شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الإشهاد في الوقف والصدقة

          ░20▒ باب: الإشْهَادِ في الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ
          فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ: (أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عنها(1)، فَأَتَى النَّبيَّ صلعم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَنهَا). [خ¦2762]
          الإشهاد واجبٌ في الوقف ولا يتمُّ إلَّا به. قال المُهَلَّب: وإذا كان الله تعالى قد أمر بالإشهاد في البيع، والبيع خروج ملكٍ(2) عن ملكٍ بعوضٍ ظاهرٍ، فالوقف أولى بذلك؛ لأنَّ الخروج عنه بغير عوضٍ، مع أنَّ الأكثر في الصدقات والأوقاف(3) أن تكون على غير عوضٍ في الأعيان.


[1] قوله: ((عنها)) ليس في (ص).
[2] قوله: ((ملك)) ليس في (ص).
[3] في (ص): ((في الأوقاف والصدقات)).