-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░32▒ باب: نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ
فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبيَّ صلعم(1) قَالَ: (لا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ). [خ¦2776]
وفيه: ابْنُ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ في وَقْفِهِ أَنْ يَأْكُلَ مَنْ وَلِيَهُ وَيُؤْكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. [خ¦2777]
إنَّما أراد البخاريُّ بقوله (بَاب(2) نَفَقَةِ القَيِّمِ لِلْوَقْفِ) والله أعلم أن يبيِّن أنَّ المراد بقوله ◙: (مَؤُونُةُ عَامِلِي) أنَّه عامل أرضه التي أفاءها الله عليه من بني النضير وفدكٍ وسهمه من خيبر، وليس عامله حافر(3) قبره كما تأوَّل بعض الفقهاء، واستشهد على ذلك البخاريُّ بحديث عمر الذي أردفه بعده أنَّه شرط في وقفه أن يأكل من وليه بالمعروف.
فبان بهذا أنَّ العامل في الحبس له منه أجرة عمله وقيامه عليه، وليس ذلك بتغييرٍ للحبس ولا نقضٍ لشرط المحبس إذا حبس على قومٍ بأعيانهم، لا غنى عن عامل يعمل للمال، وفي هذا من الفقه جواز أخذ أجرة القسَّام من المال المقسوم، وإنَّما كره العلماء أجر القسَّام؛ لأنَّ على الإمام أن يرزقهم من بيت المال؛ فإن لم يفعل فلا غنى بالناس عن قاسمٍ يقسم بينهم، كما لا غنًى عن عاملٍ يعمل في المال، وممَّا يشبه هذا المعنى ما روى ابن القاسم عن مالكٍ، في الإمام يذكر له أنَّ ناحيةً من عمله كثيرةُ العشور قليلةُ المساكين، وناحيةً أخرى قليلةُ العشور كثيرةُ المساكين فهل له أن يتكارى ببعض العشور حتَّى يحملها إلى الناحية الكثيرة المساكين(4) فكره ذلك وقال: أرى أن يتكارى عليه من الفيء أو يبيعه ويشتري هناك طعامًا. وقال ابن القاسم: لا يتكارى عليه من الفيء، ولكن يبيعه ويشتري بثمنه طعامًا.
وقوله ◙: (مَا تَرَكْتُهُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي، وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ) يبيِّن فساد قول من أبطل الأحباس والأوقاف من أجل أنَّها كانت مملوكةً قبل الوقف، وأنَّه لا يجوز أن تكون ملكًا لمالكٍ ينتقل إلى غير مالكٍ فيقال له: أمَّا أموال بني النضير وفدكٍ وخيبر لم تنتقل بعد وفاة رسول الله صلعم إلى أحدٍ ملكها، بل هي صدقةٌ منه ثابتةٌ على الأيَّام والليالي، تجري عنه في السبل التي أجراها فيها منذ قبض صلعم، فكذلك حكم الصدقات المحرَّمة قائمةٌ على أصولها جاريةٌ عليها فيما سبَّلها فيه صاحبها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يملك(5).
[1] قوله: ((أَنَّ النبي صلعم)) ليس في (ص).
[2] قوله: ((باب)) ليس في (ص).
[3] في (ص): ((بحافر)).
[4] قوله: ((فهل له أن يتكارى.... الكثيرة المساكين)) ليس في (ص).
[5] قوله: ((لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يملك)) ليس في (ص).