شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الوقف للغني والفقير والضيف

          ░29▒ باب: الْوَقْفِ للغَنيِّ وَاْلفَقِيرِ وَالضَّيْفِ
          فيه: ابْنُ عُمَرَ: (أَنَّ عُمَرَ وَجَدَ مَالًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبيَّ صلعم، فَأَخبَرَهُ قَالَ(1): إِنْ شَئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا في الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَذِي الْقُرْبَى وَالضَّيْفِ). [خ¦2773]
          ليس من شرط الوقف أن يكون للفقراء والمساكين خاصَّةً، ألا ترى أنَّ عمر شرط في وقفه مع الفقراء والمساكين ذا القربى والضيف، وقد يكون فيهم أغنياء، وكذلك قال النبيُّ صلعم لأبي طلحة: ((إنِّي أرى أن تجعلها في الأقربين))، فجعلها لحسَّان بن ثابتٍ وأبيِّ بن كعبٍ، ولم يكونوا فقراء، ولم يحرِّم الله تبارك وتعالى على الأغنياء من الصدقات إلَّا الزكاة وصدقة الفطر خاصَّةً، وأحلَّ لهم الفيء والجزية وصدقات التطوُّع كلَّها، فجائزٌ للموقف أن يجعل وقفه فيمن شاء من أصناف الناس، أغنياء كانوا أو فقراء، أو قرباء كانوا أو بعداء له، شرطه في ذلك. وهذا لا خلاف فيه.


[1] في (ص): ((فقال)).