَوْلِ اللهِ تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللهِ}[الجمعة:9]
وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ، فَنُودِيَ بِالصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَحَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا، سَمِعْتَ النِّدَاءَ أَم(1) لَمْ تَسْمَعْهُ، وَكَانَ أَنَسٌ فِي قَصْرِهِ أَحْيَانًا يُجَمِّعُ، وَأَحْيَانًا لا يُجَمِّعُ، وَهُوَ بِالزَّاوِيَةِ على فَرْسَخَيْنِ(2).
فيه(3): عَائِشَة قَالَتْ: (كَانَ النَّاسُ يَتَنَاوَبُون(4) الْجُمُعَة مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِيِّ، فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ(5)، يُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ(6) وَالْعَرَقُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلعم إِنْسَانٌ مِنْهُمْ، وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ النبي(7) صلعم: لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا). [خ¦902]
اختلف العلماء في هذا الباب، فقالت طائفة: تجب الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، رُوي ذلك عن أبي هريرة وابن عمر(8)، وهو قول عطاء والأوزاعي وأبي ثور(9)، وقال الزهري: يجب على من كان على ستة أميال، ورُوي عنه أربعة أميال، وهو قول ربيعة، وقالت طائفة: تجب الجمعة على من سمع النداء، رُوي ذلك عن سعيد بن المسيب، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال(10) مالك في «المجموعة»: عزيمة الجمعة(11) على من كان بموضع(12) يسمع منه(13) النداء، وذلك على ثلاثة أميال ومن كان أبعد فهو في سعة، وقال في «المختصر»: من كان على ثلاثة أميال(14) أو(15) زيادة يسيرة لزمهم المشي(16)، وقال الكوفيون: لا تجب الجمعة إلا على أهل المصر، ومن كان خارج المصر فلا تجب عليه، وإن سمع النداء، وقال حذيفة: ليس على من على رأس ميل جمعة. وقال(17) المُهَلَّب: نص(18) كتاب الله ╡ يدل على أن الجمعة تجب(19) على(20) من سمع النداء، وإن كان خارج المصر وهذا أصح الأقوال.
قال(21) ابن القصار: اعتل(22) الكوفيون لقولهم أن الجمعة لا تجب على من كان خارج المصر، قالوا: لأن الأذان علم لمن لم(23) يحضر، والأذان بعد دخول الوقت، ومعلوم أن من يسمع(24) على أميال يأخذ في المشي(25) فلا يلحق، فيُقال لهم: معنى قوله تعالى: {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ}[الجمعة:9]، أي(26): إذا قرُب وقت النداء لها بمقدار ما يدركها كل ساعٍ إليها فاسعوا، وليس على أنه لا يجب السعي إليها إلا حين(27) يُنادى لها، والعرب قد تضع البلوغ بمعنى المقاربة كقوله(28): إن ابن أم مكتوم لا ينادي حتى يُقال له: أصبحت أصبحت، أي: قاربت(29) الصباح ومثله: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}[الطلاق:2]، يريد(30) إذا قاربن البلوغ؛ لأنه إذا بلغت آخر أجلها لم يكن له إمساكها، وفي إجماع العلماء على(31) أن من كان في طرف المصر العظيم، وإن لم يسمع النداء يلزمُه السعي دليل واضح أنه لم يرد بالسعي حين النداء خاصة، وإنما أُريد(32) قربُه، وأما من كان خارج المصر إذا سمع النداء فهو داخل في عموم قوله تعالى: {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللهِ}[الجمعة:9]، ولم يخص من في المصر أو خارجه. وأما حديث عائشة: أن الناس كانوا يتناوبون(33) الجمعة من العوالي، ففيه رد لقول الكوفيين إن الجمعة لا تجب على من كان خارج المصر لأنها أخبرت عنهم بفعل دائم أنهم كانوا يتناوبون(34) الجمعة(35)، فدل ذلك على لزومها(36) ووجوبها عليهم.
قال محمد بن مسلمة: ومما يُبين أن الجمعة لازمة لأهل العوالي إذن عثمان لهم يوم العيد / في الانصراف ولولا وجوبها عليهم ما أَذِنَ لهم. وما رُوي عن أنس أنه كان مرة(37) يشهد الجمعة من الزاوية وهي(38) على فرسخين من البصرة، ومرة كان لا يشهدها، والفرسخ ثلاثة أميال، ولو كان لازمًا عندَه شهودها لمن كان على ستة أميال لما تركها بعض المرات.
واختلفوا في عدد من تلزمهم(39) الجمعة، فرُوي عن أبي هريرة أنها لا تنعقد إلا بأربعين نفسًا، هذا قول الشافعي، وزعم أن النبي صلعم جمع بأربعين(40)، وذكر ابن حبيب عن مُطَرِّف وابن الماجشون عن مالك أن ثلاثين بيتًا وما قاربهم جماعة.
قال ابن القصار: ورأيت لمالك أنها لا تجب على الثلاثة(41) والأربعة، ولكنها تنعقد بما دون الأربعين، وعن ربيعة أنها تنعقد باثني عشر رجلًا عدد الذين بقوا مع النبي صلعم يوم انفضوا إلى العير. قال(42) أبو حنيفة: تنعقد بإمام وثلاثة أنفس، وهو قول الأوزاعي والمزني وأبي ثور وقال الثوري وأبو يوسف(43): تنعقد بإمام ونفسين، وقال الحسن(44): تنعقد بإمام وآخر معَه.
وقال(45) ابن القصار: هذا(46) الخلاف كله معارض لقول(47) الشافعي، وليس أحد الأقاويل(48) أولى من صاحبه، فوجب الرجوع إلى صفة من خُوطب في الآية، والذين أمر الله تعالى بالسعي إليها فهم قوم لهم بيع وشراء، فوجب طلب قوم هذه صفتهم، ولسنا نعتبر عددًا حتى يصيروا به جماعة، ولكنَّا نقول: كل قوم(49) لهم مسجد وسوق ينطلق عليهم اسم جماعة، فالجمعة واجبة عليهم سواء كانوا خمسة أو(50) أربعين لأن المقادير والتحديدات في الشريعة لا تثبت إلا من طريق صحيح(51).
وقال المزني: لا يصح عند أصحاب الحديث ما احتج به(52) الشافعي من أنه صلعم حين قدم(53) المدينة جمع بأربعين(54) رجلًا لأنه معلوم أن النبي صلعم قدم المدينة وقد تكاثر المسلمون وتوافروا(55) فيجوز أن يكون جمع في موضع نزوله قبل دخوله نفس المدينة(56)، فاتفق له أربعون نفسًا.
[1] في (م) و(ص): ((أو)).
[2] زاد في (م): ((يعني من البصرة كان يشهد الجمعة من الزاوية)).
[3] في (م): ((وفيه)).
[4] في (ق) و(م): ((ينتابون)).
[5] في (ص): ((فيصيبهم الغبار)).
[6] قوله: ((يصيبهم الغبار)) ليس في (م) و(ق).
[7] في (م) و(ق): ((إنسان منهم فقال النبي)).
[8] في (م) و(ق): ((عن ابن عمر وأبي هريرة)).
[9] قوله: ((ثور)) ليس في (ق).
[10] في (م) و(ق): ((قال)).
[11] في (ص): ((عزيمة النداء)).
[12] في (ق): ((في موضع)).
[13] في (م) و(ق): ((فيه)).
[14] قوله: ((ومن كان أبعد فهو في سعة، وقال في «المختصر»: من كان على ثلاثة أميال)) ليس في (ص).
[15] في (ص): ((و)).
[16] في (م) و(ق): ((أو زاد يسيرا لزمهم السعي)), في (ص): ((لزمتهم الجمعة)).
[17] في (م) و(ق): ((قال)).
[18] في (م) و(ق): ((ونص)).
[19] قوله: ((تجب)) ليس في (ص).
[20] زاد في (ق): ((كل)).
[21] في (ق): ((وقال)).
[22] في (ق): ((واعتل)).
[23] قوله: ((لم)) ليس في (م).
[24] في (م) و(ق): ((يسمعه)).
[25] في (م) و(ق): ((السعي)).
[26] قوله: ((أي)) ليس في (م) و(ق).
[27] في (م): ((حتى)).
[28] في (م) و(ق): ((كقولهم)).
[29] في (ص): ((قارب)).
[30] قوله: ((يريد)) ليس في (م).
[31] قوله: ((على)) ليس في (ص).
[32] زاد في (م) و(ق): ((به)).
[33] في (ق) و(م) و(ص): ((يُنتَابون)) والشكل من (ص).
[34] في (ق) و(م) و(ص): ((يُنتَابون)).
[35] زاد في (م): ((أبدًا)).
[36] زاد في (م): ((لهم)).
[37] قوله: ((مرة)) ليس في (م) و(ق).
[38] في (ق): ((وهو)).
[39] في (م) و(ق): ((من تجب عليهم)).
[40] قوله: ((نفسًا، هذا قول الشافعي، وزعم أن النبي ◙، جمع بأربعين)) ليس في (ق).
[41] في (ص): ((ثلاثة)).
[42] في (م) و(ق): ((وقال)).
[43] في (ص): ((والثوري وقال أبو يوسف)).
[44] زاد في (م) و(ق): ((ابن صالح)).
[45] في (م) و(ق): ((قال)).
[46] في (م) و(ق): ((وهذا)).
[47] في (م) و(ق): ((يعارض قول)).
[48] في (ص): ((الأقوال)).
[49] زاد في (م): ((يكون)).
[50] زاد في (م) و(ق): ((عشرة أو)).
[51] زاد في (م): ((كالكيل والوزن)).
[52] قوله: ((الحديث ما احتج به)) ليس في (ق).
[53] في (م): ((فتح)).
[54] في (ص): ((أربعين)).
[55] في (م) و(ق): ((وتوفروا))، وفي (ص): ((وتكاثروا)).
[56] في (م) و(ق): ((دخوله المدينة)).