شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الدواء بأبوال الإبل

          ░6▒ بابُ الدَّوَاءِ بِأَبْوَالِ الإِبِلِ وَأَلْبَانِها.
          فيه: أَنَسٌ: (أَنَّ أُنَاسًا اجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبيُّ صلعم أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ يَعْنِي الإبِلَ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانها وَأَبْوَالِهَا(1)، فَفَعَلُوا حتَّى صَلَحَتْ أَبْدَأنهمْ، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ...) الحديث. [خ¦5686]
          قال مالك: لا بأس بشرب أبوال الإبل في الدَّواء، وكذلك(2) أبوال الأنعامِ البقرِ(3) والغنم، قيل له: فأبوال الخيل؟ قال: لا خير فيه، قيل له: تُحْلَبُ فتبول في اللَّبن، قال: أرجو أن لا يكون بذلك بأس، وأبوالُها عندَه طاهرة كلحومِها.
          وقال مالك مرَّة: تشرب أبوال الأنعام الثَّمانية الَّتي سمَّى(4) الله سبحانه، وقد تقدَّم اختلاف العلماء في هذه المسألة(5) في كتاب الوضوء في باب أبوال الإبل والدَّوابِّ والغنم ومرابضِها والقول الصَّحيح في ذلك قول مَن شهدت له السنَّة الثَّابتة(6).
          وقوله: (يَكْدُِمُ الأَرْضَ بِلِسَانِهِ) فالكدم(7) عضٌّ بأدنى الفم.


[1] في (ص): ((فليحفون من أبوالها وألبانها)).
[2] في (ص): ((كذلك)).
[3] في (ص): ((والبقر)).
[4] في (ص): ((ذكر)).
[5] قوله: ((اختلاف العلماء في هذه المسألة)) ليس في (ص).
[6] قوله: ((في باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها.... السنة الثابتة)) ليس في (ص).
[7] في (ص): ((الكدم)).