-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░9▒ باب: قَوْلِ اللهِ ╡: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[النساء:11]
وَيُذْكَرُ أَنَّ النَّبيَّ صلعم قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَقَوْلِهِ تعالى: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا}[النساء:58]فَأَدَاءُ الأمَانَةِ أَحَقُّ(1) مِنْ تَطَوُّعِ الْوَصِيَّةِ، وَقَالَ النَّبيِّ صلعم: (لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى)، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا يُوصِي الْعَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ، وَقَالَ النَّبيُّ صلعم: (الْعَبْدُ رَاعٍ في مَالِ سَيِّدِهِ).
فيه: حَكِيمٌ: (سَأَلْتُ النَّبيَّ صلعم فَأَعْطَانِي، ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ لي: يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرةٌ حُلْوةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَم يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كالذي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، فَقُلْتُ: والذي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا).
فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ، / فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَه مِنْهُ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ، فَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الذي قَسَمَ اللهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ، فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ، فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبيِّ صلعم حَتَّى تُوُفِّيَ. [خ¦2750]
وفيه: ابْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبيُّ صلعم: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ في(2) أَهْلِهِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ في بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ في مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)، وَحَسِبْتُ أَنْه قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ في مَالِ(3) أَبِيهِ. [خ¦2751]
ذكر إسماعيل بن إسحاق بإسناده عن عليِّ بن أبي طالبٍ قال: تعدُّون(4) الوصيَّة قبل الدين، وقد قضى محمَّدٌ صلعم أنَّ الدين قبل الوصيَّة، والأمَّة مجمعةٌ على هذا. قال إسماعيل: وليس يوجب تبدية اللفظ بالوصيَّة قبل الدين أن تكون مبداةً على الدين، وإنَّما يوجب الكلام أن يكون الدين والوصيَّة تخرجان قبل قسم الميراث؛ لأنَّه لما قيل من بعد كذا وكذا علم أنَّه من بعد هذين الصنفين قال الله تعالى: {وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا}[الإنسان:24]، أي لا تطع أحدًا من هذين الصنفين، وقد يقول الرجل: مررت بفلانٍ وفلانٍ فيجوز أن يكون الذي بدأ بتسميته مرَّ به أخيرًا ويجوز أن يكون مرَّ به أوَّلًا؛ لأنَّه ليس في اللفظ ما يوجب تبدئة الذي سمَّى أوَّلًا.
قال الله تعالى: {يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ}[آل عِمْرَان:43]، وفهم(5) أنَّها أمرت بذلك كلِّه، ولم يجب أن يكون السجود قبل الركوع، ولو قال: مررت بفلانٍ ففلانٍ أو مررت بفلانٍ(6) ثمَّ فلانٍ لوجب أن يكون الذي بدأ بتسميته هو الذي مرَّ به أوَّلًا، فلمَّا قال تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[النساء:11]وجب أن تكون قسمة المواريث الذي(7) فرض الله بعد الدين والوصيَّة ولم يكن في القرآن تبدئة أحدهما على الآخر باللفظ المنصوص، ولكن فُهِم بالسنُّة التي مضت، والمعنى أنَّ الدين قبل الوصيَّة؛ لأنَّ الوصيَّة إنَّما هي تطوُّع يتطوَّع بها الموصي(8) وأداء الدين فرضٌ عليه، فعُلِم أنَّ الفرض أولى من التطوُّع.
قال المُهَلَّب: وإنَّما أدخل حديث حكيمٍ في هذا الباب؛ لأنَّه جعله من باب الديون وإن لم يعرفوها؛ لأنَّه لمَّا رآه قد سمَّاه له ورأى الاستحقاق من حكيمٍ متوجِّهًا إلى المال إن رضيه وقبله أجراه(9) مجرى مستحقَّات الديون.
وأمَّا حديث أبي هريرة فوجهه في هذا الباب _والله أعلم_ أنَّه لمَّا كان العبد مسترعًى في مال سيِّده صحَّ أنَّ المال للسيِّد، وأنَّ العبد لا ملك له فيه، فلم تجز وصيَّة العبد بغير إذن سيِّده، كما قال ابن عبَّاسٍ، وأشبه في المعنى الموصي الذي عليه الدين، فلم تنفذ وصيَّته إلَّا بعد قضاء دينه؛ لأنَّ المال الذي بيده إنَّما هو لصاحب الدين ومسترعًى فيه ومسؤولٌ عن رعيَّته، فلم يجز له تفويته على ربِّه بوصيَّةٍ أو غيرها إلَّا أن يبقى منه بعد أداء ذلك بقيَّةٌ، كما أنَّ العبد مسترعًى في مال سيِّده، ولا يجوز له تفويته على سيِّده إلَّا بإذنه، فاتَّفقا في الحكم لاتِّفاقهما في المعنى.
[1] في (ص): ((حق)).
[2] زاد في (ص): ((مال)).
[3] قوله: ((مال)) ليس في (ص).
[4] في (ص): ((تقرون)).
[5] في (ص): ((ففهم)).
[6] قوله: ((ففلان أو مررت بفلان)) ليس في (ص).
[7] في (ص): ((التي)).
[8] في (ص) صورتها: ((الوصي)).
[9] في (ص): ((أجري)).