-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░8▒ باب: قَوْلِ اللهِ ╡: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[النساء:11]
وَيُذْكَرُ أَنَّ شُرَيْحًا وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ وَطَاوُوسًا وَعَطَاءً وَابْنَ أُذَيْنَةَ أَجَازُوا إِقْرَارَ الْمَرِيضِ بِالدَّيْنٍ، وَقَالَ الْحَسَنُ: أَحَقُّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَكَمُ: إِذَا أَبْرَأَ الْوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ. وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنْ لا تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا.
وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ: كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ جَازَ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا: إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي وَقَبَضْتُ مِنْهُ جَازَ.
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ ثُمَّ اسْتَحْسَنَ، فَقَالَ: يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالْوَدِيعَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ. وَقَدْ قَالَ النَّبيُّ صلعم: ((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ))، وَلا يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ بالظَّنِّ؛ لِقَوْلِ النَّبيِّ صلعم: ((آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ))، وَقَالَ الله ╡: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا}[النساء:58]فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا مِنْ غَيْرِهُ. فِيهِ ابْنُ عَمْرٍو، عَنِ(1) النَّبيِّ صلعم.
وفيه: أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبيُّ صلعم: (آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ(2): إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ). [خ¦2749]
قال ابن المنذر: أجمع العلماء أنَّ إقرار المريض بالدين لغير الوارث جائزٌ إذا لم يكن عليه دينٌ في الصحَّة. واختلفوا إذا أقرَّ لأجنبيٍّ وعليه دينٌ في الصحَّة ببيِّنةٌ. فقالت طائفةٌ: يبدأ بدين الصحَّة. هذا قول النَّخَعِيِّ والكوفيِّين، قالوا: فإذا استوفاه صاحبه فأصحاب الإقرار في المرض يتحاصُّون.
وقالت طائفةٌ: هما سواءٌ دين الصحَّة والدين الذي يقرُّ به في المرض إذا كان لغير وارثٍ. هذا قول الشافعيِّ وأبي ثورٍ وأبي عبيدٍ، وذكر أبو عبيدٍ أنَّه قول أهل المدينة، ورواه عن الحسن. وممَّن أجاز إقرار المريض بالدين للأجنبيِّ الثوريُّ وأحمد وإسحاق.
قال: واختلفوا في إقرار المريض للوارث بالدين فأجازه طائفةٌ، هذا قول الحسن وعطاءٍ، وبه قال إسحاق وأبو ثورٍ. قال: وروِّينا عن شريحٍ والحسن أنَّهما أجازا إقرار المريض لزوجته بالصداق. وبه قال الأوزاعيُّ، وقال الحسن بن صالحٍ: لا يجوز إقراره لوارثٍ في مرضه إلَّا لامرأته بصداقٍ.
وقالت طائفةٌ: لا يجوز إقرار المريض للوارث. روي ذلك عن القاسم وسالمٍ ويحيى الأنصاريِّ والثوريِّ وأبي حنيفة وأحمد بن حنبلٍ، وهو الذي رجع إليه الشافعيُّ، / وفيها قول ثالثٌ قاله مالكٌ قال: إذا أقرَّ المريض لوارثه بدينٍ نظر، فإن كان لا يتَّهم فيه قبل إقراره، مثل أن يكون له بنتٌ وابن عمٍّ فيقرَّ لابن عمِّه بدينٍ فإنَّه يقبل إقراره، ولو كان إقراره لبنته لم يقبل؛ لأنَّه يهتَّم في أنَّه يزيد ابنته على حقِّها من الميراث وينقص ابن عمِّه، ولا يتَّهم في أن يفضِّل ابن عمِّه على ابنته.
قال: ويجوز إقراره لزوجته في مرضه إذا كان له ولدٌ منها أو من غيرها، فإن كان يعرف منه انقطاعٌ إليها ومودَّةٌ، وقد كان الذي بينه وبين ولده متفاقمًا ولعلَّ لها الولد الصغير منه فلا يجوز إقراره لها.
واحتجَّ من أبطل إقرار المريض للوارث بأن الوصيَّة للوارث لمَّا لم تجز فكذلك الإقرار في المرض، ويتَّهم المريض في إقراره بالدَّين للوارث أنَّه(3) أراد بذلك الوصيَّة.
واحتجَّ من أجاز ذلك بقول الحسن: (إنَّ أَحَقَّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا، وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ)؛ لأنَّه في حالٍ يرد على الله تعالى، فهو في حالةٍ يتجنَّب المعصية والظلم ما لا يتجنَّبه في حال الصحَّة، والتهمة منتفيةٌ عنه، وقد نهى رسول الله صلعم عن الظنِّ وقال: ((إنَّهُ أكذَبُ الحَدِيثِ))، وقال صلعم: (آيَةُ المُنَافِقِ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ) وقد أجمع العلماء على أنَّه إذا أوصى رجل لوارثه بوصيَّةٍ وأقرَّ له بدينٍ في صحَّته ثمَّ رجع عنه أنَّ رجوعه عن الوصيَّة جائزٌ، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار.
ولا خلاف أنَّ المريض لو أقرَّ بوارثٍ لصحَّ إقراره، وذلك يتضمَّن الإقرار بالمال وشيءٍ آخر وهو النسب والولاية، فإذا أقرَّ بمالٍ فهو أولى أن يصحَّ، وهذا معنى صحيحٌ. وقد تناقض أبو حنيفة في استحسانه جواز الإقرار بالوديعة والبضاعة والمضاربة(4) ولا فرق بين ذلك وبين الإقرار بالدين؛ لأنَّ ذلك كلَّه أمانةٌ ولازمٌ للذمَّة.
واحتجَّ أصحاب مالكٍ بأنَّه يجوز إقراره في الموضع الذي تنتفي عنه التهمة؛ وذلك أنَّ المرض يوجب حجرًا في حقِّ الورثة، يدلُّ(5) على ذلك أنَّ الثلث الذي يملك التصرُّف فيه من جميع الجهات لا يملك وضعه في وارثه على وجه الهبة والمنحة، فلمَّا لم تصحَّ هبته في المرض لم يصحَّ إقراره له، ويجوز أن يهب ماله كلَّه في الصحَّة للوارث، وفي المرض لا يصحُّ، فاختلف حكم الصحَّة والمرض.
وأمَّا قول إبراهيم والحكم: (إِذَا أَبْرَأَ الوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ(6))، فلا يبرأ عند مالكٍ؛ لأنَّه تلحقه تهمة أنَّه أراد الوصيَّة لوارثه.
وأمَّا قول رافع بن خديجٍ: (أَنْ لاَ تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ). فلا خلاف عن مالكٍ أنَّ كلَّ زوجةٍ فإنَّ جميع ما في بيتها(7) لها وإن لم يشهد لها زوجها بذلك، وإنَّما يحتاج إلى الإشهاد والإقرار إذا علم أنَّه تزوَّجها فقيرةً وأنَّ ما في بيتها من متاع الرجال(8)، أو في أمِّ الولد.
وأمَّا قول الحسن: (إِذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ المَوْتِ: كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ، جَازَ) فلا يجوز عند مالكٍ؛ لأنَّه يتَّهم أن يكون أراد عتقه من رأس ماله وهو ليس له من ماله إلَّا الثلث، فكأنَّه أراد الهروب بثلثي المملوك عن الورثة، ولو أعتقه عند موته كان من ثلثه.
[1] في (ص): ((وعن)). وقوله: ((فيه ابن عمرو)) ليس في (ص).
[2] قوله: ((ثلاث)) ليس في (ص).
[3] في (ص): ((لأنه)).
[4] في (ص): ((المضاربة والبضاعة)).
[5] في (ص): ((ويدل)).
[6] في (ص): ((بدين)) وليست في (ز) والمثبت من الصحيح.
[7] في (ص): ((بيتهما)).
[8] في (ص): ((الرجل)).