-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب الدهن للجمعة
-
بابٌ: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب: يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائمًا
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}
-
باب فرض الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ باب: الأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
فيه: السَّائِب بْنِ يَزِيدَ قَالَ: (كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الإمَامُ على الْمِنْبَرِ على عَهْدِ رسول الله(1) وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ، زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ على الزَّوْرَاءِ). [خ¦912]
وترجم له: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة، وزاد فيه.
عن السَّائِبِ قال: (وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ◙ مُؤَذِّنٌ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَكَانَ / التَّأْذِينُ حِينَ يَجْلِسُ الإمَامُ على الْمِنْبَرِ). [خ¦913]
اختلف معنى قول مالك في صفة الأذان يوم الجمعة، فروى عنه ابن عبد الحكم قال: إذا جلس الإمام على المنبر ونادى المنادي مُنع الناس من البيع تلك الساعة، وهذا يدل أن النداء عنده واحد على ما(2) في هذا الحديث ونحوه عن الشافعي، وفي «المدونة» قال مالك: إذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان حرُم البيع حينئذ(3)، فذكره(4) المؤذنين بلفظ الجمع، ونحوُه عن الكوفيين، وقال مالك في «المجموعة»: إن هشام بن عبد الملك هو الذي أحدث الأذان بين يديه وإنما الأذان على المنار واحدًا بعد واحدٍ إذا جلس الإمام على المنبر.
واحتج الطحاوي بما رواه الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عُمَر بن الخطاب يصلون حتى(5) يخرج(6) عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذنون، بلفظ الجمع، وهذا كله يدل أنه إن(7) أذَّن مؤذنون أو مؤذن(8) أجزأ في ذلك، ألا ترى قوله تعالى: {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ}[الجمعة:9]، أنه يدخل في معناه أقل ما يقع عليه اسم نداء وهو مؤذن واحد.
فإن قال قائل: فإن كان مؤذن واحد على ما روى الزهري عن السائب فما(9) معنى قوله في آخر الحديث: (فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ، زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ على الزَّوْرَاءِ)، وهذا يدل أن ثم أذانًا(10) ثانيًا، وآخر الحديث مخالف لأوله. قيل: لا خلاف فيه ولا تناقض وإنما كان يؤذن المؤذن ثم يقيم والإقامة تسمى أذانًا، وقد بين ذلك ابن أبي شيبة في «مصنفه»(11) من رواية ابن أبي ذئب(12) عن الزهري عن السائب: ((أن النداء كان أوله على عهد النبي صلعم وأبي بكر وعمر إذا خرج الإمام، وإذا قامت الصلاة، حتى إذا كان زمن(13) عثمان وكثُر الناس فزاد النداء الثالث على الزوراء، فثبت حتى الساعة))، فبان بهذا الحديث أن الأذان الثاني المتوهم في حديث السائب إنما يعني به الإقامة، ويشهد لصحة ذلك قوله صلعم: ((بين كل أذانين صلاة لمن شاء))، يعني بين كل أذان وإقامة صلاة، وقد روى عقيل عن ابن شهاب عن السائب: أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كُثر الناس(14)، ذكره البخاري في باب الجلوس على المنبر عند التأذين بعد هذا(15) فتكون الإقامة الأذان الثالث على هذا القول(16).
وقوله: (كَانَ(17) التَّأْذِينُ حِينَ يَجْلِسُ الإمَامُ على الْمِنْبَرِ)، قال المُهَلَّب: إنما(18) جُعل التأذين في هذا الوقت _والله أعلم(19)_ ليعرف الناس بجلوس الإمام فينصتون له(20). والزوراء: حجر كبير عند باب المسجد.
[1] في (م): ((النبي صلعم)).
[2] زاد في (م): ((جاء)).
[3] قوله: ((حينئذ)) ليس في (م) و(ق).
[4] في (ق) و(م): ((فذكر)).
[5] في (ق): ((حين)).
[6] في (ص): ((يجلس)).
[7] قوله: ((إن)) ليس في (ص).
[8] زاد في (م) و(ق): ((واحد)).
[9] قوله: ((فما)) ليس في (ص).
[10] في (ق): ((نداء)).
[11] في قوله: ((في مصنفه)) ليس في (م) و(ق).
[12] في (م): ((ذؤيب)).
[13] في (م): ((حتى كان على زمن)).
[14] في (م) و(ق): ((كثر أهل المسجد)).
[15] قوله: ((بعد هذا)) ليس في (م) و(ق).
[16] زاد في (م): ((الثالث، قال المهلب)).
[17] في (م): ((وكان)).
[18] في (م): ((على المنبر، ربما)).
[19] في (م): ((الوقت ويعمل به)).
[20] زاد في (م): ((والله أعلم)).