شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة

          ░10▒ باب: مَا يُقْرَأُ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. /
          فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ: (كَانَ النَّبِيُّ صلعم يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يوم الْجُمُعَةِ {الـم. تَنْزِيلُ} [السجدة:1-2]، وَ {هَلْ أَتَى على الإنْسَانِ}[الإنسان:1]). [خ¦891]
          ذهب أكثر العلماء إلى القول بهذا الحديث، وأجازوا أن يقرأ(1) سورة(2) فيها سجدة في الفجر يوم الجمعة، روي(3) عن علي بن أبي طالب وابن عباس واستحبه النَّخَعِي وابن سيرين وهو قول الكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق(4)، وقالوا: هو سنة، واختلف قول مالك في ذلك فروى عنه ابن وهب(5) أنه لا بأس أن يقرأ الإمام بالسجدة في الفريضة، وروى عنه أشهب أنه كره للإمام ذلك(6) إلا أن يكون مَن خلفه قليل(7) لا يخاف أن يخلط عليهم.
          وقال المُهَلَّب: القراءة في الصلاة كلها محمولة على قوله تعالى: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}(8)[المزمل:20]، وإنما كره ذلك مالكٌ(9) خشية التخليط على الناس، ولذلك _والله أعلم_ ترك النبي صلعم في آخر فعله السجود في المفصل لأنه الذي يقرأ به في الصلوات الخمس، وستأتي زيادة في هذا(10) المعنى في باب سجود القرآن(11) إن شاء الله تعالى.


[1] في (ق) و(م): ((وقالوا يقرأ)).
[2] في (م): ((بسورة)).
[3] زاد في (ق) و(م) و(ص): ((ذلك)).
[4] قوله: ((وإسحق)) ليس في (ق).
[5] في (ص): ((فروى ابن وهب عنه)).
[6] في (ق) و(م): ((ذلك للإمام)).
[7] في (ق) و(م): ((قليلًا)).
[8] في (ق) و(م): ((تيسر منه)).
[9] في (م): ((مالك ذلك)).
[10] في (ق) و(م): ((وسأزيد في بيان هذا)).
[11] زاد في (م): ((بعد هذا)).