شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}

          ░21▒ بَاب قَوْلِ اللهِ ╡: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا} إِلَى قوله {فَانْكِحُوا(1) مَا طَابَ لَكُمْ}[النساء:2-3]
          فيه: عَائِشَةُ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ}[النساء:3]قَالَتْ عَائِشَةَ: هِيَ الْيَتِيمَةُ في حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ في جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ في إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صلعم. َ.. وذكر(2) الحديث. [خ¦2763]
          هذا مذكورٌ في كتاب النكاح وهو أولى به من هذا الباب(3). [خ¦5064]


[1] قوله: ((قوله فانكحوا)) ليس في (ص).
[2] قوله: ((وذكر)) ليس في (ص).
[3] قوله: ((من هذا الباب)) ليس في (ص).