-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب الدهن للجمعة
-
بابٌ: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب: يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائمًا
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}
-
باب فرض الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ باب: فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهَلْ على الصَّبِيِّ شُهُودُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ(1) على النِّسَاءِ.
فيه: ابْن عُمَرَ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ(2): إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ(3) الْجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ). [خ¦877]
وفيه: ابْن عُمَرَ: (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الأوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النبي صلعم(4)، فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فقَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ، فَلَمْ أَنْقَلِبْ إلى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ، فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ، فَقَالَ: وَالْوُضُوء(5) أَيْضًا !، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ). [خ¦878]
وفيه: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ(6) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: (غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ على كُلِّ مُحْتَلِمٍ). [خ¦879]
قال المؤلف: الغسل يوم الجمعة مرغب فيه مندوب إليه، وقد اختلف العلماء في وجوبه، فذهبت(7) طائفة إلى أنه ليس بواجب، روي ذلك(8) عن عُمَر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وعائشة، وهو قول مالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور العلماء.
وأوجب قوم الغسل فرضًا، روي ذلك عن أبي هريرة وكعب، وعن سعد وأبي قَتادة ما يدل على ذلك، وهو قول أهل الظاهر، واحتجوا بقوله(9) صلعم: (غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ على كُلِّ مُحْتَلِمٍ).
وقال(10) الطحاوي: وحجة أهل(11) المقالة الأولى: قول عمر لعثمان: (وَالْوُضُوء أَيْضًا!، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ)، فدل ذلك أن الغسلَ الذي كان أمر به لم يكن عندهم(12) على الوجوب، وإنما كان لما ذكرت عائشة وابن عباس أن الناس(13) كانوا عمال أنفسهم يروحون(14) بهيئتهم، فيؤذي بعضهم بعضًا بالروائح المكروهة، فقيل لهم: لو اغتسلتم.
فدل(15) أن الأمر(16) كان من رسول الله صلعم بالغسل لم يكن للوجوب عليهم وإنما كان لعلةٍ، ثم ذهبت تلك العلة فذهب الغسل، ولولا ذلك لما تركه عثمان، ولا سكت عمر أن يأمره(17) بالرجوع حتى يغتسل، وذلك بحضرة أصحاب النبي صلعم الذين سمعوا ذلك من النبي صلعم كما سمعه عمر، وعلموا معناه الذي أراده فلم ينكروا عليه(18) من ذلك شيئًا، ولم يأمروا بخلافه، ففي هذا إجماع منهم على نفي وجوب الغسل.
قال الطبري: ودل ذلك أن أمره ◙ بالغسل كان على وجه الندب والإرشاد، وقد جاءت روايات(19) عن النبي صلعم تدل(20) على ذلك فروى(21) شعبة عن قَتادة عن الحسن عن سَمُرة بن جُنْدب أن النبي صلعم قال: ((من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل)).
ومعنى قوله صلعم: (غُسْلُ يومِ(22) الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ على كُلِّ مُحْتَلِمٍ)، يعني: واجب في السنة وفي الأخلاق الكريمة، كما تقول: وجب حقك وبِرُّك(23)، أي: في كرم(24) الأخلاق، وقد تأتي لفظة على(25) الوجوب لغير الفرض كما جاء في الحديث: ((الوتر واجب))، وجمهور الأمة(26) أنه غير فرض.
وقوله صلعم: (غُسْلُ الجُمعة ِوَاجبٌ عَلى كُلِّ مُحْتَلِم)، يدل أنه لا تجب الجمعة على الصبي، وهذا إجماع، وكذلك أجمعوا أنه لا جمعة على النساء.
وقال المُهَلَّب: قول عمر لعثمان: (وَالوُضُوْء أَيْضًا!)(27) يدل على إباحة الكلام في الخطبة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه من باب الخطبة.
[1] في (م): ((و)).
[2] في (ق) و(م): ((فيه ابن عمر قال رسول الله صلعم)).
[3] في (ق): ((أحد)).
[4] في (م): ((م أصحاب عمر بن الخطاب)).
[5] في (ق) و(م): ((الوضوء)).
[6] في (ق) و(م): ((وفيه أبو سعيد الخدري)).
[7] في (ص): ((فقالت)).
[8] في (ص): ((هذا)).
[9] زاد في (ق) و(م): ((◙ إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل وبقوله)).
[10] في (م) و(ص): ((قال)).
[11] في (ق) و(م): ((والحجة لأهل)).
[12] في (ق) و(م): ((عندهما)).
[13] قوله: ((أن الناس)) ليس في (ص).
[14] في (ق) و(م): ((فيروحون)).
[15] في (ق) و(م): ((فذكر)).
[16] زاد في (ق) و(م): ((الذي)).
[17] في (ق) و(م): ((عن أمره إياه)).
[18] قوله: ((عليه)) ليس في (ق) و(م).
[19] زاد في (ق) و(م): ((بآثار)).
[20] في (ق): ((يدل)).
[21] في (ق) و(م): ((روى)).
[22] قوله: ((يوم)) ليس في (ق) و(م).
[23] قوله: ((وبرك)) ليس في (ق) و(م).
[24] في (ق): ((كريم)).
[25] قوله: ((على)) ليس في (ق) و(م).
[26] زاد في (ق) و(م): ((على)).
[27] زاد في (ق) و(م): ((وكلامه معه)).