-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب الدهن للجمعة
-
بابٌ: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب: يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائمًا
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}
-
باب فرض الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░36▒ باب: الإنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإمَامُ يَخْطُبُ، وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا.
وَقَالَ سَلْمَانُ عَنِ النَّبِيِّ صلعم: (يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإمَامُ).
فيه: أَبَو هُرَيْرَةَ أَنَّ النبي صلعم، قَالَ(1): (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ، وَالإمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ). [خ¦934]
اللغو: كل شيء من الكلام ليس بحسن، عند(2) أبي عبيدة. وقال قَتادة في قوله تعالى: {وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا}[الفرقان:72]، قال: لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم.
وجماعة أئمة الفتوى على وجوب الإنصات للخطبة، وفي حديث سلمان(3) حجة لمن رأى الإنصات عند ابتداء الخطبة وقد تقدم هذا(4)، وقد(5) قال ابن مسعود: إذا رأيته يتكلم والإمام يخطب فاقرع رأسه بالعصا، ورُوي عن عمر وابن عمر وابن عباس أنهم قالوا: من قال لصاحبه اسكت فلا جمعة له، وقال ابن عباس: الذي يتكلم والإمام يخطب، فهو كمثل(6) الحمار يحمل أسفارًا، ذكره ابن أبي شيبة.
وقوله: لا جمعة له، أي لا جمعة كاملة مثل جمعة المنصت، لأن جماعة الفقهاء مجمعون أن جمعته مجزئة عنه، ولا يصلي أربعًا(7). وقال ابن وهب: من لَغَا كانت صلاته ظهرًا ولم تكن له جمعة وحُرِمَ فضلها.
وقال ابن جُريج: قلت لعطاء: هل تعلم شيئًا يقطع جمعة الإنسان حتى يجب عليه أن يصلي أربعًا من كلام أو تخطي رقاب الناس أو غير ذلك؟ قال: لا. وقد رخص جماعة من التابعين في الكلام والإمام يخطب إذا كان من أئمة الجور أو(8) أخذ في خطبته في غير ذلك(9)، رُوي عن النَّخَعِي والشَّعبي(10) وأبي بُرْدَة وسعيد بن جبير أنهم كانوا يتكلمون والحجاج يخطب، وقال بعضهم: إنا لم(11) نُؤمر أن ننصت لهذا، وروى ابن أبي شيبة أن إبراهيم كُلِّم في ذلك فقال: إني كنت قد صليت، ورأى(12) الليث إذا أخذ الإمام في غير ذكر الخطبة(13) والموعظة أن يتكلم ولا ينصت.
وروى ابن وهب وابن نافع وعلي بن زياد عن مالك أن الإمام إذا لغا وشتم الناس فعلى الناس الإنصات ولا يتكلمون، ورُوي عنه(14) إذا خطب في أمر ليس من الخطبة، ولا من الصلاة من أمر كتاب يقرؤه أو نحو(15) ذلك، فليس على الناس الإنصات.
ورأى الليث إذا أخذ الإمام في غير ذكر الله والموعظة أن يتكلم ولا ينصت(16).
واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب فرخص في ذلك النَّخَعِي، والشَّعبي، والحسن، وهو قول الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وكره ذلك مالك والكوفي(17) / والشافعي.
[1] في (م) و(ق): ((أبو هريرة قال النبي صلعم)).
[2] في (ق): ((عن)).
[3] في (ق): ((سليمان)).
[4] زاد في (م) و(ق): ((ومن قال بخلافه في باب الاستماع إلى الخطبة قبل هذا)).
[5] قوله: ((قد)) ليس في (م) و(ص).
[6] في (م) و(ق): ((مثل)).
[7] قوله: ((وقوله: لا جمعة له، أي لا جمعة كاملة مثل جمعة المنصت؛ لأن جماعة الفقهاء مجمعون أن جمعته مجزئة عنه، ولا يصلي أربعًا)) ليس في (م) و(ق).
[8] في (ص): ((و)).
[9] في (م) و(ق): ((في غير ذكر الله)).
[10] في (م) و(ق): ((روى [في (ق): ((وروى)).] الشعبي والنخعي)).
[11] في (م) و(ق): ((لن)).
[12] في (ق): ((وراء)).
[13] في (م) و(ق): ((ذكر الله)).
[14] في (م) و(ق): ((وروى عنه أشهب أنه)).
[15] في (م) و(ق): ((ونحو)).
[16] قوله: ((ورأى الليث إذا أخذ الإمام في غير ذكر الله والموعظة أن يتكلم ولا ينصت)) ليس في (م) و(ق).
[17] في (ص): ((الكوفيين)).