شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الطيب للجمعة

          ░3▒ باب: الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ.
          فيه: أَبو سَعِيدٍ أن النبيَّ صلعم قَالَ(1): (الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ على كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ(2)). [خ¦880]
          وقَالَ(3) عَمْرٌو(4): أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَمَّا الاسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَاللهُ أَعْلَمُ، أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لا(5)؟ وَلَكِنْ هَكَذَا(6) فِي الْحَدِيثِ.
          قوله: (أَمَّا الْغُسْلُ فَإِنَّه وَاجِبٌ) يعني: وجوب سنة على ما تقدم من الأدلة على ذلك(7)، قال(8) الطبري والطحاوي: لما قرن رسول الله صلعم الغسل بالطيب يوم الجمعة، / وأجمع الجميع على أن تارك الطيب يومئذ غير حَرِج إذا لم تكن به(9) رائحة(10) مكروهة يؤذي بها أهل المسجد، فكذلك حكم تارك الغسل لأن مخرج الأمر من النبي صلعم بهما مخرج واحد(11)، وكذلك أجمعوا أن أمره بالاستنان(12) غير فرض، فكذلك(13) الغسل والطيب، وإن كان العلماء يستحبون الطيب لمن قدر عليه، كما يستحبون اللباس الحسن، وكان ابن عمر يجَمِّر ثيابه كلَّ يومِ(14) جمعة، وقال معاوية بن قرة: أدركت ثلاثين من مزينة كانوا يفعلون ذلك.


[1] في (ق) و(م): ((فيه أبو سعيد قال النبي صلعم)).
[2] في (م): ((وجده)).
[3] في (ق) و(م): ((قال)).
[4] زاد في (ق) و(م): ((بن سليم)).
[5] قوله: ((أواجب هو ام لا)) ليس في (ق) و(م).
[6] في (ص): ((هذا)).
[7] في (ق) و(م): ((سنة لما تقدم من الدلالة عليه)).
[8] في (م): ((وقال)).
[9] في (ص): ((له)).
[10] في (ق) و(م): ((إذا لم يكن به ريح)).
[11] في (م): ((مخرجًا واحدًا)).
[12] في (ق) و(م): ((بالسواك)).
[13] في (ص): ((وكذلك)).
[14] قوله: ((يوم)) ليس في (ص).