شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: أي ساعة يحتجم؟

          ░11▒ بابُ أَيَّ سَاعَةٍ يَحْتَجِمُ.
          وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلًا.
          فيه: ابنُ عبَّاسٍ: (احْتَجَمَ النَّبيُّ صلعم وَهُوَ صَائِمٌ). [خ¦5694]
          الحجامة في اللَّيل والنَّهار وفي كلِّ وقت احتيج إليها مباحة، وقد روى أبو داود عن الرَّبيع بن نافع حدَّثنا سعيد بن عبد الرَّحمن الجُمَحِيُّ عن سُهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلعم: ((مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِيْنَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ)).
          وسُئل مالك عن الحجامة في خمس عشْرة وسبع عشْرة وثلاث وعشرين فكره أن يكون لذلك يوم محدود، وقال أبو داود: حدَّثنا موسى بن إسماعيل حدَّثنا أبو بكرة بكَّار بن عبد العزيز قال: أخبرتني عمَّتي كبشة بنت أبي بكر أنَّ أباها كان ينهى أهلَه عن الحجامة يوم الثَّلاثاء، ويزعم عن رسول الله صلعم أنَّ يوم الثَّلاثاء يوم الدَّم وفيه ساعة لا يرقأ.
          وقال مالك: لا أرى بأسًا بالحجامة يوم السَّبت ويوم الأربعاء والأيَّام كلِّها، وكذلك السَّفر والنِّكاح، وأراه عظيمًا أن يكون يومًا مِن الأيَّام يجتنب ذلك فيه، وأنكر الحديث في هذا، وقال اللَّيث: إني لأتَّقي الحجامة يوم السَّبت والأربعاء لحديث بلغني.