-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░35▒ باب: قَوْلِ اللهِ ╡: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ(1)} إلى {وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ(2) الْفَاسِقِينَ}[المائدة:106-108]
فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ فيهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِمَنا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا(3) مِنْ ذَهَبٍ، فَأَحْلَفَهُمَا / رَسُولُ اللهِ صلعم، ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ، فَقَالُوا: ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ، فَقَامَ رَجُلانِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ فَحَلَفَا: لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ، قَالَ: وَفِيهِمْ(4) نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ(5)}. [خ¦2780]
قال المؤلِّف: اختلف أهل التأويل في معنى هذه الآية فروي عن ابن عبَّاسٍ أنَّه أجاز شهادة أهل الكفر على المسلمين في الوصيَّة في السفر. وأخذ بذلك الحديث الشَّعبيُّ وابن المسيِّب وجماعةٌ من التابعين، ورأوا الآية محكمةً غير منسوخةٍ. وقالت طائفةٌ: الآية منسوخةٌ. وهو قول مالكٍ والكوفيِّين والشافعيِّ، واحتجُّوا بقوله تعالى: {مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء}[البقرة:282]، وقالوا: لا يكون أهل الكتاب عدولًا ولا(6) ممَّن تُرضَى شهادته. وقد تقدَّمت هذه المسألة في آخر كتاب(7) الشهادات وما فيها للعلماء فأغنى عن إعادته(8). [خ¦2685]
وروى ابن جُريجٍ عن عِكْرِمَة في هذه الآية قال: كان تميم الداريُّ وأخوه نصرانيَّين وهما من لَخمٍ، وكان متجرهما إلى مكَّة، فلمَّا هاجر رسول الله صلعم إلى المدينة حوَّلا متجرهما إلى المدينة(9) فقدم ابن أبي(10) مارية مولى عَمْرو بن العاص المدينة وهو يريد الشام تاجرًا، فخرجوا جميعًا حتَّى إذا كانوا ببعض الطريق مرض ابن أبي مارية فكتب وصيَّته بيده، ثمَّ دسها في متاعه، وأوصى إليهما، فلمَّا مات فتحا متاعه فوجدوا فيها أشياء فأخذاها، فلمَّا قدما(11) على أهله فتحوا متاعه فوجدوا وصيَّته قد كتب فيها عهده وما خرجوا به، ففقدوا منه أشياء فسألوهما، فقالا: هذا الذي قبضنا له، فرفعوهما إلى النبيِّ صلعم فنزلت هذه الآية إلى قوله: {إِنَّا إِذًا لَّمِنَ(12) الآثِمِينَ}[المائدة:106]فأمرهما النبيُّ صلعم أن يستحلفوهما بالله الذي لا إله إلَّا هو ما قبضنا غير هذا ولا كتمنا، فمكثا ما شاء الله، ثمَّ ظهر على إناءٍ من فضَّةٍ منقوشٍ بذهبٍ معهما فقالوا: هذا من متاعه، فقالا: اشتريناه منه. فارتفعوا إلى النبيِّ صلعم فنزلت: {فَإِنْ عُثِرَ على أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا}[المائدة:107]من أولياء الميِّت، فأمر رسول الله َ صلعم رجلين من أهل الميِّت فكان يقول: صدق الله ورسوله وبلَّغ، إنِّي لأنا أخذت الإناء.
والجام إنَّما يشرب به.
وقولهم: مخوَّصٌ من ذهبٍ(13): أنَّه نُقِش فيه صفة الخوص وطُلِي بالذهب، والخُوص: ورق النخل والمقل.
[1] قوله: ((اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ)) ليس في (ص).
[2] قوله: ((وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ)) ليس في (ص).
[3] في (ص): ((مخوص)).
[4] قوله: ((وفيهم)) ليس في (ص).
[5] قوله: ((إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ)) ليس في (ص).
[6] قوله: ((ولا)) ليس في (ص).
[7] قوله: ((كتاب)) ليس في (ص).
[8] قوله: ((وما فيها للعلماء فأغنى عن إعادته)) ليس في (ص).
[9] قوله: ((حولا متجرهما إلى المدينة)) ليس في (ص).
[10] في (ص): ((قدم أبي)).
[11] في (ص): ((قدموا)).
[12] قوله: ((قوله: إِنَّا إِذًا لَّمِنَ)) ليس في (ص).
[13] زاد في (ص): ((يعني)).