شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له

          ░25▒ باب: اسْتِخْدَامِ الْيَتِيمِ في السَّفَرِ وَالْحَضَرِ إِذَا كَانَ صَلاحًا لَهُ، وَنَظَرِ الأمِّ وَزَوْجِهَا لِلْيَتِيمِ
          فيه: أَنَسٌ قَالَ: (قَدِمَ النبيُّ صلعم الْمَدِينَةَ ولَيْسَ(1) لَهُ خَادِمٌ، فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي إلى رَسُولِ اللهِ صلعم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَنَسًا غُلامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ، قَالَ: فَخَدَمْتُهُ في السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، مَا قَالَ لي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: لِمَ صَنَعْتَ هَذَا وهَكَذَا لا(2)
          لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ: لِمَ لَمْ(3) تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا؟). [خ¦2768]
          قال المُهَلَّب: فيه من الفقه: جواز استخدام اليتيم الحرِّ الصغير الذي لا يحوز أمره.
          وفيه: أنَّ خدمة العالم والإمام واجبةٌ على المسلمين، وأنَّ ذلك شرفٌ لمن خدمهم لما يرجى من بركة ذلك. /


[1] في (ص): ((ليس)).
[2] في (ص): ((لم صنعته ولا)).
[3] في (ص): ((لا)).