-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء
-
باب: هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل؟
-
باب الدواء بالعسل
-
باب الدواء بأبوال الإبل
-
باب الحبة السوداء
-
باب التلبينة للمريض
-
باب السعوط
-
باب السعوط بالقسط الهندي البحري
-
باب: أي ساعة يحتجم؟
-
باب الحجامة من الداء
-
باب الحجامة على الرأس
-
باب الحجم من الشقيقة والصداع
-
باب الحلق من الأذى
-
باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو
-
باب الإثمد والكحل من الرمد
-
باب الجذام
-
باب المن شفاء للعين
-
باب اللدود
-
باب دواء المبطون
-
باب: لا صفر
-
باب ذات الجنب
-
باب حرق الحصير ليسد به الدم
-
باب الحمى من فيح جهنم
-
باب من خرج من أرض لا تلايمه
-
باب أجر الصابر في الطاعون
-
باب الرقى بالقرآن والمعوذات
-
باب الرقى بفاتحة الكتاب
-
باب رقية العين
-
باب: العين حق
-
باب رقية الحية والعقرب
-
باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب النفث في الرقية
-
باب من لم يرق
-
باب الطيرة
-
باب الكهانة
-
باب السحر، وقول الله تعالى {ولكن الشياطين كفروا}
-
باب: هل يستخرج السحر؟
-
باب: من البيان سحرًا
-
باب الدواء بالعجوة للسحر
-
باب: لا هامة.
-
باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث
-
باب ألبان الأتن
-
باب: إذا وقع الذباب في الإناء
-
باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ بابُ اللَّدُودِ.
فيه: ابنُ عبَّاسٍ وَعَائِشَةُ: (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبيَّ صلعم وَهُوَ مَيِّتٌ قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَدَدْنَاهُ في مَرَضِهِ، فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ لَا تَلُدُّونِي، قُلْنَا: كَرَاهِيَةَُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَلَمْ أنهكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي؟ قُلْنَا: كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: لَا يَبْقَى أَحَدٌ في الْبَيْتِ إلَّاْ لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلا الْعبَّاسَُ، فَإِنَّه لَمْ يَشْهَدْكُمْ). [خ¦5709] [خ¦5710] [خ¦5711] [خ¦5712]
وفيه: أمُّ قيس: (دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى النَّبيِّ صلعم وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَنْهُ مِنَ العُذْرَةِ، فَقَالَ: عَلَامَ تَذْعَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا العِلَاقِ، عَلَيْكُمْ بِهَذَا العُودِ الهِنْدِيِّ فَإِنَّ(1) فِيْهِ سَبْعَةُ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الجَنْبِ وَيُسْعَطُ مِنَ العُذْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ). قَالَ سُفْيَانُ(2): فَإِنَّ مَعْمَرًا يَقُولُ: أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: لَمْ يَحْفَظْ إِنَّمَا قَالَ: أَعْلَقْتُ عَنْهُ، حَفِظْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَوَصَفَ سُفْيَانُ الغُلَامَ يُحَنَّكُ بِالإِصْبَعِ وَأَدْخَلَ سُفْيَانُ فِي حَنَكِهِ، وَإنَّمَا يَعْنِيْ رَفْعَ حَنَكِهِ بِإِصْبِعِهِ، وَلَمْ يَقُلْ أَعْلِقُوا عَنْهُ شَيْئًا.
وَفِيْهِ: عَائِشَةُ: (لَمَّا ثَقُلَ النَّبيُّ صلعم وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِيْ فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِي الأَرْضِ فَقَالَ النَّبيُّ صلعم بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهَا وَاشْتَدًّ وَجَعُهُ: هَرِيْقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أُوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّيْ أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ، قَالَتْ: فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلعم، ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيهِ مِنْ تِلكَ القِرَبِ حَتَّى جَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُمْ، وَخَرَجَ إِلى النَّاسِ فَصَلَّى بِهِمْ(3) وَخَطَبَهُمْ).
قال المؤلِّف: اللَّدُودُ مِن أدوية الخدر وذات الجَنْب، تقول العرب: لَدَدْتُ المريض لَدًّا ألقيت الدَّواء في شِقِّ فيه(4) وهو التَّحنيك بالإصبع كما قال سفيان، واسم الشَّيء الَّذي يُلَدُّ به المريض اللَّدود بفتح اللَّام.
فإن قال قائل: لم أمر النَّبيُّ صلعم أن يُلَدَّ كلُّ مَن في البيت؟ قال المهلَّب: وجه ذلك _والله أعلم_ أنَّه لما فُعل به مِن ذلك ما لم يأمرهم به مِن المداواة بل نهاهم عنه، وأَلِمَ بذلك ألمًا شديدًا أمر أن يُقتصَّ مِن كل مَن فعل به ذلك، ألا ترى قولَه صلعم: (لَا يَبْقَ(5) فِي البَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا لُدَّ إِلَّا العَبَّاسَُ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ).
فأوجب القصاص على كل مَن لدَّه مِن أهل البيت ومَن ساعدَه في ذلك ورآه لمخالفتِهم نهيَه ◙، وقد جاء هذا المعنى في رواية ابن إسحاق عن الزُّهري عن عبد الله بن كعب بن مالك: أنهم لَدَّوا النَّبيَّ صلعم في مرضِه، فلمَّا أفاق قال: ((لِمَ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ؟)) قالوا خشينا يا رسول الله أن تكون بك(6) ذات الجَنْب، فقال: ((إِنَّ ذَلكَ لَدَاءٌ مَا كَانَ اللهُ لِيَقْذِفَنِي بِهِ، لَا يَبْقَ(7) فِي البَيتِ أَحَدٌ إِلَّا لُدَّ إِلَّا عَمِّي)) فقد لُدَّت ميمونة وهي صائمة لقسم رسول الله صلعم عقوبة لهم بما(8) صنعوا برسول الله صلعم، وقد أشرت إلى شيء مِن هذا المعنى في باب إذا أصاب قوم مِن رجل هل يعاقبون أو يقتصُّ منهم كلِّهم، في آخر كتاب(9) الدِّيات، وقد قال بعض العلماء: إنَّ مِن هذا الحديث فهم عمر بن الخطَّاب ☺ قتل مَن تَمَالَأَ على قتل الغلام بصنعاء.
فإن قال قائل: ما وجه ذكر حديث عائشة الَّذي في آخر الباب في هذه التَّرجمة وليس فيه ذكر اللَّدود الَّذي ترجم به؟ قيل: يحتمل ذلك _والله أعلم_ أنَّه أراك أن ما فعل بالمريض ممَّا أمر أن يفعل به أنَّه لا يلزم فاعل ذلك به لوم ولا قصاص حين لم يأمر بصبِّ الماء على كل مَن حضرَه، وأنَّه بخلاف ما أولم به ممَّا نهى عنه أن يفعل به لأنَّ ذلك مِن باب الجناية عليه، وفيه القصاص.
وقولُه في حديث أم قيس: (أَعْلَقْتُ عَنْهُ) فالإعلاق أن ترفع العُذرة باليد والعُذرة قريبة مِن اللهاة، وقال ابن قتيبة: العُذرة: وجع الحلق وأكثر ما يعتري الصِّبيان فيعلق عنهم، والإعلاق والدَّغْر شيء واحد وهو أن ترفع اللهاة، ونهى رسول الله صلعم عن ذلك وأمر بالقُسط البحري.
قال عَبْدة بن الطَّيب: غَمْزَ الطَّبِيبِ نَغَانِغَ المَعْذُورِ.
يقال: دَغَرَت المرأة الصَّبيَّ: رفعت لهاته بأصبعها إذا أخذته العُذرة، والصَّواب أَعْلَقَتْ عنه كذلك حكاه أهل اللغة ولم يُعَدُّوهُ إلا بعن. /
[1] في المطبوع: ((فإنه)).
[2] في المطبوع: ((قلت لسفيان)) ونبَّه إلى المثبت في نسخة.
[3] في (ص): ((لهم)).
[4] في (ص): ((لداً ألقيته فيه)).
[5] في (ص): ((لا يبقى)).
[6] في (ص): ((تلك)).
[7] في (ص): ((لا يبقى)).
[8] في (ص): ((لما)).
[9] في (ص): ((وقد أشرت إليه في كتاب)).