-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░33▒ باب: إِذَا أوَقَفَ بِئْرًا أَوْ أَرْضًا وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلاءِ الْمُسْلِمِينَ
وَأَوْقَفَ أَنَسٌ دَارًا فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا نَزَلَهَا.
وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدُورِهِ وَقَالَ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلا(1) مُضَرٍّ بِهَا، فَإِنِ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ، وَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ نَصِيبَهُ مِنْ دَارِ عُمَرَ سُكْنَى لِذَوِي الْحَاجَةِ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ.
فيه: أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ: (أَنَّ عُثْمَانَ حِينَ(2) حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، وقَالَ(3): أَنْشُدُكُمُ وَلا أَنْشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ النَّبيِّ صلعم، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، فَحَفَرْتُهَا؟ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ، فَجَهَّزْتُهُمْ؟ قَالَ: فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ). وَقَالَ عُمَرُ في وَقْفِهِ: لا جُنَاحَ على مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ، وَقَدْ يَلِيهِ الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ فَهُوَ وَاسِعٌ للِكُلٍّ. [خ¦2778]
قال المؤلِّف: لا خلاف بين العلماء أنَّ من شرط لنفسه ولورثته نصيبًا في وقفه أنَّ ذلك جائزٌ، وقد تقدَّم هذا / المعنى في باب هل ينتفع الواقف بوقفه(4). [خ¦2754]
وأمَّا حديث بئر رومة فإنَّه وقع في هذا الباب أنَّ عثمان قال: (أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، فَحَفَرْتُهَا) من رواية شعبة، عن أبي إسحاق السبيعيِّ، عن أبي عبد الرحمن السلميِّ. وهو وهمٌ ممَّن دون شعبة _والله أعلم_ والمعروف في الأخبار أنَّ عثمان ☺ اشتراها لا أنَّه حفرها، روى ذلك أبو عيسى الترمذيُّ قال: حدَّثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدَّثنا عبد الله بن جعفرٍ الرقيُّ، حدَّثنا عبيد الله بن عُمَر، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الرحمن قال: هل تعلمون أنَّ بئر رومة لم يكن يشرب منها أحدٌ إلَّا بثمنٍ فابتعتها فجعلتها للغنيِّ والفقير وابن السبيل؟ قالوا: اللَّهُمَّ نعم.
ورواه معمر بن سليمان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيدٍ مولى بني أسدٍ، عن عثمان قال: ألستم تعلمون أنِّي اشتريت، ورواه عباسٌ الدُّوريُّ عن يحيى بن أبي الحجَّاج المنقريِّ، عن أبي مسعودٍ الجريريِّ، عن ثمامة بن حَزْن القشيريِّ قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال: ألستم تعلمون أنَّ رسول الله صلعم قدم المدينة وليس بها ماءٌ يستعذب غير بئر رومة فقال: (من يشتري بئر رومة ويجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين وله بها مشربٌ في الجنَّة). فأتى عثمان اليهوديَّ فساومه بها فأبى أن يبيعها كلَّها، فاشترى نصفها باثني عشر ألف درهمٍ فجعله للمسلمين. فقال له عثمان: إن شئت جعلت على نصيبي قرنين، وإن شئت فلي يومٌ ولك يومٌ. فقال: بل لي يومٌ ولك يومٌ. فكان إذا كان يوم عثمان استقى المسلمون ما يكفيهم يومين، فلمَّا رأى ذلك اليهوديُّ قال: أفسدت عليَّ ركيَّتي فاشتر منِّي نصيبي. فاشترى عثمان النصيب الأخر بثمانية آلاف درهمٍ.
هذا الذي نقله أهل الخبر والسير، ولا يوجد أنَّ عثمان حفرها إلَّا(5) في حديث شعبة، والله أعلم ممَّن جاء الوهم، وذكر ابن الكلبيِّ أنَّه كان يشترى منها قربةً بدرهمٍ قبل أن يشتريها عثمان.
[1] قوله: ((مُضِرَّةٍ وَلا)) ليس في (ص).
[2] في (ص): ((حيث)).
[3] في (ص): ((فقال)).
[4] قوله: ((المعنى في باب هل ينتفع الواقف بوقفه)) ليس في (ص).
[5] قوله: ((إلا)) ليس في (ص).