-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ باب: الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ
وَقَالَ الْحَسَنُ: لا يَجُوزُ لِلذِّمِّيِّ وَصِيَّةٌ إِلَّا بِالثُّلُثَ وَقَالَ ╡: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ}[المائدة:49].
فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ: (لَوْ غَضَّ النَّاسُ إلى الرُّبْعِ؛ لأنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، وكَبِيرٌ(1)). [خ¦2743]
وفيه: سَعْدٌ: (مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبيُّ صلعم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ لا يَرُدَّنِي على عَقِبِي، قَالَ: لَعَلَّ اللهَ يَرْفَعُكَ فينْتفِعُ بِكَ نَاسٌ، فقُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ، وَإِنَّمَا لي ابْنَةٌ، فقُلْتُ: أُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ: النِّصْفُ كَثِيرٌ، قُلْتُ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، أَوْ كَبِيرٌ، قَالَ: فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ فَجَازَ لَهُمْ ذَلِكَ(2)). [خ¦2744]
أجمع العلماء على أنَّ الوصيَّة بالثلث جائزةٌ، وأوصى الزبير بالثلث، واختلف العلماء في القدر الذي تستحبُّ الوصيَّة به، فروي عن أبي بكرٍ ☺ أنَّه أوصى(3) بالخمس، وقال: إنَّ الله تعالى رضي من غنائم المسلمين بالخمس. وقال معمرٌ، عن قَتادة: أوصى عمر بالربع. وذكره البخاريُّ عن ابن عبَّاسٍ. وروي عن عليِّ بن أبي طالبٍ أنَّه قال: لأن أوصي بالخمس أحبُّ إليَّ من الربع، ولأن أوصي بالربع أحبُّ إليَّ من الثلث.
واختار آخرون السدس، قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يوصوا بمثل نصيب أحد الورثة حتَّى يكون أقلَّ، وكان السدس أحبَّ إليهم من الثلث.
واختار آخرون العشر، روى آدم بن أبي إياس قال: حدَّثنا ورقاء عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلميِّ، قال: حدَّثنا سعد بن أبي وقَّاصٍ: أنَّ رسول الله صلعم دخل عليه في مرضه يعوده فقال له: ((أوص)). قال: قد أوصيت يا رسول الله بمالي كلَّه في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين. قال: ((فما تركت لولدك؟)) قال: هم أغنياء بخير. قال: ((أوص بعشر مالك)) قال: فلم يزل يناقصني وأناقصه حتَّى قال: ((أوص بالثلث، والثلث كثير))، فجرت سنَّةً يأخذ بها الناس إلى اليوم، قال(4) أبو عبد الرحمن: فمن ينتقص(5) من الثلث لقول رسول الله صلعم: ((والثلث كثير)).
واختار آخرون لمن كان ماله قليلًا وله وارثٌ ترك الوصيَّة. روي ذلك عن عليِّ بن أبي طالبٍ وابن عبَّاسٍ وعائشة على ما تقدَّم في الحديث قبل هذا. وقال رجل للربيع بن خُثَيم: أوص لي بمصحفك. فنظر إليه ابنه وقرأ: {وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ}[الأنفال:75]. وأجمع الفقهاء أنَّه لا يجوز لأحدٍ أن يوصي بأكثر من الثلث إلَّا أبا حنيفة وأصحابه فقالوا: إن لم يترك الموصي ورثةً فجائزٌ(6) له أن يوصي بماله كلِّه، وقالوا: إنَّ الاقتصار على الثلث في الوصيَّة إنَّما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء، ومن لا وارث له فليس ممَّن عني بالحديث. وروي هذا القول عن ابن مسعودٍ، وبه قال عبيدة ومسروقٌ، وإليه ذهب إسحاق بن راهويه.
وقال زيد بن ثابتٍ: لا يجوز لأحدٍ أن يوصي بأكثر من ثلثه وإن لم يكن له وارثٌ. وهو قول مالكٍ والأوزاعيِّ والحسن بن حيٍّ والشافعيِّ، واحتجُّوا بقوله صلعم: (الثُّلُثُ كَثِيرٌ) وبما رواه آدم بن أبي إياسٍ حدَّثنا عقبة بن الأصمِّ، حدَّثنا عطاء بن أبي رَبَاحٍ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلعم / : ((إنَّ الله جعل لكم ثلث أموالكم عند الموت زيادةً في أعمالكم)). وروى أبو اليمان حدَّثنا أبو بكر بن أبي مريم، عن ضَمْرَة بن حبيبٍ، عن أبي الدرداء، عن النبيِّ صلعم أنَّه قال: ((إنَّ الله تصدَّق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم)) ولم يخصَّ من كان له وارثٌّ من(7) غيره.
وفي المسألة قولٌ شاذٌّ آخر، وهو جواز الوصيَّة بالمال كلِّه، وإن كان له وارثٌ. روى الوليد بن مسلمٍ، عن الأوزاعيِّ، قال: أخبرني هارون بن رئابٍ، عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص، قال: قال عَمْرو بن العاص حين حضرته الوفاة: إنِّي قد أردت الوصيَّة فقلت له: أوص في مالك ومالي. فدعا كاتبًا فأملي عليه قال عبد الله: حتَّى قلت: ما أراك إلَّا قد أتيت على مالك ومالي فلو دعوت إخوتي فاستحللتهم. و على هذا القول وقول أبي حنيفة ردَّ البخاريُّ في هذا الباب، ولذلك صدَّر بقول الحسن: لا تجوز وصيَّة إلَّا بالثلث. واحتجَّ بقوله: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللهُ}[المائدة:49]وحكم النبيُّ صلعم أنَّ الثلث كثيرٌ هو الحكم بما أنزل الله، فمن تجاوز ما حدَّ رسول الله صلعم وزاد على الثلث في وصيَّته فقد أتى بما(8) نهى النبيُّ صلعم عنه، وكان بفعله ذلك عاصيًا إذا كان بحكم رسول الله صلعم عالمًا.
قال الشافعيُّ: وقوله(9) صلعم: (الثُّلُثُ كَثِيرٌ) يريد أنَّه غير قليلٍ وهذا أولى معانيه، ولو كرهه رسول الله صلعم لقال له: غضَّ منه. وقال(10) الطحاويُّ: وفي قول سعدٍ: (وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابنَةٌ لِي) إبطال قول من يقول بالردِّ على الابنة؛ لأنَّ الابنة لا تحيط بالميراث وقد كان لسعدٍ عصبةٌ يرثونه.
[1] في (ص): ((أو كبير)).
[2] في (ص): ((ذلك لهم)).
[3] قوله: ((أنه أوصى)) ليس في (ص).
[4] في (ص): ((وقال)).
[5] في (ص): ((نقص)).
[6] في (ص): ((جاز)).
[7] في (ص): ((أو)).
[8] في (ص): ((ما)).
[9] في (ص): ((وقول النبي)).
[10] في (ص): ((وقاله)).