-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ باب: لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ. [خ¦2747]
أجمع العلماء على أنَّ الوصيَّة للوارث لا تجوز. قال ابن المنذر: وقد روي عن النبيِّ صلعم مثل ما اتَّفق عليه من ذلك، حدَّثنا محمَّد بن عليٍّ، حدَّثنا سعيد بن منصورٍ، حدَّثنا إسماعيل بن عياشٍ، حدَّثنا شرحبيل بن مسلمٍ الخولانيُّ قال: سمعت أبا أمامة الباهليَّ يقول: ((خطبنا النبيُّ صلعم في حجَّة الوداع فقال: إنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيَّة لوارث)) وذكر الحديث.
وروى قَتادة عن شهر بن حَوْشَبٍ، عن عبد الرحمن بن غنمٍ عن عَمْرو بن خارجة(1) سمعت النبي صلعم في خطبته، بمثله.
قال ابن المنذر(2): واختلفوا إذا أوصى لبعض ورثته فأجازه بعضهم في حياته ثمَّ بدا لهم بعد وفاته.
فقالت طائفةٌ: ذلك جائزٌ عليهم، وليس لهم الرجوع فيه. هذا قول عطاءٍ والحسن وابن أبي ليلى والزهريِّ وربيعة والأوزاعيِّ. وقالت طائفةٌ: لهم الرجوع في ذلك إن أحبَّوا، هذا قول ابن مسعودٍ وشريحٍ والحكم وطاوسٍ، وهو قول الثوريِّ وأبي حنيفة والشافعيِّ وأحمد وأبي ثورٍ.
وقال مالكٌ: إذا أذنوا له في صحَّته فلهم أن يرجعوا، وإن أذنوا له في مرضه وحين يحجب عن ماله، فذلك جائزٌ عليهم. وهو قول إسحاق.
وحجَّة القول الأوَّل أنَّ المنع إنَّما وقع من أجل الورثة، فإذا أجازوه(3) جاز وصار بمنزلة أن يجب لهم على إنسانٍ مالٌ فيبرِّئوه منه. وقد اتَّفقوا أنَّه إذا أوصي بأكثر من الثلث لأجنبيٍّ جاز بإجازتهم، فكذلك هذا.
وحجَّة الذين رأوا فيه الرجوع أنَّهم أجازوا شيئًا لم يملكوه في ذلك الوقت، وإنَّما يملك المال بعد وفاته، وقد يموت الوارث المستأذن قبله، ولا يكون وارثًا وقد يرثه غيره، وقد أجاز من لا حقَّ له فيه فلا يلزمه منه شيءٌ(4).
وحجَّة مالكٍ أنَّ الرجل إذا كان صحيحًا فهو أحقُّ بماله كلِّه يصنع فيه ما شاء، فإذا أذنوا له في صحَّته فقد تركوا شيئًا لم يجب لهم، وذلك بمنزلة الشفيع يترك شفعته قبل البيع، أو الوليِّ إذا عفا عمَّن سيقتل وليَّه، فتركه لما لم يجب له غير لازمٍ، فإذا أذنوا له في مرضه فقد تركوا ما وجب لهم من الحقِّ، فليس لهم أن يرجعوا فيه إذا كان قد أنفذه؛ لأنَّه قد فات، فإن لم ينفذ المريض ذلك كان للوارث الرجوع فيه؛ لأنَّه لم يفت بالتنفيذ، قاله الأبهريُّ(5).
وذكر ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه: أنَّ قول مالكٍ في هذه المسألة أشبه بالسنَّن من غيره، قال ابن المنذر: واتَّفق مالكٌ والثوريُّ والكوفيُّون والشافعيُّ وأبو ثورٍ أنَّهم إذا أجازوا ذلك بعد وفاته لزمهم.
[1] في (ز): ((جارية))،قال في التوضيح: وصوابه ((خارجة)) كما أسلفنا،في (ص): ((حَارِثة)).
[2] قوله: ((ابن المنذر)) ليس في (ص).
[3] في (ص): ((أجازوا)).
[4] في (ص): ((شيء منه)).
[5] في (ص): ((الأزهري)).