شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب ألبان الأتن

          ░57▒ بابُ أَلْبَانِ الأُتُنِ.
          فيه: أَبُو ثَعْلَبَة: (نَهَى النَّبيُّ صلعم عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّباُعِ). [خ¦5780] [خ¦5781]
          وَزَادَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: وَسَأَلْتُهُ هَلْ نَتَوَضَّأُ أَوْ نَشْرَبُ أَلْبَانَ الأُتُنِ أَوْ مَرَارَةَ السَّبُعِ أَوْ أَبْوَالَ الإبِلِ؟ فقَالَ: قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا فَلا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا، فَأَمَّا أَلْبَانُ الأتُنِ فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبيَّ صلعم نَهَى عَنْ لُحُومِهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَلْبَأنِها أَمْرٌ وَلا نَهْيٌ، وأمَّا مَرَارَةُ السَّبُعِ فَإِنَّ ابْنَ(1) شِهَابٍ قال: أخبرني أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيُّ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ أَخْبَرَهُ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّباعِ).
          قال المؤلِّف: أمَّا قول / ابن شهاب: قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك باسًا، فإنَّه أراد أبوال الإبل لأنَّ(2) النَّبيَّ صلعم أباح للعُرنيِّين شربها والتَّداوي بها.
          وقولُه في أَلبَان الأُتُن أنَّ النَّبي صلعم نهى عن لحومِها ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي، فما نهى عن لحمِه فلبنُه منهيٌّ عنه لأنَّ اللَّبن متولِّد مِن اللَّحم، ألا ترى أنَّه استدلَّ ابن شهاب على النَّهي عن مرارة السَّبُع بنهيِه صلعم عن أكل كلِّ(3) ذي ناب مِن السِّباع، فكذلك ألبان الأُتُن، وقد سُئل مالك عن ألبان الأُتُن فقال: لا خير فيها.


[1] كذا في (ز) و (ص) والمطبوع: ((فإن ابن)) وفي مصورة السلطانية: ((قال ابن)).
[2] في (ص): ((فإن)).
[3] قوله: ((كل)) ليس في المطبوع.