-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ باب: هَلْ يَنْتَفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ
وَقَدِ اشْتَرَطَ عُمَرُ: لا جُنَاحَ على مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَقَدْ يَلِي الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ، فَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ / جَعَلَ بَدَنَةً أَوْ شَيْئًا لِلَّهِ ╡ فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَمَا يَنْتَفِعُ غَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ.
فيه: أَنَسٌ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ لَهُ: ارْكَبْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا بَدَنَةٌ، فقَالَ في الثَّالِثَةِ أَوْ في الرَّابِعَةِ: ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ، أَوْ وَيْحَكَ). [خ¦2754]
قال المؤلِّف: لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه؛ لأنَّه أخرجه لله ╡ وقطعه عن ملكه، فانتفاعه بشيءٍ منه رجوعٌ في صدقته، وقد نهى النبيُّ صلعم عن ذلك، وإنَّما يجوز له الانتفاع به إن شرط ذلك في الوقف وأن(1) يفتقر المحبِّس أو ورثته فيجوز لهم الأكل منه.
وقال ابن القصَّار: من حبَّس دارًا أو سلاحًا أو عبدًا في سبيل الله فأنفذ ذلك في وجوهه زمانًا، ثمَّ أراد أن ينتفع به مع الناس، فإن كان من حاجةٍ فلا بأس(2).
وذكر ابن حبيبٍ عن مالكٍ قال: من حبَّس أصلًا تجري غلَّته على المساكين، فإنَّ ولده يعطون منه إذا افتقروا، كانوا يوم مات أو حبس فقراء أو أغنياء، غير أنَّهم لا يعطون جميع الغلَّة مخافة أن يندرس الحبس، ولكن يبقي منه سهمًا للمساكين؛ ليبقى اسم الحبس، ويكتب على الولد كتابٌ أنَّهم إنَّما يعطون منه ما أعطوا على المسكنة وليس على حقٍّ لهم فيه دون المساكين.
واختلفوا إذا أوصى بشيءٍ للمساكين فغفل عن قسمته حتَّى افتقر بعض ورثته، وكانوا يوم أوصى أغنياء أو مساكين، فقال مُطَرِّفٌ: أرى أن يُعطَوا من ذلك على المسكنة وهم أولى من الأباعد. وقال ابن الماجِشون: إن كانوا يوم أوصى أغنياء ثمَّ افتقروا أُعطوا منه، وإن كانوا مساكين لم يُعطَوا منه؛ لأنَّه أوصى وهو يعرف حاجتهم فكأنَّه أزاحهم عنه. وقال ابن القاسم: لا يُعطوا منه شيئًا مساكين كانوا أو أغنياء يوم أوصى.
وقول مُطَرِّفٍ أشبه بدلائل السنَّة.
قوله: (وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ جَعَلَ بَدَنَةً أَوْ شَيْئًا لِلَّهِ ╡، فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَمَا يَنْتَفِعُ غَيْرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ)، فإنَّما ينتفع من ذلك إذا لم يشترط بما لا مضرَّة على من سُبِّل له الشيء، وإنَّما جاز ركوب البدنة التي أخرجها لله ╡؛ لأنَّه ركبها إلى موضع النحر ولم يكن له غنًى عن سوقها إليه، ولم يركبها في منفعةٍ له، ألا ترى أنَّه لو كان ركوبها مهلكًا لها لم يجز له ذلك، كما لا يجوز له أكل شيءٍ من لحمها.
وقوله: (يَلِي الوَاقِفُ أوْ غَيْرُهُ(3)) فاختلف العلماء في ذلك، فذكر ابن الموَّاز عن مالكٍ أنَّه إن شرط في حبسه أن يليه لم يجز. وقاله ابن القاسم وأشهب. وقال ابن عبد الحكم عن مالكٍ: إن جعل الوقف بيد غيره يحوزه ويجمع غلَّته، ويدفعها إلى الذي حبسه يلي تفرقته وعلى ذلك حبس؛ أنَّ ذلك جائزٌ.
وقال ابن كنانة: من حبس ناقته في سبيل الله فلا ينتفع بشيءٍ منها، وله أن ينتفع بلبنها لقيامه عليها. فمن أجاز للواقف أن يليه فإنَّما يجيز له الأكل منه بسبب ولايته وعمله، كما يأكل الوصيُّ من مال يتيمه بالمعروف من أجل ولايته وعمله، وإلى هذا المعنى أشار البخاريُّ في هذا الباب.
ومن لم يجز للواقف أن يلي وقفه فإنَّما منع ذلك قطعًا للذريعة إلى الانفراد بغلَّته، فيكون ذلك رجوعًا فيه، وسأذكر(4) اختلاف السلف في هذه المسألة في الباب الذي(5) بعد هذا إن شاء الله تعالى.
[1] في (ص): ((أو أن)).
[2] زاد في (ص): ((به)).
[3] في (ص): ((وغيره)).
[4] في (ص): ((وسأذكرها)). وقوله بعده: ((اختلاف السلف في هذه المسألة)) ليس فيها.
[5] قوله: ((الذي)) ليس في (ص).