شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الجلوس على المنبر عند التأذين

          ░24▒ باب: الْجُلُوسِ على الْمِنْبَرِ عِنْدَ التَّأْذِينِ.
          فيه: السَّائِب: أَنَّ التَّأْذِينَ الثَّانِيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ، حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإمَامُ، رواه عقيل عَنِ الزُّهْرِيِّ، وروى يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبَ: فَلَمَّا كَانَ فِي خِلافَةِ عُثْمَانَ وَكَثُرُوا، أَمَرَ بِالأذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ على الزَّوْرَاءِ(1). [خ¦915]
          الجلوس(2) على المنبر إنما هو(3) لمن يخطب عليه، ومن خطب في الأرض فإنما يجلس عند التأذين في موضع خطبته وهذه الجلسة قبل التأذين وُضعت له، وهي سنة عند مالك والشافعي وأبي ثور ولذلك قال العلماء: / لا جلوس في العيد قبل الخطبة لأن العيد لا أذان فيه، وقال أبو حنيفة: لا يجلس الإمام قبل خطبة الجمعة(4)، وخالف هذا الحديث(5).


[1] في (م) و(ق): ((عن الزهري أن الذي زاد عثمان التأذين الثالث فعلى رواية عقيل تكون الإقامة التأذين الثالث وعلى رواية يونس تكون الإقامة التأذين الثاني)).
[2] في (م) و(ق): ((والجلوس)).
[3] قوله: ((هو)) ليس في (م).
[4] في (ق) و(ص): ((قبل الخطبة)).
[5] زاد في (ص) حوالي سبع كلمات بخط صغير, غير واضحة والواضح منها: ((الجلوس... عند أبي حنيفة خلاف ما ذكره عنه)).