-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ باب: مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تُوُفِّيَ فُجَأةً أَنْ يَتَصَدَّق عَنْهُ وَقَضَاءِ النُّذُرِ عَنِ الْمَيِّتِ
فيه: عَائِشَةُ: (أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلعم: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، تَصَدَّقْ عَنْهَا). [خ¦2760]
وفيه: ابْنُ عَبَّاسٍ: (أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ استَفتَى رَسُولَ اللهِ صلعم فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيهَا نَذرٌ، فَقَالَ: اقْضِهِ عَنهَا). [خ¦2761]
قال ابن المنذر: حديث عائشة يدلُّ على إجازة الصدقة التطوُّع عن الموتى(1)، ومثله حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أنَّ النبيَّ صلعم قال: ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلَّا من ثلاثةٍ: صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ ينتفع به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له))، وروى أبو نعيمٍ عن هشامٍ، عن قَتادة، عن سعيدٍ: أنَّ سعد بن عُبَاْدَة قال للنبيِّ صلعم حين أمره أن يتصدَّق عن أمِّه: أيُّ الصدقة أفضل يا رسول الله؟ قال: ((سقي الماء)). فدلَّت هذه الآثار عن النبيِّ صلعم أنَّ تأويل قوله تعالى: {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى}[النجم:39]على الخصوص، فأمَّا العتق عن الميِّت فلا أعلم فيه خبرًا يثبت عن النبيِّ صلعم.
وقد ثبت عن عائشة ♦ أمِّ المؤمنين أنَّها أعتقت عبيدًا(2) عن أخيها عبد الرحمن وكان مات ولم يوص. وأجاز ذلك الشافعيُّ، وقال بعض أصحابه: لمَّا جاز أن يتطوَّع بالصدقة وهي مالٌ جاز أن يتطوَّع بالعتق؛ لأنَّه مالٌ.
وفرَّق غيره بين الصدقة والعتق فقال: إنَّما أجزنا الصدقة بالأخبار الثابتة، والعتق لا خبر فيه، بل في قوله صلعم: ((الولاء لمن أعتق)) دليلٌ على منعه؛ لأنَّ الحيَّ هو المعتق بغير أمر الميِّت فله الولاء، فإذا ثبت له الولاء فليس للميِّت منه شيءٌ.
وهذا القول ليس بصحيحٍ؛ لأنَّه قد روى في حديث سعد بن عُبَاْدَة أنَّه قال للنبيِّ صلعم:(إِنَّ أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ قال: ((نعم))، فدلَّ أنَّ العتق ينفع الميِّت، ويشهد لذلك فعل عائشة ♦ في عتقها عن أخيها).
وقد اختلف الآثار في النذر الذي كان على أمِّ سعدٍ، فقيل: إنَّه كان غير عتقٍ. وذلك مذكورٌ في كتاب النذور في باب من مات وعليه نذرٌ. [خ¦6698] وقال ابن المنذر: وممَّن(3) كان يجيز الحجَّ التطوَّع عن الميِّت / الأوزاعيُّ والشافعيُّ وأحمد، ومنعه غيرهم. وقد تقدَّم ذلك(4) في كتاب الحجِّ، [خ¦1852] وقد ثبت عن عائشة أمِّ المؤمنين أنَّها أعتقت عن أخيها عبد الرحمن بعد ما مات.
قال ابن المنذر: وفي ترك النبيِّ صلعم إنكار فعل المرأة التي افتلتت نفسها حين ماتت ولم توص؛ دليلٌ على أنَّ تارك الوصيَّة غير عاصٍ لله ╡؛ إذ لو كان فرضًا لأخبر النبيُّ صلعم أنَّها قد تركت فرضًا، وأمَّا قضاء الدين عن الميِّت فما لزم الذمَّة فلا خلاف في قضائه عن الميِّت، وما لزم البدن ففيه الخلاف عن العلماء، وقد تقدَّم في كتاب النذور [خ¦6699] وفي(5) كتاب الحجِّ. [خ¦1852]
وقوله: (افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا) أي: أُخِذت نفسها فجأةً، يقال: افتلت الشيء إذا أخذته فجأةً.
[1] في (ص): ((الميت)).
[2] في (ص): ((عبدًا)).
[3] في (ص): ((ممن)).
[4] قوله: ((ذلك)) ليس في (ص).
[5] قوله: ((في)) ليس في (ص).