-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░22▒ باب: قَوْلِ اللهِ ╡: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ} إلى قوله: {مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا(1)}[النساء:6-7]
حسيبًا: كَافِيًا، وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ اليَتِيمِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ،.
فيه: ابْنُ عُمَرَ: (أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ على عَهْدِ النَّبيِّ صلعم وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ثَمْغٌ، وَكَانَ نَخْلًا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي اسْتَفَدْتُ مَالًا وَهُوَ عِنْدِي نَفِيسٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَقَالَ النَّبيُّ صلعم: تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ وَلا يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ، فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ، فَصَدَقَتُهُ تِلْكَ في سَبِيلِ اللهِ وفي الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِينِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلِذِي الْقُرْبَى، وَلا جُنَاحَ على مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهِ). [خ¦2764]
وفيه: عَائِشَةُ: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء:6]قَالَتْ: أُنْزِلَتْ في وَالِي(2) الْيَتِيمِ أَنْ يُصِيبَ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ.
قال المُهَلَّب: إنَّما أدخل هذا الحديث في هذا الباب؛ لأنَّ عمر حبَّس ماله على أصنافٍ وجعله إلى من يليه وينظر فيه كما جعل مال اليتيم إلى من يليه وينظر فيه، فالنظر لهؤلاء الأصناف كالنظر لليتامى؛ لأنَّهم من جملة هذه الأصناف.
وفيه من الفقه: أنَّ عمر فهم عن الله ╡ أنَّ لولي هذا المال أن يأكل منه بالمعروف، كما قال الله ╡.
وقوله: (غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ) لقول الله ╡: {وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ}[النساء:6]، فدلَّ أن ما(3) ليس بسرفٍ أنَّه جائزٌ لوليِّ اليتيم أن يأكله.
وقوله: (لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ) / ولم يخصَّ غنيًّا من فقيرٍ، فيه إجازة أكل الغني ممَّايلي، وتفسير قوله ╡: {وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ}[النساء:6]أنَّه على الندب وإن أكل بالمعروف لم يكن عليه حرجٌ والله أعلم.
قال المؤلِّف: إلَّا أن جمهور علماء التأويل إنَّما أباحوا للوليِّ الأكل من مال اليتيم إذا كان فقيرًا ولم يذكروا في ذلك الغنيَّ، واختلفوا في الوصيِّ الفقير إذا أكل بالمعروف هل يكون عليه غرم ذلك إذا أيسر؟ فقالت طائفةٌ: إذا أيسر أدَّاه. روي ذلك عن سعيد بن جبيرٍ وعبيدة وأبي العالية ومجاهدٍ وعطاءٍ، واحتجُّوا بما رواه قَبِيصَة، عن سفيان(4)، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، قال: قال عمر: إنِّي أنزلت مال الله بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت، ثمَّ قضيت.
وقالت طائفةٌ: لا غرم عليه إذا أيسر. روي ذلك عن عطاءٍ أيضًا والحسن البصريِّ والنخعيِّ وقَتادة، وعليه الفقهاء، وقد روي حديث عمر ولم يذكر فيه: قضيت. رواه سعيدٌ عن قَتادة، عن أبي مِجلَزٍ، عن عمر. ومن رأى القضاء فذلك خلافٌ لكتاب الله ╡؛ لأنَّ الله تعالى قد(5) أباح للوليِّ الفقير أن يأكل بالمعروف ولم يوجب عليه شيئًا(6). وقد روي عن ابن عبَّاسٍ ما يبيِّن هذه القصَّة، روى حمَّاد بن زيدٍ عن يحيى بن سعيدٍ، عن القاسم بن محمَّدٍ أنَّ رجلًا سأل ابن عبَّاسٍ، فقال(7): إنَّ لي إبلًا وليتيمٍ(8) في حجري إبلٌ، وأنا أمنح من إبلي وأفقر فما يحلُّ لي من إبله؟ فقال: إن كنت تلتمس ضالَّتها وَتَهنَأ جَرْبَاها وتليط حوضها وتسقيها، فاشرب غير مضرٍّ بنسلٍ ولا ناهكٍ في ظهرٍ.
قال ابن القاسم: ما سمعنا بفُتيا من غير روايةٍ أحسن منها.
فهذا ابن عبَّاسٍ قد أباح للغنيِّ أن يشرب من لبنها بالمعروف من أجل قيامه عليها وخدمته لها، فكيف يجب أن يكون على الفقير أن يقضي ما أكل منها بالمعروف إذا أيسر، والنظر في ذلك أيضًا يبطل وجوب القضاء؛ لأنَّ عمر ☺ شبَّه مال الله بمال اليتيم(9)، وقد أجمعت الأمَّة أنَّ الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه غرم ما أكل منه بالمعروف؛ لأنَّ الله تعالى قد فرض سهمه في مال الله ╡، فلا حجَّة لهم في قول عمر: ثمََ قضيت، أن لو صحَّ عنه، والله الموفِّق.
وأمَّا تأويل قوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}[النساء:6]، قال ابن عباس: ابتلوا اليتامى، أي: اختبروا عقولهم. وهو قول الحسن وقَتادة، وقال الثوريُّ: جرِّبوهم.
وقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ}[النساء:6]، يعني الحلم. عن ابن عبَّاسٍ ومجاهد {فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا(10)}[النساء:6]عرفتم منهم رشدًا. وبهذا قال مالكٌ وأكثر العلماء، وقال الشَّعبيُّ والقاسم بن محمَّدٍ: إنَّ الرجل يشمط وما أونس(11) منه الرشد. وفيه قولٌ آخر: وهو أن يكون بعد بلوغه صالحًا في دينه. عن الحسن، وبه قال الشافعيُّ. وقال أبو حنيفة: إذا بلغ اليتيم وكان صحيح العقل دفع إليه ماله، وإن لم يؤنس منه الرشد؛ لأنَّه لا يرى الحجر على حرٍّ مسلمٍ.
قال ابن المنذر: الصبيُّ ممنوعٌ من دفع المال إليه قبل بلوغه وإن كان فيه(12) مصلحًا، فإذا بلغ وكان غير رشيدٍ وجب منع ماله منه، وكلُّ ما أباحه الله بشرطين لم يجز إطلاقه بأحدهما، ألا ترى أنَّ من طلَّق زوجته ثلاثًا لا تحلُّ له حتَّى تنكح غيره ويطأها، فإن نكحت ولم يطأها(13) لم تحلَّ للأوَّل، فكذلك لا يجوز دفع المال إلى اليتيم، وإن بلغ النكاح حتَّى يؤنس منه الرشد، والله الموفِّق.
[1] في (ص): (({وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} إلى قوله: {مَفْرُوضًا})).
[2] قوله: ((والي)) ليس في (ص).
[3] في (ص): ((فكل ما)).
[4] قوله: ((عن سفيان)) ليس في (ص).
[5] قوله: ((قد)) ليس في (ص).
[6] في (ص): ((شيء)).
[7] قوله: ((فقال)) ليس في (ص).
[8] في (ص): ((وليتيمي)).
[9] في (ص): ((مال اليتيم بمال الله)).
[10] قوله: ((رشدًا)) ليس في (ص).
[11] في (ص): ((آنس)).
[12] قوله: ((فيه)) ليس في (ص).
[13] في (ص): ((تطأ)).