شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل؟

          ░2▒ بابُ هَل يُدَاوِي الرَّجُلُ المَرْأَةَ وَالمَرْأَةُ الرَّجُلَ.
          فيه: رُبَيِّعَ بِنْتِ مُعَوِّذِ قَالَتْ: (كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبيِّ صلعم نَسْقِي الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ، وَنَرُدُّ الْقَتْلَى وَالْجَرْحَى إلى الْمَدِينَةِ). [خ¦5679]
          قال المؤلِّف: هذا إنَّما يجوز للنساء المُتَجَالَّات اللَّاتي لا تُخشى مِن قِبلِهن الفتنة، وأمَّا الجواري(1) فلا يباشرْن الرِّجال غير ذوي المحارم منهنَّ.


[1] في (ز): ((الجوار)) والمثبت من (ص).