شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز

          ░27▒ باب: إِذَا أَوْقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مشَاعًا فَهُوَ جَائِزٌ
          فيه: أَنَسٌ: (أَمَرَ النَّبيُّ صلعم بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا، قَالُوا لا وَاللهِ. لا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إلى(1) اللهِ ╡). [خ¦2771]
          وقف المشاع جائزٌ عند مالكٍ كهبته وإجارته وبه قال أبو يوسف والشافعيُّ، وقال محمَّد بن الحسن: لا يجوز. بناءً على أصلهم في الامتناع من إجارة المشاع، وحجَّة من أجاز ذلك أنَّ بني النجَّار جعلوا حائطهم لمكان المسجد وقالوا: (لَا نَطلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ تعالى). وأجاز النَّبيُّ صلعم ذلك من فعلهم وكان ذلك وقفًا للمشاع، والحجَّة في السنَّة لا في خلافها.


[1] في (ص): ((من)).